responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 628


لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلَّدون علماءهم إلى أن قال فقال عليه السلام بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث الاستواء فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم وأما من حيث افترقوا فلا قال بيّن لي يا ابن رسول الله قال عليه السّلام إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطَّروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدّنيا وحرامها فمن قلَّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الَّذين ذمهم الله بالتقليد لفسق علمائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلَّدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشّيعة لا كلَّهم فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويصنعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا الحديث وقال في الوسائل وأورده العسكري عليه السلام في تفسيره انتهى لا يقال هذه الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها بالإرسال إذ التفسير المشار إليه لم يثبت تواتره عن الإمام العسكري عليه السلام ولا نقله عنه عليه السلام على وجه يجوز الاعتماد عليه وقد أشار إلى ما ذكر في الوسائل واحتمل فيه حملها على التقية وقال أيضا هي معارضة بمتواتر قطعي السّند لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بمصير معظم أصحابنا الإمامية إلى جواز التقليد وأما احتمال الحمل على التقية فمدفوع بالأصل ولولاه لارتفع الوثوق بأكثر الأخبار لتطرق الاحتمال المذكور فيها وأما دعوى كونها معارضة بالمتواتر فممنوعة فإن المقطوع به عدم التواتر في منع التقليد بل الأدلة القاطعة تدلّ على جوازه إلا أن يكون المراد العمومات المانعة عن العمل بغير العلم فإنها متواترة ولكنها لا تصلح للمعارضة لأن الرواية المذكورة بالنسبة إليها أخصّ فيلزم تخصيصها بها نعم يمكن أن يقال أن دعوى انجبار ضعف سند الرواية بمصير المعظم إلى ذلك بحيث يصح التمسك بها في محلّ البحث إنما يتجه لو ثبت استدلالهم بها على ما صاروا إليه وتلقيهم إياها بالقبول بحيث يحصل العلم أو الظن بصحتها وكونها صادرة عنه عليه السلام وهو ممنوع ومجرّد موافقتها لما صاروا إليه في الجملة لا يقتضي ذلك خصوصا إذا كانت مخالفة لما صاروا إليه في محلّ البحث فتأمل وبالجملة الاعتماد على مجرّد هذه الرواية في محل البحث مشكل ولكن باعتبار انضمامها إلى سائر الأخبار الكثيرة يمكن الاعتماد عليها وإن فرض أن تلك الأخبار ضعيفة الإسناد لأنّ الحاصل من المجموع العلم أو الظن بجواز التقليد في محل البحث وكلاهما حجة فتأمل ولا يقال هذه الرواية معارضة بما دلّ على لزوم تقليد لا فضل من الأخبار المتقدمة وهو أولى بالترجيح لأنه أقوى دلالة من هذه الرواية لأنه أخصّ لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة لما بيّناه سابقا ومنها خبر عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام يقول سل العلماء ما جهلت ومنها خبر عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث كيف يصنعان قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردوا الراد علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك لا يقال هذه الرواية تدلّ على وجوب تقليد الأعلم لأنها أوجبت الرجوع إلى من عرف جميع أحكامهم لأن قوله عليه السلام أحكامنا جميع مضاف وهو يفيد العموم والعارف بجميع الأحكام لا يمكن فرض أفضل منه لأنا نقول لا نسلم أن المراد من قوله عليه السلام وعرف أحكامنا معرفة جميع الأحكام لامتناعها عادة وقد صرّح به الأصوليون فالمراد إما معرفة شيء كثير من الأحكام وهو الغالب في المجتهد المطلق أو الاستعداد لمعرفة جميع الأحكام و على أي تقدير يصح الاستدلال بالرّواية على المدعى لإمكان فرض الأفضل من المفروضين كما لا يخفى وإطلاق الرّواية يدلّ على جواز الرجوع إلى الأفضل والمفضول فتأمل ومنها خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ومنها خبر إسحاق بن يعقوب ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله لا يقال الرجوع إلى الرواة ليس تقليدا بل هو تحصيل دليل وهو الخبر لأنا نقول الرجوع إلى الرواة قد يكون تقليدا وقد لا يكون تقليدا والرواية جوزت الأمرين ولم تفصل بين العالم والأعلم فيصح الاستدلال بها على عدم تعيّن تقليد الأخير ومنها خبر أحمد بن حاتم بن باغويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام أسأله عمن أخذ معالم ديني فكتب عليه السلام فهمت ما ذكرت فاعتمد في دينك على كل مسنّ في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافيك إن شاء الله ومنها المروي عن روضة الواعظين قال قال النبي صلى الله عليه وآله من تعلم بابا من العلم عمن يثق به كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة لا يقال التقليد ليس

628

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست