نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 147
النزاع غير تلك الشروط ، فراجع الفصول [1] . بل الاستدلال بوحدة الأثر لكشف وحدة المؤثر - الظاهر منه أنه هو المسمى [2] - يؤيد ما قلنا ، بل يدل عليه فإن المؤثر هو الصحيح الفعلي ، وهو الجامع لجميع الشرائط ، وتخيل كون الدعوى أن المسمى بعض المؤثر أو المؤثر الاقتضائي أو التعليقي [3] ، بعيد عن الصواب . والانصاف أن كلماتهم لا تخلو من تشويش واضطراب ، والتحقيق : - بعد ما قلنا من أن الصحيح والأعم غير دخيلين في النزاع ، وإنما النزاع في مسمى الألفاظ المستعملة في المعاني - أن يقال : إن سنخ الشرائط مختلفة ، فبعضها تكون من قيود الماهية المسماة بحيث تكون بما هي كذلك منحلة إلى الاجزاء والتقيدات ، وبعضها تكون من شروط تحققها خارجا - أي صحتها - لا من قيود نفسها . فحينئذ يقع النزاع : في أن الشرائط أيها من قيود نفس المسمى بحيث لا يصدق على الفاقد ، وأيها من شروط صحته حتى يصدق على الفاقد ولو كان فاسدا مع فقدانه ؟ وكلمات القوم مختلفة ، لكن يشبه أن يكون مثل قصد الوجه من شروط التحقق والصحة ، ولا دخالة له في الماهية [4] ومثل التزاحم والنهي من
[1] الفصول الغروية : 48 / سطر 14 - 17 . [2] الكفاية 1 : 36 . [3] نهاية الأفكار 1 : 76 - 77 . [4] الكلمة في المخطوطة غير واضحة ، وقد أثبتناها استظهارا .
147
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 147