responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 144


معتبر فيها عروض الفساد لها كالموجود الخارجي الذي عرض له الفساد ، وكذلك في الصحة .
وأما التمام والنقض فيطلقان ( عليه ) باعتبار جامعيته للاجزاء و الشرائط وعدمها ، فإن أطلقا على الكيفيات والحقائق البسيطة فباعتبار لحاظ الدرجات فيها ، فيقال للوجود والنور : إنهما تامان وناقصان ، فالانسان الذي ليس له عين أو يد ناقص لا فاسد .
فمفهوم النقص والتمام يخالفان الصحة والفساد وبينهما تقابل العدم والملكة ، كما أن بين الصحة والفساد تقابل التضاد ، كما أن التمام والنقص إضافيان بمعنى أن الجامع للأجزاء دون الشرائط تام بحسب الأجزاء ناقص بحسب الشرائط ، لا مطلقا .
فمن اشتهى أن يبقى عنوان البحث على حاله فلا بد له من الالتزام باستعمال الصحة والفساد في التام والناقص مجازا بنحو المشهور - أي استعمال اللفظ الموضوع لمفهوم في مفهوم آخر - ثم يجري على المنوال المعهود ، مع أن هذا الاطلاق أشبه بالغلط من المجاز لعدم العلاقة بين المفهومين ، واتحاد مصداقهما خارجا لا يصحح العلاقة .
ولعمري إنه لا موجب لهذه التكلفات الباردة ، ولا ملزم لابقاء العنوان على حاله ، فالأولى أن يقال في عنوان البحث : ( في تعيين الموضوع له في الألفاظ المتداولة في الشريعة ) ، أو ( في تعيين المسمى لها ) ، أو ( في تعيين الأصل في الاستعمال فيها ) ، على اختلاف التعبيرات فيها كما مر .

144

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست