responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 611


واللمعة وجامع المقاصد والجعفرية والروضة والمسالك والمقاصد العلَّية والمعالم ومجمع الفائدة والكفاية ولهم وجوه منها الأصل ومنها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها تقليد والمجتهد لا دليل على خروج تقليد غيره فيبقى مندرجا تحتها ومنها ظهور الاتفاق عليه ومنها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع عليه منها ما تقدم إليه الإشارة ومنها المقاصد العلية ومجمع الفائدة والكفاية والثالث لا يكفي تقليد غير المجتهد ففي الأول الإجماع واقع على أنه لا يجوز الفتوى والحكم للقاصر عن درجة الاجتهاد وفي الثاني عدم جواز الإفتاء لغير المجتهد متفق عليه ومدلول الأخبار وفي الثالث لا يكفي تقليد غير المجتهد بغير خلاف ومنها ما تمسك به في المنية فقال يشترط ذلك لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * أوجب تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا ومنها أن غير المجتهد غير عالم بالحكم الشرعي فلا يجوز تقليده أما المقدمة الأولى فواضحة وأما الثانية فلجملة من الأخبار أشار إليها في التحرير فقال ويجب أن يفتي عن معرفة لا عن تقليد روى الشيخ في الصّحيح عن الباقر عليه السلام من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرّحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه ثم قال يحرم الإفتاء بغير علم قال الله تعالى * ( وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) * وقال الله تعالى * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * وقال الله تعالى * ( ومَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ الله ) * الآيات وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك ومن أفتى النّاس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك وقال عليه السلام من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح انتهى وقد أشار إلى هذه الحجة في العدة والمعارج والتهذيب والمنية ففي الأول لا يجوز لأحد أن يفتي بشيء من الأحكام إلا بعد أن يكون عالما لأن المفتي يخبر عن حال ما يستفتي فيه فمتى لم يكن عالما به فلا يأمن أن يخبر بالشيء على غير ما هو به وذلك لا يجوز فإذن لا بد أن يكون عالما به وفي الثاني الذي يسوغ له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدّينية الأصولية وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها وبالجملة يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي يبتني عليها وإنما وجب ذلك لأن الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكون عالما به لأن الشّك في إحدى مقدمات الدّليل وفي مقدمات مقدماته شك في الحكم ولا يجوز الفتوى مع الشّك في الحكم وفي الثالث يشترط في المفتي العلم لأن الإفتاء والحكم بغير علم حكم في الدّين بمجرّد التشهي وقول على الله بما لا يعلم وفي الرابع يشترط في المفتي والحاكم العلم لوجهين أحدهما أن الفتوى والحكم مع الجهل قول في الدّين بمجرد التشهي وهو محرّم إجماعا وثانيهما أن كلا من الفتوى والحكم مع الجهل قول على الله بما لا يعلم وهو محظور لقوله تعالى * ( وأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) * وقوله تعالى * ( ولا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ ) * وفيهما نظر أما الأول فللمنع من الملازمة لجواز استناد المفتي والحاكم في الفتوى والحكم إلى التقليد وليس ذلك قولا في الدّين بمجرّد التشهي وأما الثاني فلأن الآية الأولى غير جارية على ظاهرها وإلا لما جاز بناء الفتوى والحكم على الأدلة الظَّنية وهو باطل اتفاقا وحينئذ التأويل إما في لفظ القول بأن يحمل على القول الجازم أو في لفظ العلم بأن يحمل على ما هو أعم من مفهومه الحقيقي بحيث يندرج فيه الظن وحينئذ لا يبقى الفتوى إذا استند إلى تقليد قولا على الله تعالى بما لا يعلم والآية الثانية خطاب مع الرسول صلى الله عليه وآله انتهى < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل هل يشترط في المفتي طهارة المولد والذكورة كما يشترط في القاضي فلو كان ولد الزنا أو أنثى أو خنثى فلا يصحّ تقليده أو لا فيه إشكال من عدم إشارة أحد من علماء الأصول إلى كون ذلك شرطا فيه والعمومات الدّالة على صحة التقليد من قوله تعالى * ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ) * وقوله صلى الله عليه وآله العلماء ورثة الأنبياء وقوله صلى الله عليه وآله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ونحو ذلك ومن الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم الراجحة على العمومات السابقة المعارضة لها تعارض العمومين من وجه كما لا يخفى وفحوى ما دل على اشتراط القضاء بذلك وظهور عبارة الرّوضة المتقدمة في دعوى الإجماع على الاشتراط لا يقال يدفع ما ذكر ما ذكره الشيخ على سبط الشهيد الثاني رحمه الله في حاشية الروضة فإنه قال ظاهر العبارة أن الشرائط المذكورة شروط الفتوى فلا يعتد بفتوى الأنثى والأمي والأعمى وظاهر قوله فيما بعد في قاضي التحكيم أن كلّ هذه الشروط مغاير لشرائط الإفتاء وفي كلتا العبارتين مساهلة فإن الإيمان والبلوغ والعقل والعدالة شرائط للقضاء والاجتهاد غير مشروط بشيء من هذه الشرائط وسيجيء أيضا في الشرح في بيان الأدلة ما يدلّ على كون بعضها شرائط لا قضاء دون الفتوى وهذا هو الظاهر من كلامهم بل الصّريح فالشارح تسامح اتكالا على ما سيجيء لأنا نقول هذا ضعيف لا يصلح للدفع كما لا يخفى ويعضد ما ذكر ما تمسّك به جماعة لاشتراط الأمرين في القضاء ففي التحرير لا ينفذ قضاء ولد الزنا لنقصه وعدم صلاحيته للإمامة وعدم قبول شهادته في الأشياء الجليلة وفي الخلاف روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يفلح قوم ولتهم امرأة وقال عليه السلام أخروهنّ من حيث أخرهنّ الله فمن أجاز لها أن تلي القضاء فقد قدمها وأخر الرّجل عنها وقال صلَّى الله عليه وآله من فاته شيء في صلاته فليسبح فإن التسبيح للرّجال والتصفيق للنساء فالنبي صلى الله عليه وآله منعها عن النطق لئلا يسمع كلامها مخافة الافتتان بها فبأن يمنع القضاء الذي يشمل على الكلام وغيره أولى وفي المسالك أما طهارة المولد

611

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست