responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


محققا بالفعل ، وأما التكليف الفعلي بشئ يصير فعليا بنفس فعلية التكليف ، فلم يقم دليل على امتناعه .
ومما ذكرنا يظهر الجواب عما قيل : إن الامر يتوقف على قدرة المكلف ، وهي في المقام تتوقف على الامر ، لان يتوقف على قدرة العبد في مقام الامتثال ، وفي مقامه يكون الامر متحققا [1] .
ومنها : أن امتثال الامر الكذائي محال ، فالتكليف محال لأجله .
بيان الاستحالة : أن الامر لا يدعو إلا إلى متعلقه ، والمتعلق هاهنا هو الشئ المقيد بقصد الامر ، فنفس الصلاة - مثلا - لا تكون مأمورا بها حتى يقصد المأمور امتثال أمرها ، والدعوة إلى امتثال المقيد محال ، للزوم كون الامر داعيا إلى داعوية نفسه ومحركا لمحركية نفس ، وهو تقدم الشئ على نفسه برتبتين ، وعلية الشئ لعلة نفسه [2] .
وفيه : - بعد ما عرفت أن تصور هذا الموضوع المقيد قبل تحققه بمكان من الامكان ، وانشاء الامر وإيقاعه عليه كذلك ممكن - أن الأوامر الصادرة من الموالي ليس لها شأن إلا إيقاع البعث وإنشاؤه ، و ليس معنى محركية الامر وباعثيته إلا المحركية الايقاعية و الانشائية ، من غير أن يكون له تأثير في بعث المكلف تكوينا ، فما يكون محركا له هو إرادته الناشئة عن إدراك لزوم إطاعة المولى ، الناشئ من الخوف أو الطمع أو شكر نعمائه أو المعرفة بمقامه إلى



[1] درر الفوائد 1 : 62 ، نهاية الدراية 1 : 133 / سطر 11 - 21 .
[2] نهاية الدراية 1 : 134 - 135 -

266

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست