responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


وموانعها غير دخيل فيها ، وأما الشرائط الأخر فمورد البحث .
وأما الاجزاء فالبحث فيها في أنها مطلقا من مقومات الماهية أو بعضها من أجزأ الموجود على فرض تحققه كالاجزاء المستحبة ، و المسألة لا تخلو من غموض وإشكال ، كتعيين محل النزاع .
الرابعة : في لزوم تصوير الجامع :
لا بد للصحيحي والأعمي من تصوير الجامع ، بعد وضوح فساد خصوص الموضوع له في الماهيات المعهودة ، أو تعدد الأوضاع بالاشتراك اللفظي ، فلا بد من بيان ما قيل أو يمكن أن يقال :
فمن الجوامع المتصورة للصحيح ما أفاده المحقق الخراساني [1] - رحمه الله - قال : لا إشكال في وجوده بين الافراد الصحيحة ، وإمكان الإشارة إليه بخواصه وآثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذلك الجامع ، فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة - مثلا - بالناهية عن الفحشاء [2] وما هو معراج المؤمن [3] ونحوهما . انتهى .
وفيه : - بعد منع كون المقام موضوعا للقاعدة العقلية ، وإنما موضوعها الواحد من جميع الجهات والحيثيات - أنه بناء عليه يلزم أن تكون الصلاة



[1] الكفاية 1 : 36 .
[2] إشارة إلى قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) العنكبوت : 45 .
[3] إشارة إلى حديث : ( الصلاة معراج المؤمن ) . الاعتقادات للشيخ المجلسي : 39 .

148

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست