responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


الثالثة : في تعيين محل النزاع :
قد ادعى بعضهم أن محل النزاع هو الاجزاء مطلقا والشرائط التي أخذت في متعلق الأمر كالستر والقبلة والطهور ، دون ما يأتي من قبله كقصد الامر والوجه مما لا يمكن أخذه في المتعلق ، ودون الشرائط العقلية كاشتراط كونه غير مزاحم بضده الأهم أو غير منهي عنه [1] .
وقد يدعى عدم إمكان دخولهما فيه ، لتأخر رتبتهما عن رتبة المسمى لان تعيين المسمى مقدم على الطلب المتقدم على قصده وقصد وجهه ، وكذا مقدم على ابتلائه بالضد أو تعلق النهي به [2] .
بل قد يقال : إن النزاع مقصور على الأجزاء لان رتبة الشرائط متأخرة عنها ، فلا يمكن جعلهما في رتبة واحدة عند التسمية [3] .
والحق إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط : أما عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في المتعلق [4] فواضح لتقدم رتبة المسمى على الطلب ، وأما مع القول بامتناعه [5] فلامكان دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب ، وكون رتبته مقدمة على الطلب أول الكلام .



[1] فوائد الأصول 1 : 60 - 61 .
[2] نفس المصدر 1 : 61 .
[3] نهاية الأفكار 1 : 76 .
[4] نهاية الأصول 1 : 111 .
[5] الكفاية 1 : 109 ، نهاية الأفكار 1 : 188 .

145

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست