responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 580


أنه من فخر المحققين الإجماع على الحكمين فقال إذا اجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى حكم ثم اجتهد ثانيا في تلك المسألة فأداه اجتهاده إلى غير ذلك الحكم فإنه يجب عليه الرّجوع إلى ما أدّاه اجتهاده ثانيا إليه إجماعا ويجب على المستفتي العمل بما أداه اجتهاده إليه ثانيا والرّجوع عن الأوّل إجماعا انتهى وهل يجب على المجتهد الَّذي تغير رأيه إعلام من استفتاه قبل الرجوع بالرجوع أو لا يظهر من النهاية والتهذيب الأول لأنه قال وعرّف المستفتي ذلك ويظهر من المعارج والمنية الثاني فإن في الأول الأولى تعريف من استفتاه رجوعه وفي الثاني الأليق ذلك واحتجا كما في النهاية بأنه عامل بقوله وقد رجع عنه فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت وزاد في النهاية والمنية فقالا كما روي عن ابن مسعود أنه كان يقول باشتراط الدّخول في تحريم نكاح أم الزوجة فلقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذاكرهم فكرهوا أن يتزوجها فرجع ابن مسعود إلى من كان أفتاه بذلك وقال سألت أصحابي فكرهوا انتهى وفيه نظر والأقرب عندي عدم وجوب الإعلام للأصل وكون الوجوب مستلزما للحرج والضرر وهما منفيان شرعا وأن الظاهر من السيرة عدم الوجوب لأن تجدد الرأي للأصحاب غير عزيز ولم تسمع من أحد منهم أنه تعرض للإعلام بالرجوع في هذه المدة الطويلة وأن الإعلام بالرجوع قد يوجب سقوط وقع الاجتهاد عن القلوب ونفرة طباع العامة منه ومع ذلك فليس في ترك الإعلام ترتب مضرة على المستفتي لأنه معذور قبل الاطلاع على الرّجوع وأعماله من العبادات والمعاملات محكومة بالصّحة حينئذ فتأمل وهل يجب على المتغير رأيه إذا كتب الرّأي الأوّل في كتاب أو رسالة أو نحو ذلك إبطاله ومحوه أو زيادة التنبيه على الرجوع أو لا الأقرب الثاني عملا بالأصل السّليم عن المعارض المعتضد بظهور سيرة العلماء بعدم الالتزام بذلك كما لا يخفى ويظهر من مجمع الفائدة أولوية الأوّل بل وجوبه فإنه قال إذا حكم القاضي بحكم أيّ حكم كان ثم يظهر بطلان ذلك له قبل العزل وبعده أو لغيره نقض ذلك وأبطله وحكم بما يوافق الحق والصواب أو الظاهر أن الفتوى والاجتهاد كذلك وينبغي إعلام من استفتاه وإفتائه وإن كان في كتاب ضرب عليه وجهه أنه خلاف الحق والصواب أفوجب رفعه لئلا يقع الناس في غير الحق ولا يبقى الباطل معمولا به ومعتقدا لأحد وهو ظاهر إلا أن المراد بظهور البطلان غير ظاهر وقد يشتبه ذلك بتغير الاجتهاد الذي لا يجب نقض الحكم ولا إخراجه من الكتاب كما نراه في الكتب فإن في كتاب واحد يوجد الفتويان المختلفان وقد لا يكون بينهما فاصلة إلا قليلا وإن كنا نحن نجد أن ضرب ذلك أيضا أولى وإعلام من أخذه وعمل لئلا يعمل بعده ويعلم فتواه المتأخر نعم لا يجب إبطال العمل الذي عمل به مثل أن صلَّى صلوات وترك جلسة الاستراحة ثم ظهر له وجوبها لم يجب عليه ولا على مقلديه قضاء تلك الصّلوات انتهى < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يشترط على المختار الظن بصحّة ما اختاره أولا إجمالا وإن لم يعلم بسببه تفصيلا أو لا فيه إشكال ولكن الأقرب الثاني والأحوط الأوّل < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع لو نسي ما اختاره بالاجتهاد الأوّل فلا إشكال في لزوم التجديد حينئذ < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا اجتهد أولا فاختار صحّة معاملة أو إيقاع كما إذا اختار صحّة بيع المعاطاة وجواز نكاح الباكرة الرشيدة بغير ولي وعمل بما صار إليه كما إذا باع داره مثلا بطريق المعاطاة وتزوج باكرة رشيدة بغير إذن وليها ثم تغير رأيه واجتهاده فاختار ثانيا فساد ذلك فهل يجب حينئذ الحكم بفساد ما فعل وترتيب أحكام الفاسدة عليه فيرد الثمن على المشتري في المثال الأوّل ويفارق الزوجة من غير طلاق في المثال الثاني أو لا بل يحكم بصحة خصوص ما فعل ويستمر عليه وإن وجب عليه في غيره الرّجوع إلى الاجتهاد الثاني بطلان الأول بحسب الواقع وأنه لم يكن حكما شرعيا في نفس الأمر فالظاهر أنه يلزمه الحكم بفساد ما فعل بالاجتهاد الأول والظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ووجهه ظاهر وإن لم يحصل العلم بذلك فإن اتصل بالاجتهاد الأول حكم بمعنى أن الحاكم حكم به كأن يحكم في المثالين المتقدمين بصحة بيع المعاطاة ونكاح الباكرة الرشيدة من دون إذن الولي الذين صدرا منه فصرّح في التهذيب والأحكام والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للبدخشي على الظاهر بالاستمرار على ما فعل بالاجتهاد الأوّل وصحة المعاملتين المفروضتين لما ذكره في النهاية والتهذيب والمنية وغيرهما فقالا لأن حكم الحاكم لما اتصل بالنكاح فقد تأكد فلا يؤثر فيه تغير الاجتهاد وزاد في الأول فقال محافظة على حكم الحاكم ومصلحة لكنه قال كما في المنية فيه نظر لأن حكم القاضي تابع للحكم في نفسه لا متبوعا لأن الحكم عندنا لا يتغير بحكم القاضي وعدمه انتهى ويظهر من الحاجبي والعضدي عدم جواز الاستمرار على الاجتهاد الأول فيما فعل احتجاجا بأنه يستلزم الاستمرار على ما يعتقد كونه حراما وفيه نظر وعندي أن القول بالاستمرار حينئذ في غاية القوة وربما يظهر من موضع آخر من المنية المصير إليه فإنه قال أما لو تغير الاجتهاد المتأيّد في الحكم والقضاء بالاجتهاد الطاري عليه فإنه لا يؤثر ولا ينقض الحكم به إذ لو جاز للحاكم نقض حكم نفسه أو حكم غيره بمجرّد تغير اجتهاده المفيد للظن لجاز نقض النقض عند تغير الاجتهاد مرة أخرى وهكذا إلى غير النهاية وذلك يفضي إلى عدم الوثوق بحكم الحاكم وعدم استقراره وهو خلاف المصلحة التي ينصب الحاكم لها وصرّح بما ذكره أيضا في الإحكام مدعيا عليه الاتفاق وكذا

580

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست