responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 610


ما دلّ على اشتراط الإيمان والعدالة فيه الرابع ما تمسّك به في المسالك ومجمع الفائدة والكشف والرياض على اشتراط البلوغ في القاضي من أن الصبي لا ينفذ قوله على نفسه فالأولى أن لا ينفذ على غيره ومنها أن يكون عاقلا فلا يجوز تقليد المجنون كما صرّح به الشهيدان في شرح التهذيب والروضة والسّيد عميد الدين في المنية وهو ظاهر المعارج والإرشاد والقواعد والتهذيب والمنية واللمعة والمعالم ولهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث ما دل على اشتراط الإيمان والعدالة فيه الرابع ما تمسك به في المسالك ومجمع الفائدة والكشف والرياض على اشتراط العقل في القاضي من أن المجنون لا ينفذ قوله على نفسه فالأولى أن لا ينفذ على غيره ولا فرق في المجنون بين المطبق والأدواري وهل يصحّ تقليده حال الإفاقة أو لا المعتمد هو الأول ومنها الإيمان فلا يصحّ تقليد الكافر ولا المسلم المخالف مطلقا ولو كان من الشّيعة الَّذين هم ليسوا باثني عشرية كما صرّح به الفاضلان في المعارج والقواعد والإرشاد والتهذيب والشهيدان في الذكرى واللمعة وشرح التهذيب والرّوضة والسّيد عميد الدّين في المنية والفاضل التّوني في الوافية والفاضل السّبزواري في الكفاية ولهم وجوه منها الأصل ومنها ظهور الاتفاق عليه كما صرّح به في مجمع الفائدة ومنها أن غير المؤمن لا يجوز الاقتداء به في الصّلاة ولا يقبل شهادته فعدم جواز تقليده أولى ومنها ما تمسّك به في التهذيب فقال يشترط في المفتي الإيمان لأن غيره ليس محلا للأمانة ومنها ما تمسّك به السّيد عميد الدين في المنية والشهيد في شرح التهذيب فقالا يشترط في المفتي الإيمان فلا يقبل فتوى غير المؤمن ولا حكمه لأنه لم يحكم بما أنزل الله تعالى فيكون فاسقا ظالما وقد ظهر أن الفاسق لا يقبل فتواه ولا يمضي حكمه لوجوب التثبت عند خبره وزاد الثاني والظالم لا يركن إليه لقوله تعالى * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * الآية انتهى وفي الذكرى يشترط الإيمان لقوله منكم لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خبره وهو ينافي التقليد ومنها العدالة فلا يجوز تقليد الفاسق مطلقا ولو كان مجتهدا ولا تقليد من لم يثبت عدالته شرعا وقد صرّح باشتراط العدالة في المفتي السّيد في الذّريعة والفاضلان في المعارج والتهذيب والقواعد ونهاية الأصول والمبادي والإرشاد وفخر الإسلام في شرح المبادي والسّيد عميد الدين في المنية والشّهيدان في الذكرى واللمعة وشرح التهذيب والرّوضة والمقاصد العلية والمحقق الثاني في الجعفرية وحاشية الشرائع والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة وولد الشّهيد الثاني في المعالم والمحقق السبزواري في الكفاية والفاضل التوني في الوافية والشيخ البهائي في الزبدة ووالدي العلامة دام ظله العالي في الرّياض ولهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث ظهور عبائر جماعة في دعوى الإجماع عليه ففي المبادي الاتفاق على أنه لا يجوز أن يستفتي إلا من غلب على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع على أنه لا يجوز أن يسأل من يظنه غير عالم ولا متدين وفي التهذيب وإذا غلب على ظن المستفتي أن المفتي غير عالم ولا متدين حرم عليه استفتاؤه مطلقا إجماعا وفي النهاية الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلد من يظنه غير عالم ولا متدين وفي شرح المبادي لفخر الإسلام الإجماع على أنه لا يجوز استفتاء من اتفق بل يجب أن يجمع المفتي وصفين الأول الاجتهاد الثاني الورع ثم قال وقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يقلَّد من يظنه غير عالم ولا متدين وفي المنية الاتفاق على أنه لا يجوز للعامي استفتاء من اتفق بل الواجب على المستفتي استفتاء من يغلب على ظنه اجتماع وصفي العلم والورع فيه وفي الروضة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء وهي البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعا والكناية والحرية والبصر على الأشهر والنطق وغلبة الذكر والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها الرابع أن غير العدل لا يقبل شهادته و لا يجوز الاقتداء به فعدم جواز تقليده أولى وقد أشار إلى هذه الحجة في المنية وجامع البين شرح التهذيب للشهيد فقالا لا بد من اعتبار العدالة في المفتي لأن من ليس بعدل يكون محطوطا عن رتبة قبول الشهادة فأولى أن ينحط عن رتبة قبول الفتوى انتهى وقد تمسّك في المسالك ومجمع الفائدة والكشف والرياض بمثل هذه الحجة على اشتراط العدالة في القاضي الخامس ما تمسك به في الكتابين والذكرى فقالا لأن الفاسق لا يقبل فتواه الوجوب التثبت عند خبره انتهى ولعله إلى هذا أشار في التهذيب فقال لأن غيره ليس محلا للأمانة السادس ما أشار إليه في الذكرى فقال يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر إلى أن قال الثاني العدالة لآية التثبت وعليه نبه بقوله في خبر عمر بن حنظلة أعدلهما السابع ما تمسّك به في مجمع الفائدة على اشتراط العدالة في القاضي فقال أما اشتراط العدالة في القاضي فلأن المأمون في أمور الدّين والدّنيا للمكلَّفين والنائب مناب الذي يشترط عصمته لا يمكن أن يكون غير عدل وهو غير ظاهر ولأنه شرط الفتوى وهو شرط في القضاء ولأنها شرط في الشاهد ففيه بالطريق الأولى ولكونه واجب الاتباع لوجوب قبول قوله والفاسق بل غير العدل ليس كذلك للعقل والنقل فتأمل انتهى وهل يجوز للفاسق إذا كان مجتهدا أن يعمل برأيه أو لا يجوز له بل يجب عليه التقليد صرّح بالأول في الزبدة فقال اجتهاد الفاسق نافع له لا لغيره انتهى وهو جيد ومنها أن يكون مجتهدا فلو لم يكن مجتهدا لم يجز تقليده سواء كان عاميا صرفا أو لا وقد صرّح بهذا الشرط في الذريعة والعدة والمعارج والنهاية والتحرير والإرشاد والقواعد والمنتهى والتهذيب والمبادي وشرحه لفخر الإسلام والمنية والذكرى

610

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست