responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 607


في إجماعهم قطعا لأنا نقول لا نسلم حصول العلم بالإجماع بمجرّد ذلك خصوصا مع عدم إشارة بعض أولئك إليه ولو كان متحققا لما خفي عن جميعهم ولو كان متحققا ولو لبعضهم لما أمسكوا عن الإشارة إليه كل ذلك مما يقضي به العادة كما لا يخفى وبالجملة دعوى القطع بالإجماع بمجرّد ما ذكر في غاية الإشكال وأما إفادته الظن به فهو أيضا محلّ إشكال خصوصا مع ما سنحققه فيما بعد من أن المستفاد من طريقتهم الإجماع على جواز التقليد للمجتهد المفروض وهو إن لم يكن مفيدا للقطع فلا أقل من إفادته الظن به ثم لو سلمنا حصول الظن بمجرّد ذلك بالإجماع على ذلك فقد يناقش في حجيته وعلى تقدير التسليم فيعارض بما سيأتي إليه الإشارة فتأمل ولا يقال التقليد قبل الاجتهاد كان واجبا على المجتهد المفروض قبل بلوغه مرتبة الاجتهاد وقد ارتفع وجوبه عليه بعد صيرورته مجتهد الجواز تركه وجواز العمل برأيه وما يجوز تركه لا يكون فعله واجبا وإذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز الذي في ضمنه إلا على القول بأنه إذا ارتفع الوجوب بقي الجواز ولكنه خلاف التحقيق فلا يمكن التمسّك باستصحاب وجوب التقليد وجوازه في محل البحث وحينئذ يجب الرجوع إلى قاعدة اشتغال الذمة واستصحاب بقاء التكاليف وهي تقتضي وجوب الاجتهاد لأن اشتغال الذّمة والتكاليف يرتفعان معه قطعا لأنا نقول منع التمسّك بالاستصحاب في محل البحث غير جيد أما على القول بأنه إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز فواضح وأما على القول بأنّه لا يبقى الجواز مع ذلك فلإمكان منع ارتفاع وجوب التقليد على المجتهد المفروض بل هو واجب عليه ما لم يجتهد وجواز الاجتهاد له لا يقتضي رفع وجوب التقليد عليه كما أن وجوب الإتمام على المقيم لا يرتفع بمجرّد جواز السّفر له المانع منه وبالجملة المقتضي لرفع وجوب التقليد وجوازه هو تحقق الاجتهاد لا جوازه إذ لو كان مجرّد الجواز مستلزما لرفع الأمرين لارتفعا بالنسبة إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد القريب منه في الغاية لجوازه بالنسبة إليه قطعا وللزم أيضا أن يرتفع وجوب كل واجب باعتبار جواز الإتيان بالمانع منه في أي وقت شاء وذلك باطل بالضرورة لا يقال هذا حسن لو قلد المجتهد المفروض في المسألة التي لم يجتهد فيها قبل صيرورته مجتهدا وأما إذا لم يقلَّد فلا لأنا نقول الذي لم يقلَّد لا يخلو إما أن يكون التقليد واجبا عليه أو لا فإن كان الأول فيجري فيه ما ذكرناه لأن مبناه على وجوب التقليد عليه لا على فعليته كما لا يخفى وإن كان الثاني فنسلم أنه لا يجري فيه ما ذكرناه ولكن ذلك غير قادح في التمسك بالاستصحاب لإثبات هذا القول لأنه إذا صح التمسك به في بعض الصور وجب إلحاق الباقي به لعدم القائل بالفصل بين الصور من هذه الجهة كما لا يخفى ولا يمكن القلب والمعارضة بالمثل كما لا يخفى فتأمل ولا يقال يعارض الأصل المذكور بأصالة بقاء اشتغال الذّمة وعدم الإتيان بالتكاليف في العبادات وعدم ترتب الآثار في المعاملات وعدم تعلَّق الوجوب والحرمة بعد البلوغ مرتبة الاجتهاد لأنا نقول الأصل المذكور أولى بالترجيح كما أن أصالة بقاء طهارة الماء ولباس المصلَّي وكونه متطهرا عن الحدث أولى بالترجيح من أصالة بقاء الاشتغال فتأمل ولا يقال يعارض الاستصحاب المذكور العمومات المانعة عن العمل بغير العلم ومنه التقليد لعدم إفادته العلم بالواقع قطعا وهي أولى بالترجيح لكثرتها وتواترها وحصول الظن منها بالواقع وكون بعضها من الكتاب ولا كذلك الاستصحاب لأنا نقول المجتهد المفروض قبل صيرورته مجتهدا وبعد تعلق وجوب التقليد به قد خرج من تلك العمومات فلا تشمله بعد صيرورته مجتهدا لا يقال لا نسلم خروجه منها مطلقا بل في حال عدم الاجتهاد فإذا انتفت هذه الحالة بقيت العمومات في غير تلك الحالة سليمة عن المعارض فيجب العمل بها توضيح المطلب أن مقتضى العمومات المذكورة عدم جواز العمل بشيء مما لا يفيد العلم في جميع الأحوال خرج حالة عدم الاجتهاد بالدليل ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها لأنا نقول استثناء من لم يبلغ رتبة الاجتهاد من تلك العمومات يتصور بوجهين أحدهما أن يستثني من الأحوال وحينئذ يتجه ما ذكر وثانيهما أن يستثني من الأفراد التي لا يفيد العلم وعليه لا يتجه ما ذكر كما لا يخفى والاحتمالان متساويان لا ترجيح لأحدهما على الآخر فينبغي التوقف وعليه لم يظهر للاستصحاب المذكور معارض فيجب العمل به لا يقال ما ذكر إنما يتجه في صورة تعلَّق وجوب التقليد بالمجتهد المفروض وأما إذا لم يتعلق به أصلا كما فيما لو صار قبل بلوغه مجتهدا فالعمومات المشار إليها تدل على المنع من تقليد حينئذ ولا معارض لها هنا ولكن لما لم يكن القائل بالفصل بين هذه الصورة وما تقدّمها متحققا تحقق التعارض بينها وبين الاستصحاب وقد تبيّن سابقا أن الاستصحاب مرجوح بالنسبة إليها فيجب الأخذ بها والحكم بعدم جواز التقليد له مطلقا لأنا نقول لا نسلم صلاحيّة العمومات لمعارضة الاستصحاب المشار إليه لأن غاية ما يستفاد منها عدم جواز العمل بغير العلم ومن الظاهر أن العمل بالاستصحاب عمل بالمعلوم لا بغيره لأن ما دلّ على حجيّته يفيد العلم بها ولو بوسائط كما لا يخفى فلا معارضة فتأمل على أن فرض حصول الاجتهاد قبل البلوغ بعيد في الغاية بل هو قريب من المحالات العادية فلا يناط به الأمر فتأمل ومنها أن الحاضرين في زمن المعصومين عليهم السلام من العلماء والعوام كانوا يعتمدون على التقليد في ما لا يفيد العلم ولم يلتزموا بتحصيل العلم في كلّ مسألة بالرّجوع إلى المعصوم عليه السلام مع تمكنهم منه بسهولة فجواز ترك الاجتهاد وتحصيل العلم لهم مع تمكنهم منها يقتضي جواز ترك الاجتهاد بالنسبة إلى المجتهد المفروض

607

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست