responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 625


من الدين والأخبار المتواترة انتهى < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا تمكن المكلَّف من تحصيل الاجتهاد في هذه الحالة من غير عسر ومشقة لا يتحمل عادة فالأحوط بل اللازم تحصيلها كما صرح به الشيخ علي في حاشية الشرائع فقال فإن قيل ما ذا يصنع المكلَّف إذا خلي العصر من المجتهدين قلنا حينئذ يجب على جميع المكلَّفين الاجتهاد لأنّه واجب على الكفاية فإذا لم يقم به أحد من أهل العصر تعلَّق التكليف بجميعهم ويجب عليهم جميعا استفراغ الوسع في تحصيل هذا الفرض انتهى < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث قال في حاشية الشرائع بعد الحكم بوجوب تحصيل الاجتهاد في الفرض السابق فإن قيل فما ذا يصنعون في تكاليفهم وقت السّعي والاجتهاد قلنا عند ضيق وقت الصلاة مثلا يأتي المكلَّف بها على حسب الممكن كما يقال فيمن لا يحسن القراءة ولا الذكر عند الضيق يقف بقدر زمان القراءة ثم يركع وعلى هذا النهج بحكم سائر التكاليف وليس ببعيد في هذه الحالة الاستعانة بكتب المتقدمين على معرفة بعض الأحكام انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا لم يتمكن المكلَّف في صورة عجزه عن المجتهد الحي عن الاجتهاد وتمكن من العمل بالاحتياط على وجه لا يلزم منه الحرج وجب عليه كما صرّح به جدي قدس سره ووالدي العلامة دام ظله < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا لم يتمكن من الاحتياط أو كان فيه حرج عظيم فهل يجوز له تقليد الميّت حينئذ أولا بل يجب عليه الأخذ بما هو المشهور بين الأصحاب صرح بالثاني جدّي قدس سره ووالدي العلامة دام ظله العالي وهو الأقرب وإن لم يتمكن من العمل بالمشهور أيضا فالأحوط بل اللازم تقليد أعلم الأصوات وأزهدهم وإن لم يتمكن من معرفة جميع ذلك وانحصر تحصيل أحكامه في تقليد الميت جاز حينئذ بل وجب لئلا يخرج من الدين ويبقى بلا عمل وطاعة < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان وجوب تقليد الأعلم من المجتهدين ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا اختلف المجتهدون في الفضل والعلم فكان أحدهم أفضل وأعلم من غيره فهل يجب على المقلَّد والمستفتي أن يتبع الأفضل والأعلم فيقلَّده ولا يجوز حينئذ له تقليد غيره أو لا بل يتخير بين تقليد الأعلم وغيره اختلف الأصوليّون فيه على قولين الأول وجوب تقليد الأعلم وهو للمحقق في المعارج والعلامة في الإرشاد ونهاية الأصول والتهذيب والسّيد عميد الدّين في المنية والشّهيد في الدروس والقواعد والذكرى والمحقق الثاني في الجعفرية وجامع المقاصد والشهيد الثاني في التمهيد وولده في المعالم والفاضل البهائي في الزبدة وجدي الصالح في حاشية المعالم ووالدي العلامة دام ظله العالي والمحكي عن أحمد بن حنبل وابن شريح والقفال وفي النهاية هو مذهب جماعة من الأصوليين والفقهاء وفي المسالك هو الأشهر بين أصحابنا وفي التمهيد الحق عندنا ذلك وفي المعالم هو قول الأصحاب الَّذين وصل إلينا كلامهم الثاني عدم وجوب ذلك بل يتخير بين تقليد الأعلم وغيره وهو للحاجبي والعضدي والمحكي في النهاية عن القاضي أبي بكر وجماعة من الأصوليين والفقهاء وقد حكي عن بعض المعاصرين من أصحابنا للأوّلين وجوه منها إذا قلد الأعلم برئت ذمّته بيقين ولا كذلك إذا قلَّد غيره إذ لا دليل على كون تقليده مبرأ للذمة ومن القواعد المقررة أنه يجب تحصيل القطع ببراءة الذمة من الاشتغال بالتكليف الثابت وقد عرفت أنه إنما يحصل بتقليد الأعلم دون غيره فيجب ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم ومنه قول المجتهد خرج منها قول الأعلم ولا دليل على خروج غيره فيبقى مندرجا تحتها ومنها أن الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى من الظن الحاصل من قول غيره فيجب العمل به أما المقدمة الأولى فلأن زيادة العلم أشد منعا من الخطإ وفي مجمع الفائدة لا شك أنه لو قطع النظر عن جميع الأمور الخارجية يحصل الظن بقول الأعلم أكثر وأما المقدمة الثانية فلأن اتباع أقوى الظنين واجب عقلا وقد تمسّك بهذه الحجة في النهاية والتهذيب والمنية والمعالم وكشف اللثام وشرح الزبدة لجدي الصالح وفيها نظر للمنع من المقدمتين أما الأولى فلما أشار إليه في المسالك فقال الأشهر بين الأصحاب المنع من تقليد المفضول لأن الظن بقول المفضول واتباع الأقوى أولى لأن أقوال المفتي بالنسبة إلى المقلَّد كالأدلة فكما يجب العمل بالدليل الراجح يجب تقليد الأفضل وفيه نظر لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى فإن مدارك الظن لا تنضبط خصوصا في المسائل الشرعية فكثيرا ما يظهر رجحان ظن المفضول على ظن الفاضل في كثير من المسائل الاجتهادية وفرق بين أقوال المفتين وأدلة المستدلّ لأن المستدلّ يمكنه ترجيح بعض الأدلَّة على بعض بخلاف العامي بالنسبة إلى الأقوال انتهى وقد يقال فرض حصول الظن الأقوى من قول المفضول وإن كان ممكنا خصوصا بالنسبة إلى المتجزي ومن دونه من المحصلين الَّذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد إلا أن ذلك نادر والنادر كالمعدوم ومبنى الشريعة على الغالب سلمنا عدم ندرته لكن نقول إنه إذا ثبت فيما إذا كان الظن الحاصل من قول الأعلم أقوى وجوب تقليده ثبت في غير هذه الصّورة ذلك أيضا إذ لا قائل بالفصل لا يقال يمكن معارضة هذا بمثله بأن يقال إذا ثبت فيما إذا كان الظن الحاصل من قول المفضول أقوى وجوب تقليده ثبت في غير هذه الصورة إذ لا قائل بالفصل لأنا نقول هذا حسن لو لم ينعقد الإجماع على عدم تعين تقليد المفضول مطلقا وأما معه كما هو الظاهر كما لا يخفى سلمنا ولكن نقول حيث حصل التعارض وجب الرجوع إلى الترجيح ومعلوم أنه مع ما دلّ على وجوب العمل بقول الأعلم وأما الثانية فبأنها إنما نتم لو كان المناط في التقليد حصول الظن لا التعبد المحض وأما على تقدير ثبوت كون التقليد من باب التعبد وأن الشارع أوجب العمل بفتوى المجتهد وجعله سببا شرعيّا لذلك كما أوجب العمل بالأسباب الشرعية التي لا تناط بالظن فلا كما لا يخفى والظاهر أن أمر التقليد مبني على التعبّد وليس المناط فيه حصول الظن وإلا لكان الواجب تقليد الميّت والعمل بظاهر الكتاب أو فتوى أكثر الأصحاب ونحو ذلك حيث يحصل للمقلَّد الظن

625

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست