نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 145
الثالثة : في تعيين محل النزاع : قد ادعى بعضهم أن محل النزاع هو الاجزاء مطلقا والشرائط التي أخذت في متعلق الأمر كالستر والقبلة والطهور ، دون ما يأتي من قبله كقصد الامر والوجه مما لا يمكن أخذه في المتعلق ، ودون الشرائط العقلية كاشتراط كونه غير مزاحم بضده الأهم أو غير منهي عنه [1] . وقد يدعى عدم إمكان دخولهما فيه ، لتأخر رتبتهما عن رتبة المسمى لان تعيين المسمى مقدم على الطلب المتقدم على قصده وقصد وجهه ، وكذا مقدم على ابتلائه بالضد أو تعلق النهي به [2] . بل قد يقال : إن النزاع مقصور على الأجزاء لان رتبة الشرائط متأخرة عنها ، فلا يمكن جعلهما في رتبة واحدة عند التسمية [3] . والحق إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط : أما عند من يرى جواز أخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في المتعلق [4] فواضح لتقدم رتبة المسمى على الطلب ، وأما مع القول بامتناعه [5] فلامكان دعوى كون المسمى غير ما يتعلق به الطلب ، وكون رتبته مقدمة على الطلب أول الكلام .
[1] فوائد الأصول 1 : 60 - 61 . [2] نفس المصدر 1 : 61 . [3] نهاية الأفكار 1 : 76 . [4] نهاية الأصول 1 : 111 . [5] الكفاية 1 : 109 ، نهاية الأفكار 1 : 188 .
145
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 145