responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 623


بقول الميّت لا يلزم العمل به قبل عرضه عليه ثم قال وأيضا ابن بابويه صرّح بجواز العمل بما فيمن لا يحضره الفقيه مع أنه كثيرا ما ينقل فتاوى أبيه وهو صريح في تجويزه العمل بفتاوى أبيه بعد موته وإنكاره مكابرة انتهى وفي جميع ما ذكره نظر واضح ومنها أن الإنسان إذا علم أن جواز استفتاء المقلد عن المجتهد إنما هو لأنه مخبر عن أحكام الله تعالى يحصل له القطع بأن حياة المجتهد وموته مما لا يحتمل أن يكون مؤثرا في ذلك وضعف هذا الوجه في غاية الظهور ومنها أن ما دلّ على جواز تقليد الحيّ يدلّ بعمومه على جواز تقليد الميّت وقد أشار إلى هذا في الوافية فقال لزوم الحرج يدل على جواز التقليد وكذا ما ورد من الأخبار من رجوع الناس بأمر الأئمة عليهم السلام إلى محمّد بن مسلم ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان وأمثالهم في أحكامهم والأمر بأخذ معالم الدين عنهم على ما ذكره الكشي في ترجمتهم وتخصيص الحي وإخراج الميّت يحتاج إلى دليل ولا يكفي اندفاع العسر بتقليد الأحياء للاندفاع بتقليد الميت أيضا انتهى وفيه نظر أما أوّلا فلأن العموم المشار إليه يجب تخصيصه بما هو أقوى منه وهو ما دل على عدم جواز تقليد الميت وأما ثانيا فللمنع منه وعموم ما دل على نفي الحرج ليس منه قطع وأما قول صاحب الوافية ولا يكفي إلخ فضعفه ظاهر لأن اندفاع الحرج إذا كان حاصلا بكلا الأمرين وكان الأول محصّلا للبراءة اليقينية للاتفاق عليه دون الثاني لوقوع الخلاف فيه كان اللازم الاقتصار على ما يتيقن معه بالخروج عن العهدة فتأمل وقد أشار جدي قدس سره إلى منع العموم المشار إليه قائلا أي عموم ما دل على ذلك أمّا الآية والأخبار فالقدر الَّذي يفهم منهما ويتبادر هو الحيّ وأما أزيد فلا وثوق في دلالتهما عليه وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على منع حجيّة قول الميّت وهذا هو ظاهر فتاوى المعظم ثم قال فإن قلت من جملة الأدلَّة التي استدلوا على حجية قول المجتهد قضاء الضرورة فلعله يشمل ما نحن فيه قلت كيف يمكن دعوى قضاء الضرورة بعد الإحاطة بما ذكرناه بالنسبة إلى قول الميّت ومنها أن المجتهد إذا غاب جاز العمل بقوله فكذا إذا مات وضعفه في غاية الظهور < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إذا قلَّد المجتهد الحيّ على الوجه المعتبر ثم مات ذلك المجتهد فهل يجوز حينئذ للمقلَّد أن يبقى على تقليده في المسألة التي قلَّده فيها أو يجب العدول عنه إلى تقليد المجتهد الحي فيه قولان الأول جواز البقاء على التقليد السّابق وهو لبعض الفضلاء العصر الثاني عدم الجواز ذلك بل يجب الرجوع إلى المجتهد الحي وهو الظاهر من الشيخ علي في تعليقة الشّرائع ووالدي العلَّامة دام ظلَّه العالي والمعتمد هو القول الأول لوجوه الأوّل الاستصحاب ويقرر بتقريرين أحدهما أن الحكم الشرعي من الوجوب والندب وغيرهما قد تعلَّق بالمقلَّد بتقليده ولم يعلم كون الموت وأفعاله فالأصل بقاؤه وهذا كتعلق وجوب القصر بالمسافر قبل وصوله إلى بلده بسفره وكتعلق وجوب الإتمام بالحاضر قبل السّفر ولا إشكال في جريان الاستصحاب فيهما فكذا فيما نحن فيه لا يقال هذا التقرير يختص ببعض الصّور فيكون الدّليل أخص من المدعى لأنا نقول الظاهر عدم القائل بالفصل بين الصّور فيلحق ما لم يجر فيه الاستصحاب بما يجري فيه بظهور الإجماع المركب لا يقال ما لم يجر فيه هذا الاستصحاب يجري فيه استصحاب آخر يناقضه وهو واضح فيقع التعارض بين الاستصحابين فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه البراءة اليقينية عن التكليف الثابت وهو هنا العدول عن التقليد السابق لأنا نقول هذا الاستصحاب مثبت وما يعارضه ناف والمثبت من الاستصحاب مقدم على النافي منه فتأمل وثانيهما أن تقليد المقلَّد قد صح في حال حياة المجتهد فالأصل بقاؤه بعد وفاته وهذا كما إذا صحّ البيع وشكّ بعده في مفسدة ولا شكّ في جريان الاستصحاب فيه فكذا في محلّ البحث لا يقال حكم التقليد في حال الحياة كان الوجوب وهو مما لا يمكن بقاؤه بعد الموت لأنه لا يجب تقليده بعد موته لأنه يجوز له العدول إلى تقليد المجتهد الحي فإذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز الَّذي في ضمنه لما تقرر من أن رفع الوجوب يستلزم رفع الجواز الذي كان في ضمنه فلا يمكن التمسّك بهذا الاستصحاب لأنا نقول هذا ضعيف لأنا لا نتمسّك بأصالة بقاء وجوب تقليده الثابت حال الحياة ولا بأصالة بقاء الجواز الذي كان في ضمنه بل نقول قد ثبت لتقليده في حال الحياة حكمان أحدهما تكليفي وهو وجوب البقاء على تقليده بعد التقليد والثّاني وضعي وهو صحّة تقليده بمعنى كونه مجزيا ومخرجا عن اشتغال الذّمة بالتكاليف فإذا مات ارتفع الأول وهو لا يستلزم ارتفاع لزوم البيع ارتفاع صحة فإذا كان الأمر كذلك صحّ التمسّك باستصحاب صحته كما يصح التمسّك باستصحاب صحّة البيع والصّلاة بعد ارتفاع اللَّزوم وحرمة القطع لا يقال الحكم الوضعي هنا إنما ثبت بسبب الحكم التكليفي ولولاه لما كان ثابتا لأنّه من لوازمه لأنا نقول لا نسلم ذلك ومجرّد الشّك فيه يكفينا في التمسّك بالاستصحاب بعد علمنا بثبوت الحكم الوضعي سلمنا ولكن نقول القدر المسلَّم وهو ثبوت الملازمة في أول الأمر ونمنعه بالنسبة إلى الاستدامة ولا يقال هذا الاستصحاب والاستصحاب السابق إنما يجوز التمسّك بهما إذا لم يثبت كون التقليد مشروطا ببقاء ظن المجتهد ولكنه قد ثبت لما تقدم إليه الإشارة في مقام الاحتجاج على عدم جواز تقليد الميت فلا يجوز ذلك لأنا نقول لا نسلم الشرط المذكور وقد عرفت ضعف ما تقدم إليه الإشارة ولا يقال الفرق بين ابتداء التقليد واستدامته مما لم يظهر به قائل من السّلف بل ظاهر قولهم المدعى عليه الإجماع لا يجوز تقليد الميت ينفي الفرق لأنا نقول عدم ظهور القائل من السّلف لا يكون بنفسه حجة ودعوى شمول إطلاق قولهم المشار إليه لمحل البحث ممنوع لانصرافه إلى ابتداء التقليد لا غير بل قد يقال لا يمكن

623

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست