نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 131
الأمر التاسع في تعارض الأحوال قد ذكر في باب تعارض الأحوال [1] مرجحات ظنية لا دليل على اعتبارها ، والمتبع لدى العقلا هو الظهور ، فإن حصل للفظ فهو ، وإلا فلا يتبع . نعم ، يقع الكلام في أن ما لدى العقلا هو أصالة الظهور ، أو أصالة عدم القرينة ، أو أصالة الحقيقة . والفرق بينها : أنه لو بنينا على الأولى لاتبعنا الظهور ولو كان في الكلام ما يحتمل القرينية ، لكن لا يكون بحيث يصادم ظهور ذي القرينة بخلاف ما لو صادم ، ولو بنينا على أصالة الحقيقة تعبدا لحمل على الحقيقة معه أيضا ، ولو بنينا على أصالة عدم القرينة لم يكن حجة لعدم جريانها لدفع احتمال قرينية الموجود ، والتفصيل في محله [2] .
[1] هداية المسترشدين : 61 - 73 ، الفصول الغروية : 40 - 42 . [2] يراجع بحث العام والخاص بحث القرينة المتصلة والمنفصلة .
131
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 131