responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 605


أنا فيه أتم من الوثوق باجتهاد غير الصحابة وما مثل هذا التفاوت فغير واقع بين الصّحابة وعلى هذا فلا يلزم من جواز تقليد غير الصحابي للصحابي ومنها العمومات الدالة على عدم جواز العمل بغير العلم خرج منها بعض الصور ولا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحتها وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسّكوا به على ما حكاه عنهم العضدي فقال قالوا أولا قال الله تعالى * ( فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وهو قبل الاجتهاد لا يعلم والآخر من أهل الذكر فوجب عليه السؤال للعمل به وهو المطلوب انتهى وأجيب عنه بوجوه الأول ما أشار إليه في النهاية فقال بعد الإشارة إلى تمسكهم بالوجه المذكور والجواب عنه أن الأمر يقتضي وجوب السؤال وهو منفي في حق العالم إجماعا انتهى وفيه نظر لأنه إن أريد من العالم الذي حكم بنفي وجوب السؤال في حقّه من علم حكم المسألة بالنظر في دليلها فهو مسلم ولكنه غير محلّ البحث وإن أريد منه محلّ البحث وهو الذي لا يعلم بحكم مسألة خاصّة وإن علم بحكم غيرها فلا نسلم الإجماع على نفي وجوب السؤال في حقه في المسألة الَّتي يجهلها فإن القائلين بجواز التقليد له يوجبونه عليه ولكن لا عينا بل تخييرا فلا وجه لما ذكره ولا نسلم أن الأمر موضوع للوجوب العيني بل هو موضوع للأعم من العيني والتخييري وقد يقال المتبادر من إطلاق الأمر الوجوب العيني فيجب حمل الأمر في الآية الشّريفة عليه حملا للفظ إمّا على الموضوع له أو على الفرد المتبادر وهذا الوجوب منفي بالنسبة إلى المجتهد المفروض بالإجماع فيكون متوجها إلى العامي فيبطل التمسك بالآية الشريفة وليس يتجه ما ذكره في النهاية لظهور أن مراده من الوجوب هذا إلا المعنى الأعم لا يقال لا نسلم نفي هذا الوجوب بالنسبة إلى هذا المجتهد مطلقا بل هو ثابت له فيما إذا لم يتمكن من الاجتهاد في المسألة التي يجهل بحكمها فيجوز له التقليد وإذا جاز له التقليد حينئذ جاز مطلقا لعدم القائل بالفصل لأنا نقول هذا خيال ضعيف في الغاية فإن الصورة المفروضة خارجة عن محلّ البحث وإن عد القوم القول بوجوب التقليد في هذه من الأقوال في المسألة فتدبر ولا يقال الأمر بالسؤال بالنسبة إلى من لم يبلغ رتبة الاجتهاد القادر على تحصيله بسهولة ليس للوجوب العيني لتمكنه من تحصيل الاجتهاد فلا يمكن أن يكون التقليد حينئذ واجبا عينيا فالمراد منه التخييري بالنّسبة إليه فيلزم منه أن يكون المراد منه التخييري بالنسبة إلى المجتهد المفروض وإلا لزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز وهو باطل لأنا نقول هذا الأمر بالنسبة إلى من لم يقدر على تحصيل الاجتهاد للوجوب العيني فلا يجوز أن يراد منه الوجوب التخييري ولو بالنسبة إلى مكلَّف آخر لما ذكر فكل من يجب عليه الاجتهاد تخييرا لا يتوجه إليه الأمر المذكور ومنه المجتهد المفروض فتأمل الثاني ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال بعد الجواب الأول ولأنه يقتضي وجوب السؤال على المجتهد لأنه بعد الاجتهاد غير عالم بل هو ظان وهو منفي بالإجماع انتهى وفيه نظر واضح لأن تخصيص المجتهد بعد اجتهاده من عموم الآية الشريفة بالإجماع المشار إليه لا يقدح في التمسك به بالنسبة إلى المجتهد المفروض إلا على القول بأن العام المخصص ليس حجة في الباقي وهو ضعيف ومع هذا فقد اعترض هو على ما ذكره فقال وفيه نظر لأن المراد بالعلم يحتمل ما يشمل العلم والظن سلمنا لكن المسئول أهل الذكر أي العالم والمسئول هنا ليس بعالم فامتنع السؤال لتعذره الثالث ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال بعد الإشارة إلى الجواب الثاني ولأنه أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول عنه فيحمل على السؤال عن وجه الدّليل انتهى وفيه نظر فإن المتبادر من الإطلاق هو السؤال عن الحكم سلمنا عدم التبادر ولكن حذف المتعلق يفيد العموم فيشمل السؤال عن الحكم فتأمل الرابع ما أشار إليه الآمدي في الإحكام والعضدي في شرح المختصر فقال الأول الجواب عن الآية أن المراد بأهل الذكر أهل العلم أي المتمكن من تحصيل العلم بأهليّته فيما يسأل عنه لا من العلم بالمسألة المسئول عنها حاضر عبّد لديه فإن أهل الشيء من هو متأهل لذلك الشيء لا من حصل له ذلك الشّيء والأصل تنزيل اللَّفظ على ما هو حقيقة فيه وعلى هذا فيختص الآية بسؤال من ليس من أهل الذّكر العلم كالعامي لمن هو أهل له وما نحن فيه فهو من أهل العلم بالتفسير المذكور فلا يكون داخلا تحت الآية الشريفة لأن الآية الشريفة لا دلالة لها على أمر أهل العلم بسؤال أهل العلم فإنه ليس السّائل بذلك أولى من المسئول وقال الثاني الجواب أن المجتهد من أهل الذكر والأمر دل على رجوع غير أهل الذكر إلى أهل الذكر وفي دلالته على مراده تمحّل لا يخفى الخامس ما أشار إليه في شرح المختصر فقال الجواب الخطاب مع المقلَّدين بدليل قوله تعالى * ( إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ) * وهو صيغة عموم يفهم من سياقه أن من يعلم لا يجب عليه السّؤال وأن السؤال إنما هو لمن لا يقدر على العلم بنفسه والمجتهد ليس كذلك ومنها ما أشار إليه في النهاية فقال احتج المخالف بقوله تعالى * ( أَطِيعُوا الله و ( أَطِيعُوا ) الرَّسُولَ وأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) * والعلماء من أولي الأمر لنفوذ أمرهم على الأمراء والولاة وفي الإحكام والمراد بأولي الأمر العلماء أو غير العالم بطاعة العالم وأدنى درجاته جواز اتباعه فيما هو مذهبه انتهى وأجيب عن هذه الحجة بوجوه منها ما أشار إليه بعض المحققين فقال الجواب يمنع عموم وجوب الطاعة في كل شيء وإن دلت على وجوبها مطلقا فيحمل على وجوب الطاعة في القضايا والأحكام ثم قال وفيه نظر لأن الغرض بالآية إنما يتمّ بالتعميم لأن المفعول عام بالنسبة إلى الله تعالى فكذا في المعطوف عليه لاتحاد الفعل انتهى ومنها ما أشار إليه في الكتاب المذكور فقال ولو دلَّت

605

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست