responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146


وأما حديث عدم إمكان تسوية الاجزاء والشرائط في الرتبة فظاهر الفساد لان الاجتماع في التسمية غير الاجتماع في الرتبة في الواقع ، والمحال هو الثاني ، واللازم هو الأول .
وقد يقال في جواب هذا الاشكال - بل الاشكال المتقدم - بإمكان الوضع لنفس الاجزاء المقترنة بالشرائط أعني لتلك الحصة من مطلق الاجزاء ، فيجري فيها النزاع ، فيقول الصحيحي : إن اللفظ موضوع للحصة المقترنة بجميع الشرائط ، فلا تصدق الصلاة - مثلا - مع فقد بعضها ، وينكره الأعمي [1] .
وفيه : أن الاقتران : إما أن يؤخذ على سبيل الشرطية والقيدية ، فيعود المحذور ، أو على سبيل الحينية ، فلا تدخل في المسمى بوجه حتى لا يصدق الاسم مع فقدها .
فتحصل مما ذكر : إمكان جريان النزاع في جميع الشرائط .
ثم بعد إمكانه هل النزاع مقصور على ما قالوا ، أولا ؟ الظاهر من كلماتهم في الباب وكيفية استدلالاتهم : هو كون النزاع في مطلق الشرائط ، كالاشكال على الصحيحي : بأنه يلزم عليه تكرار معنى الطلب في الأوامر المتعلقة بها لان الامر - حينئذ - يرجع إلى الامر بالمطلوب ، فيكون المعنى : اطلب مطلوبي ، ويلزم الدور لتوقف الطلب - حينئذ - على الصحة ، والصحة على الطلب ، والصحيحي لم يدفع الاشكال بأن محل



[1] مقالات الأصول 1 : 38 / سطر 13 - 15 .

146

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست