responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 84


لمدلول كما إذا شك في كون الوحدة جزءا لمدلول المشترك و في كون الوجوب جزءا لمدلول الأمر و في كون القراءة و الطمأنينة جزءين لمدلول لفظ الصّلاة فهل الأصل عدم الجزئية و عدم تركب المدلول و عدم دلالة اللفظ عليه بالتضمن فيكون هذا من أحد الأسباب و الأدلَّة المثبتة للوضع أو لا بل يجب الرّجوع حينئذ إلى الأمارات و الأدلَّة الدالَّة عليه كالتّبادر و عدم صحّة السّلب و نحوهما فإن وجدت حكم بمقتضاها و إلَّا وجب التّوقف يظهر من بعض الأوّل و المعتمد عندي هو الثّاني و قد صار إليه جدي قدس سره و له كلام طويل في هذا الباب اختصّ به و لم يسبقه أحد فيه أجبنا نقله هنا قال رحمه الله صرّح الأصوليّون و الفقهاء بأن اللَّغة لا تثبت بالدليل بل مقصورة على السّماع و نص الواضع أو الفهم منه بالترديد بالقرائن هذا في الحقائق و أمّا في المجازات فتجويز نوعها و أمّا إفادتها فبالقرينة الصّارفة عن الحقيقي و المعينة المجازي و من جملة اللَّغات ألفاظ العبادات و المعاجين و الأدوية المركبة و البسيطة و لذا صرّح في الأصول المبسوطة بأن أصل العدم لا يجري في بيان ماهية العبادات و في كتب الفقه و الاستدلال بأن العبادات توقيفية موقوفة على نص الشّارع و يقولون إنها كيفية متلقاة من الشرع و وظيفة الشرع و موقوفة على بيان الشّارع أو على قوله أو على فعله إلى غير ذلك من التصريحات حتى أنهم ربّما لا يكتفون بالإطلاقات الكثيرة الصّادرة منه مثل قوله كبّر للإحرام أو للافتتاح أو سبع تكبيرات إلى غير ذلك و مع ذلك يقولون لا بد من الاقتصار على قول اللَّه أكبر بهمزة اللَّه المفتوحة و لا يقطع و لا يغير هذه الهيئة مطلقا لأنها القدر الَّذي ثبت لنا من فعل الشارع و تمسكهم بأصل العدم في بعض المقامات إنما بالنسبة إلى الشّرط الخارج بناء على ترجيحهم كون اللَّفظ اسما للأعم من الصّحيحة و كون الأعم معلوما بالنّص و الإجماع لا في ماهية العبادات و لذا منعهم الذين يقولون بأن اللَّفظ اسم لخصوص الصحيحة و هذا واضح في أنهم متفقون على عدم الجريان في الماهية و أيضا ضبطوا أمارات الحقيقة و المجاز و ما به يعرفان و هي نصّ الواضع فيهما و التبادر و عدم صحّة السّلب و ما ماثلهما في معرفة الحقيقة و عدم التبادر و صحّة السّلب و ما ماثلهما في معرفة المجاز و ليس شيء من ذلك دليلا بل خاصة لهما غير منفك عنهما فحاله حال القرائن المعينة لأحد معنيي المشترك و لا فرق بين كون المعنيين حقيقيين أو أحدهما حقيقة و الآخر مجاز أو المراد من الدّليل الأدلَّة العقليّة و إن كانت معتبرة في غير المقام مثل أصل العدم و غيره على أنّك عرفت أن كلماتهم صريحة في انحصار معرفات المعنى و ما اعتبر فيه من الأمور الَّتي أشرنا إليها و أصل العدم و ما ماثله ليس داخلا في تلك الأمور قطعا و إن كانت معتبرة شرعا في غير المقام مثل أصل العدم و غيره و تمسكهم بالأصل في عدم تعدد المعنى أو عدم تغيره بعدم معلوميته أو ثبوته كما ذكرنا في الفوائد ليس تمسّكا في بيان ماهيّة المعنى أو ما هو داخل فيها بل في أمر آخر و لا مانع من هذا التمسّك كما ستعرف على أنهم كثيرا ما لا يجدون معرفات للحقيقة أو المجاز فيتوقفون و لا يتمسكون بالأصل مع وضوح جريانه لو صح و لم يكن له مانع و بالجملة طريقة الفقهاء و الأصوليين فيما ذكرنا في غاية الوضوح إلَّا لمن يكون جاهلا بطريقتهم أو غافلا عنها يحتاج إلى ما نبهنا له و أشرنا أ لا ترى أنهم لا يقولون الأمر حقيقة في الإذن لأصالة عدم مدخليّة غيره في معناه و كذا الحال في غيره من الألفاظ لا يثبتون معناها بضميمة الأصل أبدا مع جريانه فيه و في معاجين الأطباء و أدويتهم المركبة و أما عدم إمكان معرفة اللغة بالدليل فهو من أجلى البديهيات إذ يعرف كل طفل أنّه لا يمكن معرفة لغة أهل الإفرنج أو الهند أو الزنج أو الخزرج أو الصّقالبة أو اللَّغة اليونانية أو السّريانية أو العبرانيّة أو غيرها بدليل من الأدلَّة و لا بمجموع الأدلَّة يعرف أنها مقصورة على السّماع و الترديد بالقرائن ليس إلَّا و كذا الحال في مجازات تلك اللغة على حسب ما أشرنا و كذا الحال في معرفة حقائق اصطلاحه عن مجازاته من غير جهة خواصهما الَّتي أشرنا إلى بعضها و ضبطوها في كتبهم مع أنّهم تأمّلوا في المعرفة ببعض ما ذكروه فكيف الحال في الأدلَّة مع اتفاقهم في عدم المعرفة بها على أنّه ربّما نطلع على شيء في هذه المعاني بعنوان اللابشرط بسبب الشياع أو القرائن فلا يمكننا أن نقول المعنى هو هذا الَّذي اطلعنا عليه لأصالة عدم الزّيادة فعلمنا هذه اللَّغات و عرفناها مثلا اطلعنا بالشياع أن الأيارج باللَّغة اليونانية دواء و لم نعرفه أنّه مطلق الدّواء أو دواء خاص فلا يمكننا أن نقول هو مطلق الدّواء للأصل أو اطلعنا أنه دواء الصّبر و لم نعرف أنّه هل فيه جزء آخر أم لا فنقول هو مطلق الصّبر يداوى به من غير اعتبار شيء في كيفية المداواة به أصلا لأصالة العدم أو علمنا أنّه فيه جزء آخر هو الإهليلج و لم نعرف أنّه فيه جزء آخر أم لا و لم نعرف أيضا أنّه يعتبر في هذين الجزءين كميّة أو كيفيّة في التركيب و التّرتيب أو كونهما مسحوقين أو غير مسحوقين أو منقوعين أو لا أو مطبوخين أو لا أو أحدهما كذلك دون الآخر بالنسبة إلى الكل أو البعض إلى غير ذلك فنقول الأصل عدم اعتبار جميع ذلك فالأيارج هو الجزءان لا غير و كيف كانا و لو قلنا ذلك و داوينا المرض بالجزءين كيف كانا لألحقنا بالمجانين في حكمنا بأنه الأيارج و كنا مؤاخذين على اليقين في المداوى بل لغتنا لا يمكن ذلك فيها فكيف لغة

84

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست