responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 82


اللفظ يريدون به معنى ترجح عنده كونه حقيقة له موضوعا بإزائه و كل من حصل لغة لم يرد على أن تصفحها و تتبع باستعمالات أهلها و ادعاء توقفهم في الحكم بالوضع إلى ظهور النّص أو شيء من الأمارات المقرّرة غير مسموع الرابع ما ادّعاه بعض من أن اللَّفظ متى لم يستعمل إلَّا في معنى واحد كان المتبادر منه ذلك المعنى عند الإطلاق إذ ليس هناك معنى آخر بالفرض حتى يسابقه في الفهم و تبادر المعنى دليل الحقيقة و كذا الكلام فيما استعمل في معان و شكّ في مجازية واحد منها و علم مجازية الباقي و فيه نظر الخامس ما تمسّك به بعض من أن اللَّفظ إذا استعمل في المعنى و لم يظهر أنّه باعتبار القرينة فالأصل أن لا يكون باعتبارها لأنها حادثة و الأصل عدمه لا يقال هذا معارض بأصالة عدم الوضع للمعنى المفروض لأنه حادث و الأصل عدمه لأنا نقول أصالة عدم الوضع للمعنى المفروض معارضة بأصالة عدم الوضع لغيره لأنّه أيضا حادث و الأصل عدمه فيبقى أصالة عدم القرينة هنا سليمة عن المعارض نعم قد يناقش فيها بأنه لا يحصل منها العلم أو الظن بالوضع للمعنى المفروض فلا تكون حجّة في نحو المقام فتأمل السّادس ما تمسّك به بعض من أن من لوازم الحقيقة وجوب حمل اللَّفظ عليه عند الإطلاق و هو هنا متحقق لأن هذه اللَّفظة إذا أطلقت وجب حملها على هذا المعنى المشكوك في كونه حقيقة و مجازا لأنّه إمّا أن لا تحمل على شيء أو تحمل على غير هذا فالأوّل باطل جدا و كذا الثّاني لأنه لو فرض حملها على غير هذا المعنى لزم استعمالها في غيره و تعدد المستعمل فيه المشكوك في كونه حقيقة و مجازا و الفرض خلافه فثبت وجوب الحمل على المعنى المفروض و هو من لوازم الحقيقة و وجوب اللازم يستلزم وجود الملزوم و فيه نظر لأن من لوازم الحقيقة الحمل مجردا عن القرينة و هنا القرينة العقلية موجودة و هي العلم بوحدة المستعمل فيه ثم إن هذه إنما تكون قرينة لو علم بأنها لم تستعمل في اللَّغة العربيّة إلَّا في ذلك المعنى و لكن على هذا لم يبق للمسألة ثمرة تعتد بها و إنما الثمرة في المسألة تحصل لو علم بأن ذلك اللَّفظ لم يستعمل إلَّا في ذلك المعنى بالنسبة إلى الصدر الأوّل من أهل اللَّغة دون جميع أهل اللَّغة لأنه حينئذ يحصل الشك في حمل اللَّفظ الصّادر من الصّدر الثاني على ذلك المعنى المستعمل فيه بجواز أن يكون حقيقيّا فيجب حمل إطلاق الصّدر الثاني عليه و يجوز أن يكون مجازيا فلا يجب أن يحمل إطلاق الصّدر الثاني عليه لجواز استعماله عند هؤلاء في المعنى الموضوع له و إن لم يستعمله فيه أهل الصّدر الأوّل < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث إذا استعمل اللَّفظ في معنى و شكّ في كونه حقيقة أو مجازا و في استعماله في معنى آخر يحتمل كونه حقيقة و مجازا فهل يلحق بالصّورة الثّانية لأصالة عدم الاستعمال في غير ذلك المعنى أو لا إشكال < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع إذا استعمل اللَّفظ في معنى و علم أو ظن بالظن المعتبر أنّه ليس من جهة القرينة أو ليس من جهة العلاقة فلا ريب في أنّه معنى حقيقي مطلقا و وجهه واضح < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا استعمل لفظ في معنيين و علم أنّه في أحدهما حقيقة و شك في كونه حقيقة في الآخر و لكن كثر استعمال اللَّفظ المزبور فيه فهل كثرة الاستعمال من دلائل الحقيقة أو لا ربما يستفاد من المحكي عن طائفة الأوّل و الأقرب عندي الأخير لأن كثرة الاستعمال كما توجد في الحقيقة كذا توجد في المجاز فيكون أعمّ منهما و العام لا يدلّ على الخاص كما صرّح به في النهاية و الإحكام و هو ظاهر المعالم لا يقال إذا كان المعنى الَّذي كثر استعمال اللَّفظ فيه مجازا لزم الحكم بكثرة القرائن لأن المجاز لا يستعمل إلَّا مع القرينة و ذلك مشكوك فيه فالأصل عدمه لأنا نقول هذا على تقدير صلاحيته لإثبات الوضع معارض بأصالة عدم الاشتراك في جملة من الصّور و بأصالة عدم النقل في جملة أخرى كما لا يخفى و لا يبعد دعوى ترجيح الآخرين و كما لا يكون كثرة الاستعمال دليل الحقيقة كذلك قلَّته لا تكون دليل المجاز كما صرّح به في العدّة لأنها يوجد فيه في الحقيقة فيكون أعم منهما و العام لا يدل على الخاص كما أشرنا إليه لا يخفى أن صحة الاستعمال و عدمها كصحّة العبادات و المعاملات و عدمها فكما أن صحتهما من الأمور التّوقيفية و يتوقف الحكم بها على حكم الشّارع و بدونه يحكم بالفساد و إذا حصل الشّك فيه يجب أن لا يحكم بالصّحة بل يجب أن يحكم بالفساد و أنّه يكتفي في معرفة الحكم بالصّحة بالدليل الظَّني المعتبر عامّا كان أو خاصّا فكذلك صحة الاستعمال و جميع مطالبه اللغوية من الأمور التّوقيفية و يتوقف الحكم بها على حكم أهل اللَّغة و بدونه يحكم بالفساد و إذا حصل الشّك يجب أن لا يحكم بالصحة بل يجب أن يحكم بالفساد و اكتفي في معرفة الحكم بالصحّة هنا بالدليل الظني المعتبر عاما كان أو خاصا و منه الاستقراء هنا فإنه حجّة هنا قطعا و إن كان في حجيّته في إثبات الحكم الشرعي إشكال ثم إنّه لو قلنا بأن قبح الاستعمال لا يمنع من الصّحة لغة فلا إشكال في أنّه لا يمكن تنزيل خطاب الشرع عليه مطلقا فلو ورد رواية مشتملة عليه وجب طرحها و إن كانت صحيحة أو تأويلها بما يرتفع معه القبح و إن كان بعيدا و إذا دار الأمر بين التأويل البعيد و الطَّرح ففي الترجيح إشكال و الأقرب اعتبار ما يكون أقوى ظنا و أمّا إذا كان خطاب غير الشّرع مشتملا عليه كخطاب الموكَّل و الموصي و المقر و نحوهم ففي لزوم التّأويل و رفع القبح أو الأخذ بالظاهر القبيح إشكال و الأقرب ملاحظة العادة < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا أطلق أهل اللَّسان و العرف لفظا على معنى معتقدين أنّه الموضوع له أو أحد أفراده و كانوا عالمين بذلك المعنى غير جاهلين به كما في إطلاقهم لفظ الدّابة على ذات القوائم الأربع فلا إشكال في لزوم الحكم بكون ذلك اللَّفظ موضوعا لذلك المعنى

82

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست