responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 582


ذكر في جملة من الكتب ففي النهاية بعد الإشارة إلى الحجة المذكورة اعترض بجواز أن يكون في بعض المسائل التي لا يعلمها تعلَّق بهذه المسألة وفيه نظر لمنافاته الفرض ولأنا لا نشترط الاستقصاء في جميع المسائل بل الأكثر فجاز أن يكون للأول مدخل في مسائل الأكثر فلما لم يعتد لهذه التجويز فكذا هنا ولأن ذلك نادر فلا يعتد به في التكليف وفي التهذيب الأقرب قبوله التجزي لأن المقتضى لوجوب العمل مع الاجتهاد في الأحكام موجود مع الاجتهاد في بعضها وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض وفي الذكرى الأولى جواز التجزي في الاجتهاد لأن الفرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق وفي الزبدة التجزي جائز لفرض المساواة في الاطلاع على دلائل الحكم والنقص عن المطلق غير قادح كالعالم والأعلم في المعالم والتحقيق عندي في هذا المقام أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع وفي الكشف الأقرب جواز التجزي لجواز أن لا يعرف من اللَّغة أو الصّرف أو النحو أو من موارد الاستعمال أو من أدلَّة العقل إلا ما يتعلَّق بمسألة أو مسائل كأن يكون آية أو خبر تضمن حكما بالمنطوق وآخر بالمفهوم فعرف الكلمات التي في النص وموارد استعمالاتها ومن أدلة العقل مفهوم الموافقة أو المخالفة وعلم أن الإجماع في المسألة ولا يعرف من سائر النّصوص ألفاظها أو تراكيبها وموارد استعمالاتها بحيث لا يتمكن من الرجوع إلى الأصول الموضوعة لذلك أو يتوقف استخراج بعض المسائل من أصولها إلى قوة قريحة لا يتوقف عليها غيرها والأمر كذلك في هذا وفي معرفة التركيب وموارد الاستعمالات وأما في معرفة اللَّغة أو الصرف أو أدلَّة العقل فكأنه ليس كذلك فإن في اللغة والصرف أصولا يتمكن من الرّجوع إليها فيما لا يعرفه منهما ومن لم يعرف أدلَّة العقل كلها احتمل أن يكون من أدلته ما يعارض ما عرفه في المسألة من نص أو دليل عقلي وفي الوافية الحق أنه يقبل التجزئة لأنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد المطلق في تلك المسألة وعدم علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها فإن قلت لا يمكن العلم بعدم المعارض والمخصص بدون الإحاطة بجميع مدارك الأحكام فبطل التساوي قلت إنكار حصول الظن بعدم المعارض مكابرة بل قد يحصل العلم العادي من العادة بالعدم فإن المسائل التي وقع الخلاف فيها وأوردها جمع كثير من الفقهاء في كتبهم الاستدلالية واستدلوا عليها نفيا وإثباتا مما يحكم العادة بأن ليس لها مدارك غير ما ذكروه ولا أقل من حصول ظن قوي متاخم من العلم وفي شرحها للسيّد صدر الدين قال بعض الفضلاء الحق أن فرض التجزي بمعنى الاقتدار على بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي استنباط المجتهد المطلق أمر جائز بل واقع والمنازع فيها يكاد يلحق نزاعه بالمباهلة والمكابرة فإن الاقتدار ربما كان على نوع خاص من الأحكام بل على صنف من الأنواع للأنس بمداركه والاطلاع على مأخذه واستعداد النفس بسبب ذلك استعدادا قريبا للعلم بذلك الحكم من دليله وليس هذا بمنكر وكيف ينكره من يسلم تجزي الاقتدار والاستعداد في العلوم الإلهية والطبيعية والعربية والشعر والإنشاء والرّسل وغيرها من الصّناعات فإن العرف بينها وبين الاستعداد القريب لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية تحكم نادر واقتراح مردود لا يرتكبه المنصف المحقق وبهذا ظهر فساد ما قبل لا كلام في تجزي العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية فعلا فإن الإحاطة بجميع الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل غير مقدور لأحد غير المعصوم عليه السلام ولو فرض مقدوريته فهو ليس بشرط إجماعا وإنما الكلام في تجزي نفس القوة والملكة التي تسمى اجتهادا والظاهر أنه غير معقول وإنما التجزي الاجتهاد الفعلي لا نفس القوة ولعل من جوّزه إنما لاحظ ذلك فيرجع النزاع لفظيا وإن أبته عبارات أكثرهم انتهى وسقوطه يعلم مما حرزناه انتهى لا يقال إن من يستنبط حكما من دليله كما أنه لا بدّ له من النظر في الدليل كذلك لا بدّ له من النظر في وجود المخصص أو المقيد أو المعارض أو غيرها وفي عدمها وقد يكون معارض ما في كتاب الصلاة من الأحاديث المتعلقة بمسألة وغيره كالمخصص مثلا موجودا في الديات كما فصله المصنف في مسألة جواز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فحينئذ لا بد للمتجزي أن ينظر إلى جميع ما في كتب الأحاديث حتى يعلم أنه لا معارض لدليله فيكون محيطا بمدارك كل الأحكام لأنا نقول يكفينا عدم إحاطته بجميع الآيات المتعلقة بالأحكام لأن ما فرضته لا يجزي في الكتاب إذ لا تعلَّق للآيات المتعلقة بالفرائض بالمسألة الصلاتية وقد فرضنا المتجزي أنه لا يقدر على استنباط مسألة فرضية من دليلها ومع قطع النظر عن ذلك نقول ربما أحاط على المتجزي بجميع الأحاديث المتقدمة بكل أبواب الفقه من حيث أنها غير معارض أو مخصّص لدليله مع عدم قدرته على استنباط ما يتعلق بها من المسائل منها إما تجد من نفسك تقدر على أن تعلم أن قوله عليه السلام ادرؤا الحدود بالشبهات ليس معارضا لقوله عليه السلام لا صلاة إلا بطهور مع عدم قدرتك على استنباط ما يمكن أن يستنبط منه انتهى وفي المحصول لنا أن الأغلب من الحادثة في الفرائض أن يكون أصلها في الفرائض دون المناسك والإجارات فمن عرف ما ورد من الآيات والسّنن والإجماع والقياس في باب الفرائض وجب أن يتمكن من الاجتهاد غاية ما في الباب أن يقال لعلَّه شذّ منه شيء ولكن النادر لا عبرة به كما أن المجتهد المطلق إن بالغ في الطلب وأنه يجوز أن يكون قد شذّ عنه أشياء وفي شرح المعالم لابن التلماني والأقرب صحته فإنه لا مانع من أن يكون عالما بأحكام المواريث محكما لأصولها دون غيرها كما أنه يكون عالما بأسباب القبلة والأوقات دون غيرها انتهى ومنها ما تمسّك به في التحرير والذكرى والزبدة من خبر أبي خديجة ومنها ما أشار إليه في النهاية وشرح المعالم لابن التلماني فقالا احتجوا بأن مالكا كان فقيها مع أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في ست وثلاثين لا أدري فلو شرط في الفقيه العلم بجميع الفتاوى لما جاز لمالك أن يفتي ثم قالا وأجيب بجواز تعارض الأدلة عنده أو لأنه عجز في تلك الحال عن المبالغة في النظر وإن كان في وقت آخر ناظر انتهى وصرّح بهذا الجواب في شرح المختصر والقائلين بعدم التجزي ما أشار إليه في النهاية والمعالم وشرح المختصر للعضدي فقالوا احتجوا بأن كلما يقدر جهله به يجوز تعلقه بالحكم المفروض فلا يحصل له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدّليل وأجاب عنه العضدي في شرح المختصر بأن المفروض حصول جميع ما هو

582

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 582
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست