responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


الخارجي للمحمول [1] ، فإن الاشكال لا يدفع بما ذكر ، لان الكون الرابط وإن كان لا ينافي كون المحمول عدما أو ممتنعا - على تأمل فيه - لكن لا يمكن تحققه إذا كان الموضوع معدوما أو ممتنعا كما فيما نحن فيه ، ففي مثل :
( زيد معدوم ) و ( شريك الباري ممتنع ) لا يمكن تحقق الكون الرابط ، و هذه القضايا ، في قوة المحصلات من القضايا السالبة .
السادسة : في لزوم فرض الجامع على القولين ، وامتناع على الأعم :
لا بد للقائل بالوضع للأعم من فرض جامع بين المتلبس به والمنقضي عنه ، ومع عدم تصويره تسقط دعواه من غير احتياج إلى إقامة البرهان ، لان مدعي الأعمي هو الوضع لمعنى عام بنحو الاشتراك المعنوي ، دون اللفظي ودون عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، فلا بد من جامع يكون هو الموضوع له .
مع أن الجامع الذاتي بينهما غير ممكن ، لان المدعي أن الفاقد يصدق عليه المشتق في حال فقدانه لأجل التلبس السابق لا الجري عليه بلحاظ حال التلبس ، فإنه لا نزاع في أنه حقيقة حتى فيما سيأتي ، و معلوم أن الجامع بين الواجد والفاقد مما لا يعقل .
والجامع الانتزاعي البسيط - أيضا - غير متصور ، بحيث يدخل فيه الواجد والفاقد الذي كان متلبسا ، ويخرج منه ما سيتلبس .



[1] نهاية الدراية 1 : 80 / سطر 2 - 3 .

212

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست