responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 612


فلقصور ولد الزنا عن هذه المرتبة حتى أن إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى وأما اشتراط الذكورة فلعدم أهلية المرأة هذا المنصب لأنّه لا يليق بحالها مجالسة الرجال ورفع الصوت بينهم ولا بد للقاضي من ذلك وقال عليه السلام لا يفلح إلخ وفي مجمع الفائدة كان دليل اشتراط طهارة المولد تنفر الأنفس وعدم الانقياد واشتراطها في الشاهد ففيه أولى وفي الكشف لا ينفذ قضاء ولد الزنا إما على القول بكفره فلما مرّ وعلى الآخر لبعده عن الإمامة في الصّلاة وقبول الشهادة فعن الولاية أولى ولا ينفذ قضاء المرأة وإن جمعت باقي الشرائط لما في الأخبار من نقصان عقلها ودينها وقيام اثنتين منهنّ مقام رجل في الشهادة غالبا وعدم صلاحيتها للإمامة في الصّلاة للرّجال وقول الباقر عليه السلام في خبر جابر ولا تولى المرأة القضاء ولا تولى الأمارة انتهى فإذن الاحتمال الأول وهو الاشتراط في غاية القوة < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني هل يشترط في المفتي وصحّة تقليده كونه قادرا على الكتابة أو لا صرّح في الروضة بأن الأشهر كون ذلك شرطا وفيه نظر إذ لم أجد أحدا من الفقهاء والأصوليين نبه على ذلك بل ظاهرهم عدم الاشتراط وهو المعتمد لأصالة بقاء جواز تقليده فيما إذا حصل العجز عن الكتابة بعد جواز تقليده فيثبت مطلقا إذ لا قائل بالفصل ويعضده العمومات الدّالة على صحّة التقليد وظهور الاتفاق عليه أو الشهرة العظيمة < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يشترط في المفتي وصحّة تقليده انتفاء عماه وتحقق بصره كما يشترط ذلك في القاضي أو لا لم أجد مصرّحا بأحد الأمرين ولكن الظاهر من الفقهاء والأصوليين الثاني وهو المعتمد لما تقدم إليه الإشارة ويؤيده ما قيل من أن يعقوب وشعيبا على نبيّنا وعليهما السّلام كانا فاقدين البصر < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع هل يشترط في المفتي وصحة تقليده النطق وكونه قادرا على التكلم كما صرّح به في الروضة أو لا فيه إشكال ولكن الأقرب الثاني وكذا لا يشترط فيه السلامة من الصّمم < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس هل يشترط في المفتي وصحّة تقليده الحرية كما صرّح به في الروضة وادعى أنه أشهر أو لا فيه إشكال من الأصل وعموم قوله تعالى * ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) * وأن العبد لا تسمع شهادته مطلقا كما عن بعض الأصحاب أو في الجملة فعدم صحّة فتواه أولى وأن الفتوى من المناصب الجليلة الَّتي لا يليق بحال العبد ومن العمومات المتقدمة وعدم تنبيه معظم الفقهاء والأصوليّين على كونه شرطا والأحوط الأوّل < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس هل يشترط في المفتي وصحة تقليده الضّبط وغلبة الحفظ فلو غلبه النسيان لم يصح كما في القاضي عند جماعة أو لا صرّح الشهيدان في الذكرى والرّوضة بالأول قال في الأول لتعذر درك الأحكام من دونه انتهى والتحقيق أن يقال إن أراد أنه يشترط فيه أن يكون حفظه أكثر من نسيانه بحيث يمتاز عن معظم الناس في هذه الصّفة فالأقرب عدم اشتراط الضبط بهذا المعنى لأصالة بقاء صحة تقليده فيهما إذا كان متصفا بالصّفة المذكورة ثمّ زالت عنه ويلحق غيره به بعدم القائل بالفصل ولأنها لو كانت شرطا للزم الحرج فتأمل وللعمومات المتقدمة المعتضدة بعدم تنصيص معظم الفقهاء والأصوليين بالاشتراط وبسيرة المسلمين كما لا يخفى ولأنها ليست شرطا في القاضي فكذا في المفتي وإن أراد أنّه يشترط فيه أن لا يكون كثير النسيان ولا يكون نسيانه خارجا من العادة وأن لا يكون غير مستوي الخلقة في هذه الصفة ففيه إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط هنا وإن كان احتمال الصحّة في غاية القوّة وإن أراد أنه يشترط فيه أن يكون ضابطا في محلّ الحكم لا مطلقا فهو حق لا شبهة فيه ولكن الظاهر أن اشتراط كونه عالما بالحكم يغني عن هذا فتأمل < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع لا إشكال في ثبوت اجتهاد المفتي بالعلم سواء حصل من الاختبار أو من الإخبار أو غير ذلك وهل يجب الاقتصار في معرفة ذلك عليه فلا يثبت بغيره أفاد الظن أو لا يظهر من المعارج الأول فإنه قال لا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك من ممارسته وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه انتهى وربّما يظهر هذا من الذريعة أيضا وذهب العلامة في المبادي والتهذيب والنهاية وابنه فخر الإسلام في المبادي والسّيد عميد الدين في المنية والشهيدان في الذكرى والمقاصد العلَّية والمحقق الثاني في الجعفرية والشيخ حسن في المعالم والفاضل التوني في الوافية إلى الثاني وهو المعتمد لأن في لزوم الاقتصار على العلم حرجا عظيما وعسرا شديدا فيكون منفيا لا يقال يدفع ما ذكر ما قاله في الذريعة فإنه قال للعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه لأنه يعلم بالمخالطة والأخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي سكنه ورتبتهم في العلم والصيانة أيضا والديانة وليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول كيف نعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه لأنا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصياغة في البلد وإن لم نعلم شيئا من التجارة والصّياغة وكذلك العلم بالنحو واللغة وفنون الآداب ولا شبهة في أن هذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتي إلا لعالم واحد لزمه استفتاؤه تعيّنا وإن كانت لجماعة هم فيها متساو من كان مخيّرا انتهى لأنا نقول هذا لا يصلح للدفع لأن السّيد رحمه الله إن أراد أن حصول العلم بالاجتهاد ميسّر بالنسبة إلى كل من يجب عليه التقليد فهو ممنوع وسنده واضح وإن أراد أن ذلك ممكن لا محال فهو مسلم ولكن لا يجدي فتأمل ولا يقال إذا لم يتمكن من العلم بالاجتهاد يعمل بما يعمل به عند علمه بعدم الاجتهاد من الاحتياط وغيره وليس في هذا حرج لأنا نقول هذا باطل أيضا لأن بناء معظم المكلَّفين على ذلك حرج عظيم كما لا يخفى ويؤيّد ما ذكر الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وغلبة حجية غير العلم في أكثر الموضوعات المشتبه وغير ذلك ممّا سيأتي إليه الإشارة

612

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 612
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست