responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 608


بطريق أولى ومنها أنه لو وجب الاجتهاد على المجتهد المفروض في المسائل التي لم يجتهد فيها ولم يجز له التقليد فيها لوجب عليه في مدة طويلة كعشر سنين أو عشرين سنة أو ثلاثين ترك الاشتغال بجميع الأمور التي تنافي الاجتهاد من الأكل والشرب والنوم والجماع والمصاحبة والعشرة مع العباد والمسافرة والمعاملة ونحو ذلك إلا بقدر الضّرورة ولوجب عليه الاشتغال ليلا ونهارا بالاجتهاد وتأخير الصّلاة ونحوها من العبادات الموسعة إلى آخر وقت الإمكان والتالي باطل أما الملازمة فلأن ما يحتاج إليه المكلَّف من المسائل كثير لا يكاد يحصى فإنه يحتاج إلى معرفة مسائل الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة والصّلاة والبيع ونحو ذلك ومعلوم أنها كثيرة غاية الكثرة لا يتمكن من الاجتهاد في جميعها في يوم أو يومين أو ثلاث بل لا يتمكن منه في عشر سنين بل وعشرين بل وثلاثين خصوصا بالنسبة إلى صاحب الأذهان الدقيقة والأفهام العميقة فإذا وجب الاجتهاد وترك التقليد فيها لزم ووجب ما ذكرناه من ترك الأمور المذكورة لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقد أشار إلى ما ذكرناه المحقق الثاني في حاشية الشرائع فقال لو عرض للفقيه العدل فسق والعياذ بالله تعالى أو جنون أو طعن في السن كثيرا بحيث اختل فهمه امتنع تقليده لوجود المانع ولو كان قد قلده مقلَّد قبل ذلك بطل حكم تقليده لأن العمل بقوله في مستقبل الزمان يقتضي الاستناد إليه حينئذ وقد خرج عن الأهلية لذلك فكان تقليده باطلا بالنسبة إلى مستقبل الزمان فإن قيل فعلى هذا فما ذا يصنع المكلفون إذا خلى العصر من المجتهدين قلنا حينئذ يجب على جميع المكلَّفين الاجتهاد لأنه واجب على الكفاية فإذا لم يقم به أحد من أهل النظر تعلق التكليف بجميعهم ويجب عليهم جميعا استفراغ الوسع في تحصيل هذا الفرض فإن قيل فإذا يصنعون في تكاليفهم وقت السعي والاكتساب للاجتهاد قلنا عند ضيق وقت الصلاة مثلا يأتي المكلف بها على حسب التمكن كما يقال فيمن لا يحسن القراءة ولا الذكر عند الضيق يقف بقدر زمان القراءة ثم يركع وعلى هذا النهج حكم سائر التكاليف وليس ببعيد في هذه الحالة الاشتغال بكتب المتقدمين على معرفة بعض الأحكام انتهى وأما بطلان التالي فلوجوه الأول أنا ما وجدنا أحدا من المتقدمين والمتأخرين من مجتهدي الخاصّة والعامة ضيق عليه الأمر بعد بلوغه مرتبة الاجتهاد في شطر من الزمان هذا التضيق وترك الاشتغال بجميع المنافيات وآخر العبادات إلى آخر وقتها بهذا السّبب بل تراهم يأخرون الاجتهاد بالسفر المباح والأفعال الغير الضرورية ويسامحون فيه غاية المسامحة وما وجدنا أحدا قدح فيهم وحكم بفسقهم من هذه الجهة ومن أنكر ما ذكرناه فقد أنكر أمرا بديهيّا وخالف شيئا ضروريا لا يقال لعل تركهم الاجتهاد فيما لم يجتهدوا فيه وتسامحهم فيه باعتبار اختيارهم العمل بالاحتياط فيه فلا يلزم تقليدهم فيه وإن لزم ترك الاجتهاد ونحن ما ادعينا وجوب الاجتهاد فيه بل ادعينا حرمة التقليد فيه ولم يظهر من سيرة العلماء خلافه لأنا نقول العمل بالاحتياط في هذه المسائل الكثيرة متعذر أو متعسّر ولهذا جوّز العمل بالظن والتقليد ولو كان الاحتياط ممكنا بسهولة لما جاز الأمران أصلا فليس بناؤهم في أمر دينهم إلا على التقليد فقد تقرر ممّا ذكرناه أن سيرة علماء الإسلام عدم وجوب الاجتهاد على المجتهد المفروض وأن إجماعهم منعقد عليه ولا يقدح فيما ذكرناه تكلَّم جماعة منهم في المسألة وعدم إشارة بعضهم إلى ما ذكر وإلا لما جاز التمسّك بالإجماع المستفاد من السيرة في المسائل الخلافية والنظرية وهو باطل فتدبر ولا يقال يجوز التقليد للمجتهد المفروض للضّرورة وعدم التمكن من الاجتهاد وعدم التمكن من الاجتهاد في جميع المسائل في أول أمرهم من العذر المشار إليه فلعلّ تركهم الاجتهاد لهذا العذر وليس هذا من محلّ البحث لأنا نقول عدم التمكن من الاجتهاد في جميع المسائل إنما يوجب رفع وجوب الاجتهاد في مجموعها من حيث المجموع لا في كلّ مسألة يتمكن من الاجتهاد فيه بسهولة بل يجب عليه بحكم الأصل أن يجتهد فورا في المسائل تدريجا والمعهود من سيرة العلماء خلاف ذلك ولو كان العذر المشار إليه عذرا في سقوط وجوب الاجتهاد في كل مسألة فورا وجاز التقليد فيه سقط فائدة البحث إلا بالنسبة إلى من اجتهد في أكثر المسائل ولم يبق له إلا مسألة أو مسألتين مثلا ومن المعلوم أن هذا فرض نادر لا يليق أن يكون محلّ البحث فتأمل الثاني أنه لو وجب الاجتهاد وترك التقليد على المجتهد المفروض بالنحو المفروض من ترك الاشتغال بالمنافيات وترك العبادات الموسّعة المنافية إلى آخر الأوقات والاشتغال بالاجتهاد في جميع الأزمان للزم الحرج العظيم الَّذي هو أعظم من الضّرر الحاصل من العمل بالاحتياط في جميع المسائل والتالي باطل أما الملازمة فواضحة وأما بطلان التالي فواضح أيضا الثالث أن ذلك لو كان واجبا لوردت الأخبار بذلك لتوفر الدّواعي عليه ومسيس الحاجة إليه وبطلان التالي في غاية الوضوح فتأمل فإذن المعتمد جواز التقليد للمجتهد المفروض وعدم كون العمل برأيه واجبا مطلقا يجب تحصيل مقدماته بل هو واجب مشروط كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة لكن ذلك فيما يخصّه ويحتاج إليه بنفسه دون ما يفتي به ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن إما بالاجتهاد أو بالعمل بالاحتياط < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل قال في المبادي قال محمّد بن الحسن الشّيباني يجوز للعالم تقليد الأعلم وقيل يجوز فيما يخصّه إذا كان بحيث لو اشتغل بالاجتهاد فاته وهو جيّد انتهى ويظهر من هذه العبارة تجويزه التقليد للمجتهد المفروض في حال ضيق الوقت إذا كان بالنحو الذي ذكره وقد حكى هذا القول جماعة عند ذكر الأقوال في جواز التقليد للمجتهد المفروض ففي النهاية والمنية قال

608

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست