responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 626


الأقوى منها وبالجملة لكان الواجب على المقلَّد اتباع ظنه مطلقا وهذا باطل للزوم اختلال أمر الدّين وحصول فساد كلي في شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله ولا أظن مصير أحد من المسلمين إليه فإن قلت مقتضى الأصل ذلك ولكن قام الدليل على عدم جواز اتباع ظنون كثيرة للعامي كما قام للمجتهد ولم يقم دليل على عدم وجوب اتباع الظن الأقوى الحاصل من قول الأعلم فيكون مندرجا تحت الأصل قلنا لا نسلم الأصل إذ غاية ما ثبت من الأدلَّة العقلية والنقلية هو أن العامي بعد انسداد باب العلم بالأحكام الشّرعية له يجب عليه العمل بغير العلم وكذلك المجتهد لما قام الدّليل له على وجوب اتباع ظنه كان الواجب عليه ذلك وأما المقلَّد فلم يقم له نحو ذلك الدّليل فلا يجوز الحكم بانحصار أمره في العمل بالظن سلمنا ولكن فحوى ما دل على عدم جواز اتباع الفتوى الَّتي هي أقوى من الظن الحاصل من قول الأعلم يقتضي عدم جواز اتباعه أيضا وأيضا إنا لما رأينا أن الأصل المذكور قد يخصّص في أكثر المواضع بالنسبة إلى العامي حيث لم يجز له العمل بأكثر الظنون القوية حصل الظن بأن ليس المناط في التقليد حصول الظن إلا أن يعارض بأن المستفاد من كلمات الأصحاب أن المناط فيه حصول الظن والاستقراء كما يفيد الظن فكذلك كلمات الأصحاب وحيث تعارض الأمران ولا ترجيح في البين يبقى الأصل سليمان عن المعارض وفيه نظر وبالجملة الدليل المذكور رأيتم لو كان المناط في التقليد الظن فلو منع منه أو شك فيه لم يتم الاستدلال ومنها ما تمسّك به في النهاية فقال إن استويا في الدّين وتفاضلا في العلم فالحق وجوب الأخذ بقول الأعلم لمزيته ورجحانه ولهذا يقدم في الصّلاة انتهى وفيه نظر ومنها أنه لو جاز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم والتمكن من تقليده للزم المساواة بين من يعلم وبين من لا يعلم والتالي باطل أما الملازمة فلأن غير الأعلم باعتبار نقص علمه يصدق عليه أنه لا يعلم والأعلم باعتبار زيادة علمه يصدق عليه أنه يعلم فإذا جاز تقليدهما ثبت المساواة بينهما في جواز التقليد وأما بطلان التالي فلعموم نفي المساواة في قوله تعالى * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * وفيه نظر فإن مقتضى الآية الشريفة نفي المساواة بين من يعلم في الجملة ومن لا يعلم شيئا لأن النكرة المنفية تفيد العموم وهذه لا تصدق على غير الأعلم لأنه باعتبار علمه في الجملة يصدق عليه أنه يعلم وحيث صدق الموجبة الجزئية لم يصدق السالبة الكليّة لأنها نقيضها واجتماع المتناقضين محال بل قد يستدل بالآية الشريفة على جواز تقليد غير الأعلم وذلك لو لم يجز تقليده لكان مساويا لمن لا يعلم شيئا فإنه أيضا لا يجوز تقليده مع وجوده الأعلم والتالي باطل لعموم نفي المساواة فالمقدم مثله وفيه إشكال ومنها ما تمسك به الفاضل الهندي في الكشف وجدي الصالح ره في شرح الزبدة من أنه لو جاز تقليد المفضول مع وجود الأفضل للزم ترجيح المرجوح على الراجح والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة ظاهرة وفيه نظر لما ذكره في مجمع الفائدة فقال وقد يمنع لزوم ترجيح المرجوح إذ قد يظن التساوي بل الرجحان في الفتوى الواحد أو الحكم الواحد بل أكثر مع كونه مفضولا وقياسه على حال الإمامة والرئاسة العامة غير سديد لأن ذلك كالنبوة في اتباع المحض والتفويض إليه بالكلَّية ويحكم بالعلم البديهي ويحتاج إلى علم إلهي في جميع الأمور ومنشأ الفتوى والحكم الظن المستفاد من بعض القرائن وقد يفرض وصول المفضول إلى الحق دون الفاضل ولا محذور في ذلك ولا يمكن ذلك في أصل الإمامة والنبوّة فإن المدار هنا على العلم الحق ولهذا قد جوّز إمامة المفضول للفاضل في الصلاة وجوّز للإمام نصب القاضي من غير اشتراط تعذر الوصول إليه لأن الظن كاف للحكم فتأمل انتهى ومنها إجماع الإمامية في هذه المسألة ممنوع كما أشار إليه في مجمع الفائدة فإنه قال بعد الإشارة إلى القول المذكور وقد ادعى الإجماع عليه ويمكن منعه ويشعر بعدم الإجماع كلام المصنف في نهاية الأصول ثم قال في مقام آخر لو علم الإجماع فلا كلام ولكن حاله معلوم فإن الخلاف مشهور في الأصول والفروع بل ظاهر عبارة الشرائع تجويز الرجوع إلى المفضول ويشعر به تجويز تعدّد القاضي في بلد واحد مع بعد التساوي انتهى لا يقال الإجماع إن لم يكن محققا فهو منقول فقد تقرر أن الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل حجة لأنا نقول لم نعثر على نقله على وجه يصح الاعتماد عليه أما عبارة المعالم فليست بدا له على حكاية الإجماع ولا ظاهرة فيها على أن صاحبها ممن يمنع من إمكان الاطلاع عليه في زمن الغيبة وأما ما حكاه في مجمع الفائدة من حكاية بعض الإجماع على ذلك فلا يصح الاعتماد عليه لعدم معرفة حال ذلك الناقل فلعلَّه ممن لا يكون دعاويه وإخباره حجة ومنها جملة من الأخبار منها خبر عمر بن حنظلة الذي رواه المشايخ الثلاثة قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عز وجل من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحا كما إلى أن قال قلت فإن كلّ واحد منهما إخبار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر وقد تمسّك بهذه الرواية على المدعى الشهيد الثاني في المسالك والفاضل الهندي في الكشف وجدي الصالح قدس سره وادعى الأول في مقامين أنها نصّ في المدعى ثم قال ولكن قد عرفت ما في طريقها فإن تم الاستدلال بها لانجبار ضعفها فهي العمدة وإلا فلا انتهى ومنها خبر داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما يمضي الحكم قال ينظر إلى أفقههما وأعلمهما

626

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 626
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست