responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 609


ابن شريح يجوز التقليد له فيما يخصّه إذا خاف الفوات لو اشتغل بالاجتهاد وفي التهذيب قيل إنما يقلَّد الأعلم وقيل فيما يخصّه مع ضيق الوقت وفي التمهيد في جواز تقليد المجتهد غيره فيما قبل الاجتهاد مذاهب أصحّها المنع مطلقا ثم قال الثامن يجوز إن كان أعلم وتعذر الاجتهاد وفي الإحكام قال بعض أهل العراق بجواز ذلك فيما يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد وفي المختصر وشرحه للعضدي وقيل هذا فيما يفوت وقته باشتغاله بالاجتهاد والنظر وأما ما لا يفوته فإنه لا يقلَّد فيه أصلا انتهى ولعلّ مستند هذا القول الأصل مع إمكان عمله بالاحتياط وقد يقال إن الاحتياط قد لا يتمكن منه فيجب التقليد حينئذ إلا أن يقال بسقوط التكليف عنه وهو باطل قطعا وإذا وجب التقليد في الصّورة المذكورة وجب مطلقا ولو تمكن من الاحتياط لعدم القائل بالفصل < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال في المعارج العالم إذا كان من أهل الاجتهاد إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرّجوع إلى الأعلم لأنه بالنسبة إليه في تلك الواقعة كالعامي انتهى وفي الإحكام قال ابن شريح يجوز تقليد العالم لمن هو أعلم منه إذا تعذر عليه وجه الاجتهاد انتهى والتحقيق أن يقال إن أراد أنه يجوز للمجتهد بعد بحثه وفحصه واستفراغ وسعه واجتهاده في المسألة التقليد إن لم يحصل له العلم أو الظن المعتبر شرعا بالواقع وحصل له التوقف فيها كما يتفق كثيرا أو يشير إليه الأصحاب بقولهم المسألة محلّ التوقف أو الإشكال أو فيه تردّد أو فيه إشكال لعدم الدّليل على جواز التقليد حينئذ بل ينبغي الرجوع حينئذ إلى ما يقتضيه الأصول التعبدية من أصالة البراءة وأصالة بقاء الاشتغال والاستصحاب وأصالة التخيير والتوقف في مقام الاجتهاد وتحصيل الحكم الواقعي لا يقتضي التوقف في مقام العمل غالبا كما لا يخفى والظاهر أن ما ذكرناه طريقة الاستصحاب كما لا يخفى وصرّح بذلك بعض محققيهم ولو صحّ ما ذكراه حينئذ للزم جواز التقليد لجميع المجتهدين في كثير من الأوقات وهو باطل ويدفعه قولهم إن المجتهد بعد الاجتهاد لا يجوز له التقليد فتأمل نعم إن فرض حصول التوقف له في مقام العمل أيضا ولم يتمكن من العمل بشيء سوى التقليد أمكن تجويزه له حينئذ ولكن هذا الفرض في غاية البعد إن لم نمنع وقوعه وإن أراد أنه يجوز للمجتهد التقليد إذا لم يتمكن من أصل الاجتهاد فهو المسألة السابقة ولكن في الأحكام جعل ما حكاه عن ابن شريح هنا مقابلا لما حكاه عن بعض العراقيين الَّذي أشرنا إليه سابقا < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث يجوز للعالم الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد وإن كان قريبا منه التقليد كما صرّح به جماعة ففي النهاية إن كان عالما لم يبلغ رتبة الاجتهاد فيجوز له الاستفتاء على الأقوى وفي مقام آخر اتفق المحققون على أنه يجوز للعامي تقليد المجتهدين في فروع الشرع وكذا من ليس بمجتهد وإن كان محصلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد بل يجب عليه ذلك والأخذ بقول المفتي وفي التهذيب يتخير بين الاجتهاد بأن يسعى في تحصيل العلوم الَّتي لا يتيسر الاجتهاد إلا بها وبين الاستفتاء إن كان عالما لم يبلغ مرتبة الاجتهاد وفي المبادي العالم الذي لم يبلغ مرتبة الاجتهاد إذا وقعت له واقعة فالأقرب جواز الاستفتاء وفي المنية العامي هل يجوز له التقليد في فروع الشرع أم لا اتفق المحققون على ذلك وكذا من ليس بمجتهد وإن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد وفي المعالم أكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ الاجتهاد سواء كان عاميا أو عالما بطرق من العلوم وفي الإحكام العامي ومن ليس له أهليّة الاجتهاد وإن كان محصّلا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهد والأخذ بقوله عند المحققين من الأصوليّين وفي المختصر غير المجتهد يلزمه التقليد وإن كان عالما ثم قال وقيل بشرط أن يتبيّن له صحّة اجتهاده بدليله وعزي هذا القول في النهاية والمنية والإحكام إلى بعض معتزلة بغداد فقالوا قال بعض معتزلة بغداد ولا يجوز التقليد إلا بعد أن يتبيّن له صحة اجتهاده بدليله ويظهر من شرح المبادي أنه مذهب جميعهم فإنه قال وقال معتزلة بغداد لا يجوز له التقليد إلا بعد اطلاعه بما استند إليه المفتي قلنا وكذلك لو أبدى له مستنده وكذلك المفتي نفسه انتهى والأقرب عندي جواز تقليده مطلقا ولو لم يتبين له صحة اجتهاده ومستنده وفاقا للمعظم لأن غير المجتهد عامي وإن كان عالما فيشمله الإجماعات المحكية على جواز التقليد للعامي وهي معتضدة بالشهرة العظيمة بل وظهور عدم الخلاف بين أصحابنا الإمامية القائلين بجواز التقليد ولو سلَّم عدم كونه عاميا فيشمله جملة من العمومات الدّالة على جواز التقليد لغير المجتهد مطلقا ولو كان عالما ومنها قوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * إن سلم دلالته على أصل جواز التقليد وقد استدل به هنا جماعة ففي التهذيب لا يشترط في المستفتي علمه بصحّة اجتهاد المفتي لقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا ) * الآية من غير تقييد وفي المنية ولا يشترط علم المستفتي بصحّة اجتهاد المجتهد إذ لا وسيلة له إلى ذلك إلا بعد كونه مجتهدا وحينئذ يحرم عليه الاستفتاء ولقوله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ) * لأنّه أوجب الله تعالى سؤال أهل الذكر عند عدم العلم مطلقا من غير تقييد بالعلم بكون اجتهادهم حقا وفي المختصر غير المجتهد يلزمه التقييد وإن كان عالما وقيل بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله لنا * ( فَسْئَلُوا ) * الآية وهو عام فيمن لم يعلم وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من غير نكير الرابع يجوز لغير المجتهد مطلقا ولو كان عالما التقليد مطلقا ولو كان متمكنا من العمل بالاحتياط ومقلَّدا فيه والظاهر أنه مما لا خلاف فيه < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان شرائط المفتي ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح يشترط في المفتي الذي يرجع إليه المقلد أمور منها أن يكون بالغا فلا يجوز تقليد غير البالغ كما صرّح به الشهيدان في شرح التهذيب والروضة والسيد عميد الدين في المنية وهو ظاهر المعارج والإرشاد والقواعد والتهذيب والمنية واللمعة والمعالم ولهم وجوه الأول الأصل الثاني ظهور الاتفاق عليه الثالث

609

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست