responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 621


ولا متعسّرة غالبا كما أشار إليه في الوافية سلمنا ولكن قد يمنع من إطلاق وجوب تقليد الأعلم لاحتمال اختصاصه بصورة إرادة تقليد الحي فتأمل ومنها ما أشار إليه المحقق الشيخ علي في حاشية الشرائع فقال إذا وجد للفقيه في مسألة قولان إنما يجوز تقليده والرّجوع إليه في القول الأخير لوجوب رجوعه عن الأول إليه ووجوب إعلامه لمن كان قلَّده في الأول برجوعه عنه وأكثر المسائل يختلف قول الفقيه الواحد فيها ولا يكاد يفرق بين القول الأوّل والأخير إلا نادرا فيتعذر الرجوع من هذا الوجه أيضا انتهى وفيه نظر لما ذكره في الوافية من أنه يمكن العلم بتقديم الفتوى وتأخيره في الميت من كتبه وأنه لا يتم إلا في ميّت تغير فتواه في مسألة واحدة واحتمال التغيير ينتقض بالحي ومنها ما ذكره في المعالم فقال ويمكن الاحتجاج لعدم جواز تقليد الميت بأن التقليد إنما ساغ للإجماع المنقول سابقا وللزوم الحرج الشديد والعسر بتكليف الخلق بالاجتهاد وكلا الوجهين لا يصلحان دليلا في موضع النزاع لأن صورة حكاية الإجماع صريحة في الاختصاص بتقليد الأحياء والحرج والعسر يندفعان بتسويغ التقليد في الجملة على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا لأن المسألة اجتهادية وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد وحينئذ فالقائل بالجواز إن كان ميّتا فالرّجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر وإن كان حيّا فاتباعه فيها فالعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار مخالف لما يظهر من اتفاق علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميّت مع وجود الحي انتهى وفيه نظر وللآخرين أيضا وجوه منها أنه لو لم يصحّ تقليد الميت لما أجمعوا على النقل عن السّلف وعلى وضع الكتب والتالي باطل فالمقدم مثله وأما الملازمة فلأنه لا فائدة في الأمرين سوى التقليد فقد ظهر أن جواز التقليد مجمع عليه وفيه نظر للمنع من الملازمة فإن فائدة الأمرين غير منحصرة فيما ذكر بل لهما فائدة عظيمة وهي على ما ذكره جدي قدس سره وبعض المحققين استفادة طريقة الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض وفهم الفقهاء للأخبار وترجيحاتهم ومعرفة الجرح والتعديل والتقية وخلافها والشّاذ النّادر والاصطلاحات ومعرفة المجمع عليه والمختلف فيه والمشهور وغير ذلك حتى أن جدي قدس سره قال لا يكاد يمكن الاجتهاد إلا بملاحظة كتب السّلف بل لا يكون واقعا في الأزمنة الواقعة بعد غيبة الأئمة عليهم السلام قال بل ينفع كتبهم للمتعلمين أيضا إذ لولاها لما أمكنهم الدرس والتعلم شكر الله تعالى سعى الفقهاء حيث ضبطوا ونقّحوا وقربوا البعيد وأسّسوا وجمعوا ونظموا وفهموا انتهى لا يقال ما ذكر من الفائدة وإن كان محتملا إلا أن الظاهر هو الفائدة المتقدمة لأنا نقول لا نسلم ذلك غاية الأمر تساوي الاحتمالين ومعه لا يصح الاستدلال سلمنا الظهور ولكنه مدفوع بتنصيص أرباب الكتب على عدم جواز تقليد الميّت ولا يقال اعتماد العلماء على أخبارهم ونقلهم وحكمهم ودعوهم غير عزيز وهو من باب التقليد للميّت فيكون هذا مرجّحا لاحتمال الفائدة الفائدة المتقدمة بل دليلا على انعقاد الإجماع على جواز تقليد الميت لأنا نقول ليس اعتماد العلماء على ما ذكر من باب التقليد بل من باب الرجوع إلى أهل الخبرة واستفادة الظن وكيف يجوز أن ينسب التقليد إلى العلماء أو يحتمل في حقهم مع تصريحهم بحرمته للعوام فضلا عن أنفسهم فضلا عن مقام الاحتجاج على الأحكام الشرعيّة وليس مجرّد الاعتماد على كلام الغير تقليدا له وإلا لكان اعتماد النبي صلى الله عليه وآله على كلام الشّاهدين تقليدا لهما وهو فاسد بالبديهة وبالجملة التمسّك بالإجماع على الحكم بجواز تقليد الميّت في غاية الفساد ومنها أنه لو لم يجز تقليد الميّت للزم الحرج والتالي باطل فالمقدم مثله أما الملازمة فلما أشار إليه بعض من أن كثيرا من الأزمنة والأمكنة تخلو عن المجتهد وهو التوصّل إليهم فلو لم يجز لزم ذلك وفيه نظر أما أولا فللمنع من بطلان التالي لأن ما دل على نفي الحرج والعسر في الشريعة غايته العموم الذي يقبل التخصيص فليخصّص لهنا بما دل على عدم جواز تقليد الميت المتقدم إليه الإشارة فإنه أخصّ بالنسبة إلى العموم المشار إليه وقد بيّنا أن الخاص حاكم على العام ولو سلم أن كلَّا من الأمرين عام من جهة وخاص من أخرى وأن التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه فمن الظاهر أن الترجيح بحسب القواعد الأصولية الَّتي عليها المدار مع ما دلّ على عدم جواز تقليد الميت ولو سلَّم تساويهما بحسب الترجيح من كلّ جهة فيجب التوقف والرّجوع إلى ما يقتضيه الأصل ومن الظاهر أنه يقتضي عدم جواز تقليد الميّت نعم لو منع من نهوض ما تقدم من الأدلة على عدم جواز تقليد الميّت لإثباته بالذات أو قيل بأن عموم ما دلّ على نفي الحرج مما لا يقبل التخصيص كما لا يقبل التخصيص عموم ما دلّ على نفي التّكليف بما لا يطاق فربما اتجه التمسّك بالوجه المزبور وأما ثانيا فللمنع من الملازمة لأن الغالب التمكن من تقليد المجتهد الحي من غير عسر وحرج لأن تقليده لا ينحصر في سماع الفتوى منه حتى يلزم الحرج لأنه لا يجوز تقليده بذلك وبأخبار العدل عن مذهبه وبملاحظة كتابه وحينئذ لا يلزم الحرج ويشهد بما ذكر فتوى الأصحاب بحرمة تقليد الميّت إذ من الظاهر أنهم لا يفتون بما فيه حرج غالبا ولا يخفى ثبوته عليهم ولو كان ثابتا وأما ثالثا فلأن لزوم الحرج بلزوم تقليد الحي بالنّسبة إلى جماعة أو الأكثر لا يستلزم جواز تقليد الميت بالنّسبة إلى من يتمكن من تقليد الحي من غير حرج لا يقال لا قائل بالفصل بين الأفراد فإذا جاز تقليد الميّت لبعض المكلَّفين ولو للحرج جاز مطلقا لأنا نقول هذا ممنوع لعدم الدليل عليه وأما رابعا فلأن لزوم الحرج في تقليد الحي لا يستلزم جواز تقليد الميت إذ الواسطة بين تقليد الحي والميّت متعقّلة وهي العمل

621

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 621
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست