responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 257


والدليل عليه : أن الأغرأ والبعث إذا صدر من المولى بأي دال كان ، لزم عند العقلا إطاعته ، من غير فرق بين اللفظ والإشارة مع عدم وضع لها ، ولا تجري فيها مقدمات الحكمة ، فنفس صدور البعث و الأغرأ موضوع حكمهم بلزوم الطاعة من غير حكمهم بكشفه عن الإرادة الحتمية ، لعدم الملاك فيه كما عرفت . فكون الامر للوجوب ليس إلا لزوم إطاعته عند العقلا حتى يرد منه ترخيص . ولعل ذلك مغزى مرام شيخنا العلامة أعلى الله مقامه .
تتميم : في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الانشاء :
لا إشكال في أن الجمل الخبرية المستعملة في مقام البعث والاغراء كالهيئات في حكم العقلا بلزوم إطاعتها ، لما عرفت من أن البعث - بأي دال صدر من المولى - كان تمام الموضوع للزوم الاتباع ، وإنما الكلام في كيفية دلالتها على البعث .
والذي يمكن أن يقال : إنها مستعملة في معانيها الخبرية بدعوى تحققها من المخاطب ، مدعيا أن المخبر به أمر يأتي به المخاطب من غير احتياج إلى الامر ، لوضوح لزوم إتيانه بحكم العقل ، كما إذا قلت : ( إن ولدي يصلي ) أو ( إنه يحفظ شأن أبيه ) بداعي إغرائه بذلك ، فإنك تستعمل الجملة في معناها بدعوى كون الامر بمكان من الوضوح لا يحتاج إلى الامر ، بل يأتي به بتميزه وعقله .
وما ذكرنا موافق للذوق السليم والمحاورات العرفية .

257

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست