responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 277


الامر ، فلا بد للامر من تصور المتعلق بكلية قيوده حتى يأمر به ، فإذا أمر بنفس الطبيعة بلا قيد تكون هي المأمور بها لا غير ، والقيود المنتزعة من تعلق الامر بها لا تكون مأمورا بها ومبعوثا إليها ، إلا أن تؤخذ في المتعلق كسائر القيود .
وبالجملة : أن الامر التعبدي - بعد اشتراكه مع التوصلي في أن كل واحد منهما إذا تعلق بشئ ينتزع منه بلحاظ عنوان المأمور به و المبعوث إليه - يفترق عنه بأن المطلوب منه والمبعوث إليه فيه لم يكون الطبيعة ، بل هي مع قصد الامر أو التقرب أو نحوهما ، فلا بد أن يكون مثل تلك القيود موردا للبعث والتحريك ، ولا يكون كذلك إلا بأخذه في المتعلق ، وإلا فصرف الامر بالطبيعة لا يمكن أن يكون محركا إلى غيرها .
وثانيا : لقائل أن يقول : إنه على فرض تسليم كون التشريع كالتكوين لا يلزم منه ما ذكره ، لان النار المحرقة للقطن - مثلا - إنما تحرق نفس الطبيعة لا ما لا ينطبق إلا على المقيد . نعم بتعلق الاحراق ( بها ) تصير الطبيعة موصوفة بوصف لا يمكن ( لأجله ) أن تنطبق إلا على المقيد ، لكن هذا القيد والوصف بعد الاحراق رتبة وبعليته ، ولا يمكن أن يصير موجبا لضيق الطبيعة المتعلقة للاحراق .
وبما ذكرنا من عدم صحة قياس علل التشريع بالتكوين ، يظهر حال بقية استنتاجاته [1] منه ، كاستفادة الفورية من الامر ، وعدم تداخل الأسباب ،



[1] ( 1 ) يحتمل انه استفيد من مجلس بحثه - قدس سره - إذ لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من كتبه .

277

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست