responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 83


أو للأعم منه و بثبوت الحقيقة العرفية و ترتب أحكامها عليه و هذا هو الغالب في الإطلاقات العرفية و إن أطلقوا لفظا على معنى معتقدين ذلك و لكن نعلم أنهم جهلوا بذلك المعنى و أنهم لو عرفوا لما اعتقدوا ذلك كما إذا أطلقوا لفظ الماء على ماء الخلاف لزعمهم أنّه ماء مطلق و كما إذا أطلقوا لفظ زيد على رجل لزعمهم أنّه الموضوع له فلا إشكال في أنّه لا يجوز الحكم بكون ذلك اللَّفظ موضوعا للمعنى الذي جهلوه أو بالمعنى الَّذي يعمه و أنّه من الحقائق العرفيّة و ذلك واضح و قد أشار إلى هذا السيّد الأستاذ رحمه الله فقال و اعلم أنّه قد يتوهم أن كلما يصح إطلاقه حقيقة عند أهل العرف ظاهرا فهو حقيقة عرفية واقعا و ما لا يصح كذلك فليس بحقيقة عرفية و ليس كذلك فإن أهل العرف قد يصحّحون الاستعمال على وجه الحقيقة لظنهم تحقق المسمّى في المستعمل فيه مع انتفائه و قد لا يصحّحون الاستعمال لظنهم انتفائه مع تحققه فلا عبرة إذن في ثبوت الحقيقة العرفية و انتفائها بحكم العرف بالصّحة و عدمها مطلقا بل المعتبر في ذلك حكم العرف مع العلم بحقيقة الحال و بدونه يجب تقدير علم أهل العرف و اطلاعهم فإن صحّ الإطلاق عندهم مع ذلك فهو حقيقة عرفية و إلَّا فخطاء أو مجاز عرفي و إن كان الأمر بالعكس من ذلك عندهم نظرا إلى عدم اطلاعهم على حقيقة الأمر و الوجه في ذلك ظاهر فإن العرف محكم في المفاهيم و المدلولات دون المصاديق و من هذا يعلم أنّه لا يشترط في صدق التّوطن عرفا بقاء المتوطن في المكان ستّة أشهر فصاعدا و كذا لا يشترط في صدق اسم المكاري و الجمال مثلا تكرار العمل ثلاث مرات أو أكثر كما قيل و إن أهل العرف إذا اطلعوا على قصد المتوطن و إرادته فإنهم يطلقون عليه اسم المتوطن بمجرد انتقاله إلى المكان مصاحبا للنّية و إن لم تمض عليه المدة المشهورة بل و إن فارق المكان من وقته إلَّا إذا نوى الإعراض فإنّه يطلق عليه الاسم معها في العرف فلو لم يفارق بعد و كذا الكلام في ألفاظ الصّنائع و الحرف فإنه يطلق في العرف باتخاذها صنعة مع التشاغل في الجملة و إن لم يتكرر العمل إلَّا مع نيّة الإعراض فيزول عنه الاسم و إن كان متشاغلا و لهذا البحث أيضا فروع كثيرة في المسائل الفقهية يقف عليها المتتبع الماهر و يغفل عنها المتكلَّف القاصر و اللَّه ولي التوفيق انتهى و إن أطلقوا لفظا على معنى و حصل الشّك في معرفتهم به كما إذا أطلقوا لفظ الماء على ماء الخلاف معتقدين أنّه أحد أفراد الحقيقة أو أطلقوا لفظ زيد مثلا على رجل معيّن و حصل الشك في أنهم عرفوا المعنيين أو جهلوهما و أخطئوا في الإطلاق فهل الأصل في إطلاقهم حينئذ الحقيقة فيلزم الحكم بكون المعنى المستعمل فيه في المثال الأول أحد أفراد الحقيقة و إن لفظ الماء موضوع في العرف لما يعمّ ماء الخلاف و يكون المعنى المستعمل فيه في المثال الثاني هو الموضوع له في العرف أو لا إشكال من أن الشرط في إفادة الإطلاقات عرفا الحقيقة معرفة أهل العرف بالمعنى و هو هنا مشكوك فيه و الشّك في الشّرط يوجب الشك في المشروط مضافا إلى أصالتي عدم النقل و الاشتراك و غيرهما مما يخالف الأصل في أغلب الصّور كما لا يخفى و من أصالة عدم خطاء أهل العرف في الإطلاقات و ظهور عدمه و إن ذلك لو كان مانعا للزم انسداد باب الحقائق العرفية و في جميع هذه الوجوه نظر أمّا أصالة عدم الخطاء فلا دليل عليها بحيث يشمل محل البحث و أما ظهور عدمه فلاختصاصه ببعض صور المسألة كما لا يخفى فلا يفيد الكلَّية و عدم القائل بالفصل ممنوع على أنا نقول المفروض صورة الشك في الخطاء فصورة الظنّ بعدمه و هو هذه الصّورة خارجة عن محلّ البحث كما لا يخفى و أما القضيّة الشرطية فللمنع من الملازمة فلأن الغالب معرفة أهل العرف المعنى كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا حصل الظن بعدم خطاء العرف فهل هو كما لو علم بعدم الخطاء أو كما لو حصل الشكّ فيه إشكال و لكن الأوّل في غاية القوة بناء على المختار من أصالة حجية الظنّ في اللَّغات < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني إذا ثبت في العرف وضع لفظ لمعنى معيّن مشخص و لم يكن هناك شك في الوضع و لكن حصل الشكّ في مصداقه بمعنى أنّه لم يعلم أن هذا الموجود الخارجي منه أو لا كما إذا شكّ في أن هذا الرجل سارق و أن هذا المائع ماء مطلق و أنّ هذا المذبوح مذكى و نحو ذلك و رأينا حكم أهل العرف بأن الموجود الخارجي المشكوك فيه عندنا من المصداق فلا إشكال في عدم اعتبار حكمهم لأنه حكم في الموضوعات الصّرفة و مرجعه إلى الشهادة فيها و من ضروريات الدين أن مجرد شهادة العرف لا يصحّ الاعتماد عليه بل يشترط في الشهادة شرعا أمور معلومة فإذا تحققت قبلت و إلَّا فلا و هذا غير ما ذكرناه سابقا و ليس من محلّ البحث في شيء فافهم < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إذا خاطب الحكيم أهل العرف باللفظ الذي يعتقدون تحقق مسماه في ضمن ما لا يتحقق فيه في الواقع وجب عليه إمّا بيان حقيقة الحال لهم أو إرادة ما يشمل ما يعتقدونه مع علمه بأن أهل العرف شأنهم ذلك و إلَّا يلزم الإغراء بالجهل القبيح كما يلزم فيما إذا خاطبهم بلفظ موضوع لمعنى عندهم و لآخر عنده و لم يعلموا بأن له معنى عنده و لم يعلمهم بذلك مع علمه بأن اصطلاحهم غير اصطلاحه فحينئذ إذا قال الشارع لزيد آتني بالإنسان و علم أن زيدا يعتقد الحيوان الفلاني إنسانا و لم يردعه عن الخطاء وجب أن يريد من خطابه ما يشمل ذلك الحيوان و إن لم يكن في الواقع شاملا له فتدبر < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا شك في جزئية أمر

83

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست