responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


< فهرس الموضوعات > في الاستدلال للصحيحي والأعمي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في حال التبادر < / فهرس الموضوعات > كما ترى .
وأما الدعوى الثانية ففيها : أن الأوامر متعلقة بنفس العناوين على الأعم ، ولا ينافي تقيدها بقيود منفصلة ، فإذا ورد مطلق في مقام البيان نأخذ بإطلاقه ، ما لم يرد مقيد ، ونحكم بصحة المأتي به ، وأما توهم تعلقها بعنوان الصحيح أو ما يلازمه ، ففي غاية السقوط .
وأما ما قيل في جوابه : من أن المخصص لبي غير ارتكازي ، وفي مثله يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية [1] ، ففيه منع لعدم الفرق بين اللبي الغير الارتكازي واللفظي المنفصل في عدم جواز التمسك و سقوط أصالة الجد لدى العقلا ، والتحقيق موكول إلى محله [2] .
في الاستدلال للصحيحي والأعمي :
في حال التبادر :
إذا عرفت ذلك ، فقد تمسك كل من الصحيحي [3] والأعمى [4] بالتبادر وغيره .
والعمدة هو التبادر ، لكن دعواه للصحيح محل إشكال لان معنى التبادر هو فهم المعنى من اللفظ ، ولا يمكن أن يتبادر منه أمر زائد عن الموضوع له



[1] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 130 .
[2] يراجع بحث العام والخاص المخصص اللبي .
[3] هداية المسترشدين : 101 - 105 ، الفصول الغروية : 46 - 47 ، الكفاية 1 : 43 - 46 .
[4] قوانين الأصول 1 : 44 / سطر 2 - 3 ، درر الفوائد 1 : 22 .

162

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست