responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 579


أنه لا يجب التجديد بل يكفيه الاجتهاد الأول حتى يموت مطلقا وهو للنهاية والتهذيب والمعالم وشرح المختصر للعضدي والمحكي في النهاية عن قوم وفي شرح الزبدة للفاضل الجواد هذا هو المشهور بين الأصوليين من أصحابنا والعامة ومنها ما صار إليه في المعارج والمنية والأحكام فقالوا إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثم وقعت بعينها في وقت آخر فإن كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى وإن نسيه افتقر إلى استئناف نظر وفي النهاية أنه مذهب قوم وفي شرح الزبدة للفاضل الجواد صار إليه الفخري في المحصول ومنها ما صار إليه في الزبدة فقال ولا يجب تكرار النظر بتكرر القضية بل يستصحب الحكم والتفصيل بمضي زمان زادت فيه القوة بكثرة الممارسة والاطلاع غير بعيد انتهى وفي شرح الجواد ولا يخلو عن وجه ومنها أنه يجب تجديد الاجتهاد من غير تفصيل وهذا القول حكاه العضدي وفي شرح الزبدة للفاضل الجواد وقيل بوجوب تكرار النظر وقد ينسب ذلك إلى الشهرستاني للقول الأوّل وجوه الأوّل ما أشار إليه في الزبدة وشرحها للفاضل الجواد من استصحاب كفاية الاجتهاد الأوّل الثاني ما تمسّك به في النهاية والمعالم وشرح الجواد وشرح العضدي من أن الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد وقد حصل فوجوب الاستئناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل وليس بظاهر وزاد في النهاية فقال والأمر لا يقتضي التكرار ثم قال كما في شرحي الجواد والعضدي والأصل عدم اطلاعه على ما لم يطلع عليه انتهى وفيه نظر الثالث إن وجوب تجديد الاجتهاد وتكريره مستلزم للجرح العظيم والمشقة الشديدة والتالي باطل أما الملازمة فظاهرة وأما بطلان التالي فلعموم ما دل على نفي الجرح ومنها أن المعهود من سيرة أصحابنا بل المسلمين عدم وجوب تجديد النظر كما لا يخفى ومنها أن مقتضى قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ ) * الآية والعمومات الدالة على حجيّة الاستصحاب مطلقا ولو لم يحصل الفحص عن معارضهما أصلا ولكن خرج هذه الصّورة بما دلّ على لزوم الاجتهاد ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحت العموم فلا يجب الاجتهاد ثانيا وإن زادت القوة ونسي الدليل في الاجتهاد الأوّل فتأمل وللقول الثاني وجهان أحدهما العمومات المانعة عن العمل بالظن في العمل والفتوى والحكم خرج منها صورة تذكر الدليل عند العمل والفتوى والحكم ولا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها وفيه نظر للمنع من عدم الدليل على خروج غير الصّورة المفروضة لما بيّناه من الأدلَّة على خروج محل البحث وثانيهما ما ذكره في المنية والنهاية وشرح المبادي من أنه إن لم يجتهد ثانيا مع عدم تذكره للدّليل لم يستند في فتواه وحكمه إلى دليل ولا أمارة ويكون في حكم من لم يجتهد وأجاب عنه في النهاية وشرح الجواد فقال بعد الإشارة إليه وفيه نظر لأن غير المجتهد لا يظن بالحكم وهذا ظان به فيجب عليه العمل بما ظنه وفي المنية وقيل بالجواز لأنه لما كان الغالب على ظنه أن الطريق الذي تمسّك به في الحكم كان طريقا مفضيا إليه موجبا لحصول الظن به حصل له الآن ظن بأن الذي أفتى به حق فجاز له الفتوى لوجوب العمل ما نص وفي المبادي وإن كان ناسيا لزم الاجتهاد ثانيا على إشكال منشئه غلبة الظن بأن الطريق الذي أفتى به صالح لذلك الحكم وللقول الثالث ما ذكره الفاضل الجواد من قوة احتمال وجود شيء لم يطلع عليه أولا حيث تزداد القوة بكثرة الممارسة والاطلاع وفيه نظر مع أن هذا القول والقول الرابع في غاية الشذوذ فلا عبرة بهما وللقول الرابع ما ذكره العضدي في شرح المختصر فقال قالوا يحتمل أن يتغير اجتهاده كما تراه كثيرا ومع الاحتمال فلا بقاء للظن فينبغي أن يجتهد فيرى هل يتغير أو لا فإذا لم يتغير استمر ظنه ثم أجاب عن هذا الوجه بأنه لو كان السبب في وجوب تكراره احتمال تغير الاجتهاد لوجب أبدا لأن التغير يحتمل أبدا ولم يتقيد بوقت تكرار الواقعة وذلك باطل بالاتفاق وقد أشار إلى هذا الجواب في النهاية وشرح الجواد على الزبدة أيضا لكن من دون إشارة إلى دعوى الاتفاق والمسألة لا تخلو عن إشكال ولكن القول الأول هو الأقرب لعلّ ما صار إليه المحقق أحوط و قد صرّح بأولويته في المعالم < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول لا إشكال على المختار من عدم وجوب تجديد الاجتهاد في جوازه وقد صرّح به في التهذيب والنهاية وادعى فيه وفي شرح الجواد الإجماع عليه فقالا على القول بعدم وجوب التكرار لو كرر الاجتهاد ثانيا لم يمنع منه إجماعا انتهى ويدل عليه مضافا إلى ما ذكر الأصل وهل يجوز التكرار بأي قدر شاء ولو مائة مرة ومن غير نسيان الدّليل وزيادة القوة أولا المعتمد هو الأوّل وهل يجوز التكرار مطلقا ولو لم يجتهد في باقي المسائل ويختص الجواز بصورة الفراغ من الاجتهاد في جميع المسائل التحقيق أن يقال إن وجب عليه الاجتهاد في باقي المسائل وكان التكرار منافيا له وموجبا لتركه فاللازم تركه وإلا فلا وهل يلزم الترك أيضا مع الأمرين على القول بوجوب التكرار مطلقا وفي الجملة أولا بل يجب التكرار حينئذ أيضا أو يتخير بين التكرار والاجتهاد في باقي المسائل أوجه ولم أجد أحدا من القائلين بوجوب التكرار تعرض للمسألة نعم إطلاق كلامهم يشمل محلّ الفرض لكن لعله معارض بإطلاق كلامهم في الحكم بوجوب الاجتهاد في باقي المسائل ولعل ترجيح هذا أولى < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إذا اجتهد ثانيا فإن وافق الاجتهاد الأول فلا كلام وإن خالفه واختار غير ما اختار أولا وجب عليه الرّجوع إلى الثاني في عمل نفسه وفتواه وحكمه كما صرّح به في المعارج والنهاية والتهذيب والقواعد والتحرير والمبادي وشرحه والكشف ومجمع الفائدة وكذا يجب على المقلَّد بعد أن عرف الرجوع تقليده فيما اختاره ثانيا وأخبرا سواء قلده في الأول أم لا وقد ادعى في شرح المبادي والظاهر

579

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست