نام کتاب : مناهج الوصول إلى علم الأصول نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 132
ثم إنه قد ذكر في دوران الامر بين النقل وغيره أن المعول ( عليه ) أصالة عدمه ، وهي أصل عقلائي حجة مع مثبتاته . والتحقيق : أن المتيقن من بناء العقلا هو عدم الاعتناء بالشك في أصل النقل . وهل المعول عليه عندهم هو الاستصحاب العقلائي ، أو عدم رفع اليد عن الظهور الثابت بمجرد الاحتمال ؟ وجهان : أوجههما الثاني لعدم التفات العقلا إلى جر العدم ، مع أن الاستصحاب العقلائي مطلقا مما لا أصل له . نعم قد يكون الشئ بحيث تطمئن النفس ببقائه ، ويكون الاحتمال المخالف لضعفه غير معتد به ، وهو غير الاستصحاب ، ولو أريد به ذلك فلا مشاحة فيه . هذا ، وأما مع العلم بالنقل والشك في تقدمه على الاستعمال وتأخره عنه ، فالظاهر عدم بناء العقلا على التعويل على أصالة عدم النقل و لو مع العلم بتاريخ الاستعمال ، ولا أقل من عدم إحرازه . وما أفاد شيخنا العلامة : من أن الوضع السابق عندهم حجة ، فلا يرفعون اليد عنها إلا بعد العلم بالوضع الثاني ، [1] ففيه : أن الوضع بما هو ليس بحجة بل الظهور حجة ، ومع العلم بالوضع الثاني والشك في التقدم والتأخر لا ينعقد للكلام ظهور ، والأصل المذكور لا يوجب انعقاده . مضافا إلى أن لازم ما ذكر عدم رفع اليد عن الوضع الأول إلا مع العلم بتأخر الاستعمال عن الوضع الثاني ، لا مع العلم بالوضع ، وإلا فهو حاصل ،