responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130


وإن كان المراد منه صحة تطبيق المعنى المستفاد من اللفظ ارتكازا على الافراد فيرجع إلى صحة الحمل وما بحكمه ، فلا بد من تقدم العلم بأن اللفظ بما له من المعنى قابل للانطباق على الافراد ، وهو لا يحصل إلا بالتبادر ، وكذا في عدم الاطراد .
ومنها : أنه لا بد في المجاز من مصحح الادعاء ومن حسنه بعد استعمال اللفظ فيما وضع له كما تقدم في المجاز [1] ، وحسن الادعاء و مصححه لا يطردان حتى في صنف العلائق ، وأما الحقيقة فتطرد لتوقفها على مجرد الوضع ، فالأول علامة المجاز ، والثاني علامة الحقيقة [2] .
وفيه : أن العلم بحسن الادعاء ومصححه ، والعلم بصحة الاستعمال مطردا ، متوقفان على فهم المعنى الموضوع له وغيره .
وبالجملة : لا نرى غير التبادر علامة للوضع ، وغيرها يرجع إليه أو مسبوق به ، كما يظهر بالتأمل .



[1] صفحة : 104 - 105 من هذا الجزء .
[2] نهاية الأصول 1 : 36 / 37 .

130

نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست