responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 613


< فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن هل يثبت الاجتهاد بشهادة العدلين أو لا يظهر من الذريعة وبح والجعفرية والوافية الثاني وصرّح بالأول في المقاصد العليّة والمعالم من غير إشارة إلى خلاف فيه واحتج عليه في الثاني بأنها حجة شرعية وهذا القول عندي في غاية القوّة لأن ولاية القاضي المنصوب من المعصوم عليه السّلام يثبت بذلك كما صرّح به في الشرائع والإرشاد والقواعد والدروس واللمعة والروضة والكفاية ولم ينقلوا فيه خلافا أصلا بل في الأخير الظاهر أنه لا خلاف فيه فيلزم أن يثبت الاجتهاد به مطلقا ولو في زمان الغيبة لظهور عدم الفرق بين أفراد المجتهدين وللأولوية فتأمل ولأن الظن حجّة هنا في الجملة والظاهر أن كل من قال بحجية الظن هنا يقول بحجية شهادة العدلين فتأمل ولأن معظم الموضوعات تثبت بذلك فكذا هنا عملا بالاستقراء فتأمل ويؤيّد ما ذكر عموم آية النبأ وما قاله بعض المحققين من دلالة رواية صحيحة على حجية شهادة العدلين مطلقا وهل يشترط في الشاهدين كونهما من أهل الاجتهاد أو لا بل يقبل شهادتهما < فهرس الموضوعات > التّاسع < / فهرس الموضوعات > التّاسع لا يثبت الاجتهاد بشهادة النّساء منفردات ولا منضمات وهل يثبت بخبر العدل وشهادته أو لا فيه إشكال من عموم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * الآية ومن الأصل والعمومات المانعة عن العمل بغير العلم والأقرب أنه إن لم يحصل من ذلك الظن فلا يكون حجة وإن حصل منه الظن فهو حجة < فهرس الموضوعات > العاشر < / فهرس الموضوعات > العاشر قال في المعارج ولا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدّرا ولا داعيا إلى نفسه ولا مدّعيا ولا بإقبال العامة ولا اتصافه بالزهد والتورع فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو مغالطا انتهى وهو جيّد حيث لا يحصل الظن بالاجتهاد ومما ذكروا التحقيق أن يقال إنّ مشتبه الاجتهاد لا يخلو إما أن يشك في اجتهاده بمعنى أن لا يترجح أحد الاحتمالين على الآخر أو يظن بعدم اجتهاده أو يظن باجتهاده فإن كان الأولان ولا يكن هناك شهادة العدلين على الاجتهاد فلا شك ولا شبهة في عدم ثبوت اجتهاده وإن كان الثالث كان يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ويرى اجتماع الخلق عليه والانقياد إلى ما يفتيهم به وإقبال المسلمين على سؤاله فالأقرب ثبوت اجتهاده ولا يشترط في الظن حصوله من شيء خاص كالشياع بل من أي شيء حصل ولو من دعوى المدعي كان معتبرا وإلى ما ذكرناه من التفصيل ذهب معظم الأصوليين من الخاصة والعامة ففي المبادي الاتفاق على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق وعلى أنه لا يجوز أن يسأله من يظنه غير عالم ولا متدين وفي التهذيب لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا ) * إلخ من غير تقييد بل يجب عليه أن يقلَّد من يغلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع وإنما يحصل له هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق واجتماع المسلمين على استفتائه وتعظيمه وإذا غلب على ظن المستفتي أن المفتي غير عالم ولا متديّن حرم عليه استفتاؤه إجماعا لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات وفي النهاية الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي الاجتهاد والورع ولا يجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورع بل يكفيه البناء على الظاهر وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ويرى اجتماع الخلق عليه والانقياد إلى ما يفتيهم به وإقبال المسلمين على سؤاله وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلَّد من يظنه غير عالم ولا متديّن وإنما وجب عليه ذلك لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات وفي شرح المبادي لفخر الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع وصفين الاجتهاد والورع ولا يجب على المستفتي الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورع بل يكفي البناء على غلبة الظن بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ويرى اجتماع الخلق عليه والانقياد إلى ما يفتيهم به وإقبال المسلمين على سؤاله وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلَّد من يظنه غير عالم ولا متدين وإنما وجب عليه وذلك لأنه بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات وفي المنية الاتفاق واقع على أنه لا يجوز للعامي استفتاء من اتفق لأن احتمال العامية قائم فيه بل هو أرجح من حيث أصالة عدم العلم وكون العامية أغلب على أشخاص الناس وحينئذ يحرم عليه الاستفتاء لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * أوجب الله تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم مطلقا من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنه اجتماع وصفي العلم والورع فيه ولا يجب عليه الاجتهاد البالغ في معرفة المجتهد المتورع بل يكفيه البناء على الظاهر وذلك بأن يراه منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق ويرى اجتماع الناس عليه والعمل بفتواه والانقياد إلى قوله والعمل بمقتضاه وإقبال المسلمين على سؤاله واسترشاده وتعظيمه وإكرامه ولا يجوز للعامي تقليد من يظنه خاليا من العلم والدين وذلك لأن نظر العامي في ذلك بمنزلة نظر المجتهد في الأمارات فكما أنه لا يجوز له العمل بالأمارة مع عدم اعتقاد مقتضاها لقيام معارض لها ولغير ذلك كذا لا يجوز للمقلَّد أن يقلد من لا يعتقد كونه مجتهدا وفي الذكرى يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء واشتهار فتياه وفي المقاصد العليّة لا يجب على المستفتي العلم باجتهاد المفتي بل يجب عليه تقليد من يغلب على ظنه أنّه من أهل الاجتهاد ويحصل هذا الظن برؤيته له منتصبا للفتوى بمشهد

613

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست