responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 581


الحاجبي والعضدي في مقام آخر مدّعيين عليه الإنفاق وصرّح في النهاية بأنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الحاكم هو المجتهد المتغير رأيه أو غيره وهو جيد وإن لم يتصل بما فعل بالاجتهاد الأول حكم الحاكم فصرّح في النهاية والتهذيب والمنية والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للبدخشي ظاهرا بأنه لا يجوز الاستمرار عليه بعد تغير الاجتهاد بل يلزم الحكم ببطلانه ولهم وجهان أحدهما دعوى الإجماع على ذلك في النهاية والمنية وثانيهما ما ذكره في النهاية فإنه قال وإن لم يتصل حكم الحاكم لزمه معارضها إجماعا وإلا كان مستديما لحلّ الاستمتاع بها على خلاف معتقده ومرتكبا لما يجزم بتحريمه وهو خلاف الإجماع انتهى وفي شرح المنهاج للبدخشي على الظاهر لأنه ظن خطائه بصواب الاجتهاد الثاني والعمل بالظن واجب انتهى وما صاروا إليه هو المعتمد عندي < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس قال في النهاية إن كان قد أفتى غيره وعمل بفتواه ثم تغير الاجتهاد كما لو أفتاه بأن الخلع فسخ فنكح العامي ثم تغير اجتهاد المفتي فقد اختلفوا في أن المقلَّد هل يجب عليه مفارقته للزّوجة لتغير اجتهاد المفتي والحق وجوبه كما لو قلَّد من ليس أهل الاجتهاد من هو أهله في جهة القبلة ثم تغير اجتهاد المجتهد إلى جهة أخرى في أثناء صلاة المقلَّد فإنه يجب عليه التحويل إلى الجهة الأخرى بخلاف قضاء القاضي فإنه متى اتصل بالحكم استقرّ على ما تقدّم من الإشكال انتهى وصار إلى ما صار إليه هنا من وجوب المفارقة وبطلان تقليد الاجتهاد الأوّل في التهذيب أيضا واختاره أيضا في المنية والمختصر وشرحه للعضدي والأحكام وفيه نظر لأن ذلك مخالف لاستصحاب الصحّة ومستلزم للحرج العظيم والمشقة الشديدة غالبا فتأمل فالقول بصحّة الاستمرار على ما فعل بتقليد الاجتهاد الأول في المعاملات في غاية القوة وكذلك في العبادات فلو قلده في الاجتهاد الأول المقتضي لصحة الصّلاة الواجب بدون السّورة وصلَّى لم يجب عليه قضاؤها وإن تغير رأي المجتهد وصار إلى القول بوجوب السّورة فيها كما صرّح به في مجمع الفائدة ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في اجتهاد المتجزي ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه اختلف الأصوليّون في قبول الاجتهاد للتجزي بمعنى أن يكون المكلَّف مجتهدا في بعض المسائل دون بعض وفي حجية ظن المتجزي وتحقيق الكلام هنا يقع في مقامين المقام الأول في أنه هل يقبل التجزي أو لا أعلم أنه ذهب أكثر الأصوليين إلى قبول ذلك ومنعه قوم على ما حكي وربّما استظهر من عبارة الشهيد في الألفية وربّما يظهر من فخر المحققين في الإيضاح والسّيد عميد الدين في المنية التوقف فإنهما ذكرا حجج الطرفين ولم يرجحا شيئا وهو ظاهر في التوقف والتحقيق عندي أن يقال إن المانعين من التجزي إن اعتبروا في الاجتهاد الظن بجميع المسائل فعلا فيدفعهم أنه يلزم أن لا يتحقق مجتهد وأن ينهدم الشريعة وهو واضح والتالي باطل جدّا وقد ألزمهم بذلك الذاهبون إلى جواز التجزي على ما يظهر من جماعة منهم فخر الإسلام في الإيضاح فإنه قال في مقام ذكر حجج هؤلاء احتج الأولون بأن كثيرا من الفقهاء يتوقفون في كثير من المسائل ولا يعلمون بها فلو لم يتجز لامتنع الاجتهاد وعطلت الأحكام انتهى وإن اعتبروا في الاجتهاد ملكة استنباط جميع المسائل فلا يخلو من وجه إن كان لجواز العمل به وإن كان لأصل تحقق الاجتهاد فلم يظهر لنا وجهه لأن الاجتهاد ليس إلا الظن بالمسألة بعد استفراغ وسعه في تحصيل أدلتها وهو غير مستلزم لقوة الاستنباط في غيرها من المسائل لا يقال لعل القائل بعدم جواز التجزي يمنع من صدق لفظ الاجتهاد اصطلاحا بمجرّد استفراغ الوسع في مسألة لأنا نقول هذا باطل لا فائدة في النزاع في مجرّد التسمية على أن الظاهر من أكثر القوم الصدق فيتبع لأن الاصطلاحات إنما نسب بما عليه الأكثر وإن اعتبروا في تحقق أصل الاجتهاد العلم بجميع أدلة المسألة فلا يمكن تحققه إلا بعد الاجتهاد في جميع المسائل عادة فيدفعه النقض بالمجتهد المطلق فإنه غير عالم بجميع أدلة المسألة لا يقال خرج المجتهد المطلق بالإجماع ولا دليل على خروج غيره لأنا نقول هذا حسن لو كان الكلام في حجية الظن وأما إذا كان في أصل تحقق الاجتهاد فلا وهو واضح وإن اعتبروا في أصل تحقق الاجتهاد الظن بجميع أدلة المسألة فهو حق ولكنه لا يوجب منع التجزي لجواز أن يحصل هذا لمن لا يقدر على الاجتهاد في جميع المسائل كما يحصل للقادر على ذلك وقد صرح بذلك في التهذيب والمبادي والتحرير والقواعد ونهاية الأصول والدروس والذكرى والمقاصد العلَّية وشرح الألفية لوالد البهائي والزبدة والمعالم وكشف اللثام والوافية والرازي والتفتازاني فقالوا يجوز التجزي في الاجتهاد وفي الوافية الأكثر على أنه يقبل التجزئة وفي المعالم ذهب إليه والذي في جملة من كتبه وجمع من العامة ولهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا الإمامية عليه وإن منع منه فلا أقل من الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف وهي حجة فتأمل ومنها ما حكاه في النهاية والمعالم وشرح المختصر للعضدي عن القائلين بالتجزي من الاحتجاج به فقالوا احتجوا بأنه إذا اطلع على أمارات بعض المسائل فهو وغيره سواء في تلك المسألة وزاد في الأخيرين وكونه لا يعلم أمارات غيرها لا مدخل له فيها فإذا يجوز له الاجتهاد فيها كما جاز لغيره انتهى وأجاب العضدي عن هذه الحجة فقال بعد الإشارة إليها الجواب لا أنه وغيره سواء فإنه قد يكون ما لا يعلمه متعلَّقا بالمسألة الَّتي يجتهد فيها وهذا الاحتمال يقوى فيه ويضعف أو ينعدم في المحيط بالكل في ظنه انتهى وفيه نظر لما

581

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست