نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 258
< فهرس الموضوعات > المبحث الرابع : في التعبدي والتوصلي وفيه أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : في معنى التعبدية والتوصلية < / فهرس الموضوعات > المبحث الرابع في التعبدي والتوصلي وأن الأصل ما ذا يقتضي ؟ ويتم البحث بتقديم أمور : الأول : في معنى التعبدية والتوصلية : إن الواجبات بل المستحبات في الشريعة على أقسام : أحدهما : ما يحصل الغرض بها كيف ما تحققت ، أي يكون المطلوب فيها نفس التحقق والوجود بأي نحو حصل ، كستر العورة ، وإنقاذ الغريق ، والنظافة . ثانيها : ما لا يحصل الغرض بها إلا مع قصد عناوينها من غير احتياج إلى قصد التقرب والتعبد ، كرد السلام وكالنكاح الواجب أو المستحب . ثالثها : ما لا يحصل بها بصرف قصد العناوين ، بل لا بد في سقوط أمرها من الاتيان بها متقربا إلى الله تعالى . وهذا على قسمين : أحدهما : ما ينطبق عليه عنوان العبودية لله تعالى المعبر عنه في لغة الفرس ب ( پرستش ) كالصلاة والحج والاعتكاف . وثانيهما : ما ليس كذلك وإن كان قربيا ، أي يعتبر فيه قصد التقرب و الطاعة ، كالزكاة والخمس بل والصوم ، فإن إتيان الزكاة - مثلا - وإن
258
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 258