responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 85


مثلا إذا سمعنا المداوى بماء الشعير فلا يمكننا أن نقول هو الماء و الشعير كيف كانا أو المخرج عنه كيف كان و كذا الحال في المفرّح الياقوتي و أمثال ذلك من الأدوية المركبة بل المفردة أيضا مثل ماء الجبن و غير ذلك فإذا كان لغتنا لا يمكن فيها ذلك فما ظنك بالاصطلاحات الخاصة و المجازات المستعملة إذ كلَّما كان الشيء أخصّ كان توغَّله في الإبهام أزيد و عدم معرفته أشدّ و إذا كان الاصطلاحات الخاصة كذلك فما ظنك بالعبادات التوقيفية على خصوص الشّرع ليس إلَّا و المراد بالتوقيفي ما أخذ به الشرع خاصّة فلو كان غير العبادة أيضا كذلك كان أيضا كذلك إلَّا أنّه لم يوجد منه كل أمر و جزء العبادة ربما يكون عبادة توقيفية كالركوع و السجود و ربما لم يكن توقيفية كالقيام و القعود في الصّلاة و كذا شرطها من الطهارة و غسل الخبث و أصل العدم يجري في غير العبادات و إن كان جزء العبادة أو شرطها إن لم يحتمل كون المنفي بهذا الأصل جزءا على حدة في نفس العبادة و معتبرا في تحقق ماهيّتها بملاحظة وفاق أو غيره من الأدلَّة و يدل أيضا على عدم جريان أصل العدم في اللَّغات لغات العبادات و غيرها أن الأصل عدم كلّ شيء فكيف يستدلّ به على ثبوت كون شيء معنى اللَّفظ مع أن ذلك الشيء يكون الأصل عدمه أيضا معناه إذ لم يكن قبل الوضع معناه قطعا و بعد الوضع لم يكن فرق بينه و بين ما نفيته بالأصل بل إذا كان المنفي جزءا واحدا و المثبت أجزاء متعددة لأن كلّ جزء يكون الأصل عدمه فإن قلت ما تقول في جريانه في الموضع الَّذي ثبت من إجماع أو غيره دخول تلك الأجزاء في المعنى و اعتبارها فيه و يكون النزاع في خصوص جزء أو أزيد مثلا بالإجماع ندري تسعة أجزاء و النزاع في جزء واحد و أن المعتبر تسعة أو عشرة فنقول التسعة ثبت بالإجماع و الواحد ينفيه الأصل فيكون تسعة قلت الشيء ما لم يتشخص لم يوجد بالبديهة و مسلم ذلك عند الكل فما لم يوجد يكون باقيا على العدم الأصلي و لم يثبت خلاف العدم فيه و المعنى ما لم يتعيّن لم يكن موضوعا له و لا مستعملا فيه بالبديهة بل يكون باقيا على الحالة السّابقة على الوضع و الاستعمال فإن أردت أن المعنى تسعة أجزاء أعم من أن يكون الجزء العاشر جزء من ذلك المعنى بحيث لو لم يكن لم يكن المعنى تاما و أن لا يكون جزءا أصلا بل يكون خارجا عن المعنى و تمام المعنى بتلك التسعة من الأجزاء فغلط واضح و تناقض محال و إن أردت أن المعنى تسعة أجزاء بحيث لا يكون للعاشر مدخليّة فيه أصلا و لم يكن تمام المعنى به بل بتلك التسعة و إن كنا قبل ملاحظة الأصل يجوز الأول أيضا ظهر لنا من الأصل أنّه الثّاني ففيه أنّه كما كان قبل الوضع لم يكن العاشر معتبرا في معناه من جهة أنّه لم يكن وضع لكن بعد الوضع بقي العاشر على العدم الأصلي كذلك التّسعة بالنحو الَّذي ذكرت لم يكن قبل الوضع معناه قطعا فكذا بعد الوضع بعين ما ذكرت و ثبوت القدر المشترك بينهما و بين العشرة لا يعين ما ذكرت لأن العام لا يدلّ على الخاصّ و تحقق القدر المشترك لا يقتضي تحقق خصوص فرد إذ التسعة الَّتي ذكرت فرد من القدر المشترك الثابت قسيم التسعة التي تكون مع العاشر و الأصل كما يقتضي عدم خصوص فرد كذا يقتضي عدم الآخر الذي هو قسمه على أن كلّ قسيم يتضمن فصلا أو قيدا يتقوم به و يتميز بسببه عن قسيمه يكون الأصل عدم ذلك الفصل و القيد و إن كان مثل السّاذجية في التصور السّاذج الذي هو قسم التصور مع الحكم على أن الحادث الثابت من الإجماع مثلا هو الوضع أو تجويز النّوع أو الإرادة في الاستعمال و كلّ واحد منهما شخص واحد من الحوادث لا تعدد فيه سواء تعلق ببسيط أو مركب قليل الأجزاء أو كثيرها و التركيب و زيادة الجزء في المتعلق لا يصير منشأ لتعدد الوضع و الإرادة كلفظ تسعة و لفظ عشرة و ليس الوضع في لفظ العشرة متعددا وضعا للتسعة و وضعا للواحد إذ لو كان كذلك لزم أن يكون وضع لفظ العشرة عشرة أوضاع بل عشرين لأن نصف الواحد جزؤه فيكون جزء الموضوع له بل ثلاثة أيضا جزؤه فيكون ثلاثين وضعا و ربعه أيضا جزؤه فيكون أربعين وضعا و هكذا فيكون آلاف ألف وضع بل لا نهاية للوضع لعدم انتهاء الجزء و استحالة الجزء الذي لا يتجزى و هو بديهي البطلان فظاهر أن زيادة الجزء الموضوع له لا يصير سببا للزيادة في الوضع فلا يكون الأصل عدم كون الوضع للمركب بالقياس إلى الوضع للبسيط و هكذا بل لو صارت منشأ للزّيادة في الوضع كمّا أو كيفا مع كون الوضع حادثا واحدا لا نسلَّم أن يكون الأصل عدمه بالنسبة إلى غير الواحد كذلك مثلا إذا سمعنا صوت رجل في الدّار علمنا وجود رجل أمّا أن يكون أصغر من الرّجال و أقصر لأنه أقلّ ما يكون من الرّجال و الأصل عدم زيادة الجثة أو الطَّول أو غيرهما فلا و هو ظاهر و حققنا في رسالتنا في الاستصحاب ردا على من يقول الأصل عدم البلوغ كرا في الماء الموجود دفعة نعم فيما يوجد قليلا قليلا على سبيل التدريج يكون الأصل كما قال لأنه موجودات متعاقبة و وجودات متعددة و أيضا أن التمسّك بالأصل موقوف على ثبوت حجة الاستصحاب حتى في نفس الحكم الشرعي لأن حال العبادات حال نفس الحكم مع أنّه ربّما يعارضه أصالة عدم كونها العبادة المطلوبة و أن شغل الذّمة اليقيني مستصحب حتى يثبت خلافه و هذا يعارض أصل البراءة أيضا لو تمسك به و ممّا ذكر ظهر أن ما صدر من البعض من التمسك بالأصل فيما هو

85

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست