responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 385


باب التعارض أمكن الفرق بينهما في خصوص التعارض من التكاذب في الاقتضاء أو التكاذب في فعلية الحكم . وربما ينتج بينهما فرقا في صورة الجهل بالنهي الفعلي قصورا من حيث الصحة والفساد وعدمه واقعا [1] فتدبر .
ثم المراد من الاقتضاء هل هو الاقتضاء في عالم الثبوت ، وأن دلالة اللفظ عليه من مباديه ، وأن تمام المقصود : ان المبغوضية الملازمة للمفسدة هل [ تلازم ] عدم المصلحة المقتضية [ للحكم ] أم لا ؟
أو المراد من الاقتضاء أعم من الاقتضاء ثبوتا وإثباتا ، إذ من صغرياتها [2] صورة ظهور النهي للارشاد إلى عدم المشروعية بلا مبغوضية فيه [3] ، إذ البحث في مثله ممحض في دلالة اللفظ ليس إلا .
الظاهر هو الثاني .
وحينئذ المراد من النهي في العنوان أيضا أعم من النهي الحقيقي الكاشف من المبغوضية والمفسدة في المتعلق ، أو مطلق صيغة النهي القابل للارشاد به على الوجه المسطور .
وأيضا ظاهر العنوان من اقتضاء النهي الفساد لا يكون الا جري الكلام في اقتضاء النهي بمدلوله عدم المصلحة فيه : إما لملازمة المفسدة لعدمها ، أو لصرف دلالة النهي بدوا على عدمها - ولو ارشادا - وهذا المقدار لا يقتضي وجود مقتضي الصحة في البين .
وتوهم أن البحث المزبور لولاه [4] كان لغوا لكفاية أصالة عدم المشروعية



[1] ففي صورة التكاذب في الاقتضاء نقول بالفساد واقعا وفي صورة التكاذب في فعلية الحكم نقول بالصحة الواقعية - كل ذلك في فرض الجهل بالنهي الفعلي قصورا - ، والظاهر أن كلمة ( الصحة ) أو " عدمه " زائدة في المتن .
[2] أي من صغريات مسألة الاقتضاء .
[3] الظرف متعلق بقوله ( ظهور ) اي من صغرياتها صورة ظهور النهي المذكور في الاقتضاء
[4] اي لولا وجود مقتضى الصحة .

385

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : آقا ضياء العراقي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست