نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > في الاستدلال للصحيحي والأعمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حال التبادر < / فهرس الموضوعات > كما ترى . وأما الدعوى الثانية ففيها : أن الأوامر متعلقة بنفس العناوين على الأعم ، ولا ينافي تقيدها بقيود منفصلة ، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه ، ما لم يرد مقيد ، ونحكم بصحة المأتي به ، وأما توهم تعلقها بعنوان الصحيح أو ما يلازمه ، ففي غاية السقوط . وأما ما قيل في جوابه : من أن المخصص لبي غير ارتكازي ، وفي مثله يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية [1] ، ففيه منع لعدم الفرق بين اللبي الغير الارتكازي واللفظي المنفصل في عدم جواز التمسك و سقوط أصالة الجد لدى العقلا ، والتحقيق موكول إلى محله [2] . في الاستدلال للصحيحي والأعمي : في حال التبادر : إذا عرفت ذلك ، فقد تمسك كل من الصحيحي [3] والأعمى [4] بالتبادر وغيره . والعمدة هو التبادر ، لكن دعواه للصحيح محل إشكال لان معنى التبادر هو فهم المعنى من اللفظ ، ولا يمكن أن يتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له