responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161


نعم لو قلنا بأن ألفاظ العبادات وضعت بإزاء الماهية الجامعة لجميع الاجزاء والشرائط ، وإطلاقها على غيرها بعناية وعلاقة ، كان لجريان البراءة مجال ، لكنه بعيد غايته .
كما أنه لو قيل : إن الموضوع له هو هذه العناوين أو ما يلازمها اقتضاء ، لكان لجريانها وجه [1] لكنه خروج عن مذهب الصحيحي .
في صحة التمسك بالاطلاق على الأعم :
وتظهر الثمرة بين القولين - أيضا - بصحة التمسك بالاطلاق على الأعم دون الصحيح .
والاشكال تارة : بأنه ليس في الكتاب والسنة إطلاق في مقام البيان حتى يثمر النزاع [2] ، وأخرى : بأن المأمور به هو الصحيح على القولين ، والاخذ بالاطلاق بعد التقييد أخذ في الشبهة المصداقية [3] .
مردود ضرورة مجازفة الدعوى الأولى كما يظهر للمراجع .
وأما ما قيل من كفاية الثمرة الفرضية للمسألة الأصولية [4] ، فهو



[1] لكن التحقيق : عدم جريانها على جميع المسالك على الصحيح ، و تجري على جميع المسالك على الأعم لأنه على المسلكين لا بد من إتيان المسمى يقينا ، ولا يحصل ذلك إلا بإتيان المشكوك فيه على الصحيح دون الأعم ، كما لا يخفى . ( منه قدس سره ) .
[2] مطارح الانظار : 10 سطر 25 - 32 ، نهاية الأفكار 1 : 96 .
[3] مطارح الانظار : 9 / سطر 34 - 35 ، أجود التقريرات 1 : 46 ، فوائد الأصول 1 : 78 .
[4] أجود التقريرات 1 : 45 ، بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 129

161

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست