responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147


النزاع غير تلك الشروط ، فراجع الفصول [1] .
بل الاستدلال بوحدة الأثر لكشف وحدة المؤثر - الظاهر منه أنه هو المسمى [2] - يؤيد ما قلنا ، بل يدل عليه فإن المؤثر هو الصحيح الفعلي ، وهو الجامع لجميع الشرائط ، وتخيل كون الدعوى أن المسمى بعض المؤثر أو المؤثر الاقتضائي أو التعليقي [3] ، بعيد عن الصواب .
والانصاف أن كلماتهم لا تخلو من تشويش واضطراب ، والتحقيق :
- بعد ما قلنا من أن الصحيح والأعم غير دخيلين في النزاع ، وإنما النزاع في مسمى الألفاظ المستعملة في المعاني - أن يقال : إن سنخ الشرائط مختلفة ، فبعضها تكون من قيود الماهية المسماة بحيث تكون بما هي كذلك منحلة إلى الاجزاء والتقيدات ، وبعضها تكون من شروط تحققها خارجا - أي صحتها - لا من قيود نفسها .
فحينئذ يقع النزاع : في أن الشرائط أيها من قيود نفس المسمى بحيث لا يصدق على الفاقد ، وأيها من شروط صحته حتى يصدق على الفاقد ولو كان فاسدا مع فقدانه ؟ وكلمات القوم مختلفة ، لكن يشبه أن يكون مثل قصد الوجه من شروط التحقق والصحة ، ولا دخالة له في الماهية [4] ومثل التزاحم والنهي من



[1] الفصول الغروية : 48 / سطر 14 - 17 .
[2] الكفاية 1 : 36 .
[3] نهاية الأفكار 1 : 76 - 77 .
[4] الكلمة في المخطوطة غير واضحة ، وقد أثبتناها استظهارا .

147

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست