responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265


هذا كله في تقرير الامتناع الذاتي .
في أدلة الامتناع الغيري :
وأما الوجوه التي استدل بها للامتناع الغيري :
فمنها : أن فعلية الحكم الكذائي يلزم منها الدور ، لان فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه - أي متعلقات متعلق التكليف ضرورة أنه ما لم تكن القبلة متحققة لا يمكن التكليف الفعلي باستقبالها ، وفعلية الموضوع فيما نحن فيه تتوقف على فعلية الحكم ، فما لم يكن أمر فعلي لا يمكن قصده ، فإذا كانت فعلية الحكم ممتنعة يصير التكليف ممتنعا بالغير ، ضرورة أن التكليف إنما هو بلحاظ صيرورته فعليا ليعمل به المكلف [1] .
وفيه : - بعد ما عرفت - أن انشاء التكليف على الموضوع المقيد لا يتوقف إلا على تصوره ، فإذا أنشأ التكليف كذلك يصير في الان المتأخر فعليا ، لان فعليته تتوقف على الامر الحاصل بنفس الانشاء .
وبعبارة أخرى : أن فعلية التكليف متأخرة عن الانشاء رتبة ، وفي رتبة الانشاء يتحقق الموقوف عليه .
بل لنا أن نقول : إن فعلية التكليف لا تتوقف على فعلية الموضوع توقف المعلول على علته ، بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية الموضوع ، ولو صار فعليا بنفس فعلية الحكم ، لان الممتنع هو التكليف الفعلي بشئ لم يكن



[1] نهاية الدراية 1 : 132 / سطر 17 - 20 .

265

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست