responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 624


شموله لمحل البحث إلا مجازا لأن البقاء على التقليد ليس تقليدا بالمعنى المصدري فتأمل الثاني أنّه لو وجب العدول عن التقليد بعد موت المجتهد للزم الحرج العظيم غالبا والتالي باطل فالمقدم مثله وأما الملازمة ففي غاية الوضوح الثالث أنه لو وجب ذلك لاشتهر بل وتواتر لتوفر الدّواعي عليه والتالي باطل جدا ونحن إلى الآن لم نسمع أن المقلدين عدلوا دفعة أو تدريجا عن تقليد مجتهديهم بعد موتهم ولم نسمع أيضا أن الأئمة عليهم السلام بعد موت مقلدي أصحابهم أمروا بالرجوع إلى غيرهم من أهل الفتوى من الأحياء < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال الشيخ علي ما في حاشية الشرائع متى عرض للفقيه العدل فسق والعياذ بالله أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلَّد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث اعلم أنه قال في الوافية بعد الإشارة إلى القول بعدم جواز تقليد الميت والقول بجوازه والذي يختلج في الخاطر في هذه المسألة أن من علم من حاله أنه لا يفتي في المسائل إلا بمنطوقات الأدلة ومدلولاتها الصّريحة كابني بابويه وغيرهما من القدماء يجوز تقليده حيا كان أو ميّتا ولا يتفاوت حياته وموته في فتاويه وأما من لا يعلم من حاله ذلك كمن يعمل باللوازم الغير البيّنة والأفراد والجزئيات الغير البيّنة الاندراج فيشكل تقليده حيّا كان أو ميتا فإن من تتبع فظهر عليه كثرة اختلاف الفقهاء في هذه الأحكام يعلم أن قليل الغلط في هذه الأحكام قليل مع أن شرط صحة التقليد ندرة الغلط والسّر فيه أن مقدمات هذه الأحكام لما لم يوجد فيها نص صريح كثيرا ما يشتبه فيها الظن بالقطع وربما تشتبه الحال فيتوهم جواز الاعتماد على مطلق الظن فيها فيكثر فيها الاختلاف ولهذا فلما يوجد في مقدمات هذا القسم مقدمة غير قابلة للمنع بل مقدمة لم يذهب أحد إلى منعها وبطلانها بخلاف الاختلاف الواقع في القسم الأول فإنه يرجع إلى الاختلاف الواقع في القسم الأول فإنه يرجع إلى اختلاف الأخبار فإن قلت فعلى هذا يبطل جواز اعتماد المجتهد أيضا على اعتقاده في هذا القسم الثاني قلت لا يلزم ذلك لأنه إذا حصل له الجزم باللزوم أو الفردية يحصل له الجزم بالحكم الشرعي ومخالفة الحكم المقطوع به غير معقول فتأمل إذا عرفت هذا فالأولى والأحوط للمقلَّد المتمكن من فهم العبارات أن لا يعتمد على فتوى القسم الثاني من الفقهاء إلا بعد العرض على الأحاديث بل لو عكس أيضا كان أحوط انتهى وفيه نظر أما أولا فلأن هذا التفصيل مما لم يذهب إليه أحد من علماء الإسلام على الظاهر فيكون خرقا للإجماع المركب وأما ثانيا فلأنه مخالف للعموم الدال على جواز التقليد وتخصيص العام من غير دليل غير جائز وأما ثالثا فلأنه مخالف لسيرة المسلمين قديما أو حديثا فلا يمكن المصير إليه وأما رابعا فلأن في تكليف جميع المقلَّدين بمراعاة التفصيل المذكور حرجا عظيما ومشقة شديدة لأن مراعاته يتوقف على العلم به وهو متعسّر إن لم نقل بكونه متعذرا وأما خامسا فلأن السبب في هذا التفصيل إن كان لزوم تحصيل ما هو الأقرب إلى الواقع بالنسبة إلى المقلَّدين فهو باطل لأن مبنى التقليد ليس على ذلك وإلا وجب على المقلَّد حيث يحصل له ظن بالواقع أقوى من الظن الحاصل من فتوى المجتهد العمل بظنه وهو باطل قطعا سلمنا ولكن يلزم على ما ذكر الحكم بوجوب تقليد من يحصل من فتواه الظن الواقع لا الحكم بالتفصيل المذكور فتأمل وبالجملة فضائح ما ذكره كثيرة وقد ذكره جدي قدس سره بعضها وقد طول الكلام فيه وقد نقلت عبارته في الوسائل < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان تقليد المجتهد الميت إذا لم يتمكن من المجتهد الحي ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا لم يتمكن المقلَّد من تقليد المجتهد الحي إما لفقده أو لتعذّر الوصول إليه فهل يجوز له تقليد الميّت حينئذ أو لا يظهر من الشيخ علي في حاشية الشرائع وبعض شراح الجعفرية وجدي قدس سره ووالدي العلامة دام ظله العالي الثاني ويظهر من المقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والمحكي عن العلَّامة وغيره الأول للقول الأول الأصل وإطلاق ما دلّ على عدم جواز تقليد الميّت من الإجماعات المعتضدة بفتوى المعظم لا يقال الإطلاق المذكور لا ينصرف إلى محلّ البحث لندرته لأنا نقول لا نسلم الندرة المانعة عن شمول الإطلاق لمحل البحث ويؤيد ما ذكرناه ما ذكره في حاشيته الشرائع فإنه قال فإن قيل فما تقول فيما ينقل عن الشيخ السّعيد فخر الدين أنه نقل عن والده جواز تقليد الموتى في هذه الحالة قلت هذا بعيد جدّا لأنه قد صرّح في كتبه الأصولية والفقهية بأن الميّت لا قول له وإذا كان بحسب الواقع لا قول له لم يتفاوت عدم جواز الرجوع حال الضرورة والاختيار ولعلَّه أراد الاستعانة بقول المتقدمين في معرفة صور المسائل والأحكام مع انتفاء المرجح لا أنه أراد جواز تقليدهم حينئذ فحصل من ذلك توهم غير المراد وللقول الثاني ما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال الظاهر جواز العمل بقول الميّت عند عدم الحيّ أصلا وإلا يلزم الحرج والضيق المنفيان عقلا ونقلا وللاستصحاب ولتحقق الحكم وحصوله من الدليل ولم يتغير بموت المستدل ثم قال والظاهر أن الخلاف ظاهر كما صرّح به في الذكرى والجعفرية وكتب الأصول وليس بمعلوم كون المخالف مخالفا لبعد ذلك عن الذكرى المخصوص ببيان مسائل الأصحاب وعدم اختصاص دليل الطرفين بالمخالف ولكن مع ذلك لا يحصل الراحة به انتهى وفيه نظر والمسألة في غاية الإشكال ولكن القول الأوّل في غاية القوة < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا إشكال ولا شبهة في أن التكليف لا يسقط عن المكلَّف في هذه الحالة كما صرّح به جدي قدس سره فقال إذا لم يمكن الوصول إلى المجتهد الحي أو لم يكن لم يسقط التكاليف بالبديهة عن المقلَّدين لبقائها بالضرورة

624

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست