responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 81


كما لا يخفى انتهى و أما الرابع فلوهنه باشتهار القول بأن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز بين الأصوليين و منهم مدعي الإجماع عليه كما تقدم إليه الإشارة و مع ذلك فقد صار معظم الأصوليين إلى ترجيح المجاز حيث يدور الأمر بينه و بين الاشتراك و لو كان الأصل في الاستعمال الحقيقة مطلقا مجمعا عليه بينهم أو بين أهل اللغة لما صح ذلك منهم و لوجب ترجيح الاشتراك و هو باطل و أما استدلال ابن عبّاس و الأصمعي فليس فيه دلالة على مدعى الخصم كما أشار إليه في الإيضاح هذا و قد يمنع من حجية الإجماع هنا سلمنا و لكن غاية ما يستفاد مما ذكره العلامة و الشواهد التي ذكرت لصحّة دعواه كون الأصل في الاستعمال الحقيقة في الجملة لا مطلقا كما لا يخفى و أما الخامس فلأن مجرد توقف الشيء على أمور لا يوجب مرجوحيّته بالنسبة إلى ما لا يتوقف عليها إذ ذلك ليس أمارة ظنيّة حتى يجعل حجّة باعتبار أصالة حجيّة كلّ ظنّ إن قيل بها و ما ليس بأمارة ظنّية لم يقم دليل على حجيّته بل العمومات المانعة عن العمل بغير العلم تمنع من حجّيته و أما السّادس فللمنع من أغلبيّة الحقيقة كما تقدم إليه الإشارة سلمنا و لكن غاية ما يلزم من هذه الحجة ترجيح كون الأصل في الاستعمال الحقيقة في الجملة لا مطلقا حتى في صورة لزوم الاشتراك كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا استعمل اللفظ في معنيين و شك في كونه حقيقة فيهما معا أو في أحدهما فلا إشكال في أنه لا يجوز التمسّك حينئذ بأن الأصل في الاستعمال الحقيقة لترجيح الاحتمال الأول لدوران الأمر حينئذ بين المجاز و الاشتراك و الحق عندنا أن المجاز أولى منه و لم نجد دليلا يعتمد عليه على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة هنا و لو سلمنا قيام دليل على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة مطلقا فينبغي تخصيصه هنا لأن ما دل على ترجيح المجاز هنا أقوى منه لأنه خاص و ذلك عام و الخاص أقوى من العام نعم لو فرض وجود معارض لما دل على ترجيح المجاز يقاومه و لا يزيد عليه وجب الرّجوع إلى الأصل المذكور حينئذ و لكن ثبوت الأصل المذكور على وجه العموم غير معلوم بل ينبغي حينئذ الرجوع إلى الأمارات الآخر أو إلى الأصول العقلية < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا استعمل لفظ في معنى و شك في كونه معنى حقيقيا أو مجازيّا و علم بعد استعماله في غيره أو يكون غيره المستعمل فيه من المعاني المجازية فلا إشكال في لزوم الحكم بكون ذلك المعنى المشكوك فيه معنى حقيقيا و قد صار إلى هذا والدي العلَّامة و السيّد الأستاذ رحمه الله و لهما وجوه الأوّل أنه لو لم يكن اللفظ حقيقة في المعنى المفروض لكان مجازا إذ لا واسطة بينهما لأن الاستعمال الصحيح كما هو الفرض هنا لا يخلو عن أحدهما اتفاقا و التالي باطل لأنه لو كان مجازا لكان مجازا لا حقيقة له لأن الفرض أنه لم يستعمل في غير هذا المعنى لو استعمل و كان مجازا و الحقيقة لا بد فيها من الاستعمال و لا يكفي فيها مجرّد الوضع و التالي باطل لأن المجاز الَّذي لا حقيقة له إمّا ممتنع كما عن السّيّد المرتضى و الأكثر أو جائز غير واقع كما عن بعض أو جائز و واقع لكنه نادر و على التقادير يثبت المطلوب أمّا على الأولين فظاهر و أما على الثالث فلأن المشتبه لا يحمل على الفرد النّادر بل على الغالب فتعيّن أن يكون حقيقة في ذلك لا يقال لا نسلَّم ندرة المجاز بلا حقيقة بل هو كثير و منه قامت الحرب على ساق و شابت لمة الليل و نحو ذلك ممّا لا يحصى سلمنا و لكن كما أن ذلك نادر كذلك استعمال اللفظ في معنى واحد مع الشك في كونه حقيقة نادر فيجوز أن يكون هذا النادر من ذلك النّادر سلمنا و لكن غاية ما يستفاد من الغلبة الظن و لا نسلَّم حجيّته لأنا نقول عدم تسليم ندرة ذلك ممّا لا وجه له قطعا و لا نسلَّم أن ما ذكر من الأمثلة من هذا القبيل كما أشار إليه السيّد الأستاذ رحمه الله قولكم سلَّمنا و لكن كما أن ذلك نادر إلى آخره قلنا هذا باطل لأنّ محلّ البحث ليس مقصورا على ما فرض بل منه أيضا قسم آخر أشرنا إليه سابقا و ليس هذا نادرا و إذا وجب الحكم بأن المعنى المشكوك فيه معنى حقيقي هنا وجب الحكم بذلك فيما فرض لعدم القائل بالفصل على الظاهر على أن الظنّ من ندرة المجاز بلا حقيقة أقوى كما لا يخفى قولكم لا نسلَّم حجية الظن قلنا هو ممنوع بل التحقيق أنه حجّة الثاني ظهور كلام السيّد المرتضى و ابن زهرة و السيّد الأستاذ رحمهم اللَّه في دعوى الاتفاق على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة في محلّ البحث و يعضد هذا ما حكيناه عن العلامة من دعواه الإجماع على أن الأصل في الاستعمال الحقيقة و غيره من الوجوه المتقدمة الَّتي ذكرت لتأسيس الأصل المزبور و لا يعارض ذلك ما ذكرناه في مقام المناقشة فيما ادعاه العلامة من الإجماع لاحتمال اختصاصه بغير محلّ الخلاف كما أشار إليه السيّد الأستاذ رحمه الله الثالث ما ادعاه بعض فقال إن ظاهر استعمال اللَّفظ في المعنى الواحد أنه حقيقة فيه فإن المشاهد من أحوال الناس و المعروف عن عاداتهم أنهم متى وجدوا اللَّفظ يطلق في اللَّغة على معنى واحد لا يستعمل في غيره اعتقدوا أنه موضوع له معين بإزائه لا يشكون في ذلك و لا يرتابون فيه بل الظاهر أنهم يعتقدون وضع اللَّفظ للمعنى لوجدانه في اللَّغة مستعملا فيه و إن عرض لهم التّردد في ذلك بعد ظهور التعدد فإن تعريف اللَّغات بطريق النّص غير معهود بين أهل اللَّغة و إنما تعرف اللَّغات باستعمال أربابها و بواسطة الترديد بالقرائن كما في تعليم الأطفال و لذا ترى أن من لم يعرف اللَّغة متى رأى أهل اللَّغة

81

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست