من الأصحاب بل صرّح به في الفوائد والوافية ففي الأول اعلم أن علم الحساب والهيئة والهندسة والطَّب من مكملات الاجتهاد وأما الهيئة فبعض مسائله ربما يكون شرطا أيضا مثل ما يتعلق بالقبلة ويكون الشهر ثمانية وعشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص وفي الثاني اعلم أن هاهنا أشياء أخر سوى العلوم المذكورة لها مدخلية في الاجتهاد إما بالشرطية أو بالمكملية الأول إلى أن قال الرابع بعض مباحث علم الحساب كالأربعة المناسبة والخطائين والجبر والمقابلة وهو مكمل وليس شرطا أما في المتجزي فظاهر وأما غيره فلأنه ليس على الفقيه إلا الحكم باتصال الشرطيات وأما تحقيق أطراف الشرطية فليس في ذمته الخامس بعض مسائل علم الهيئة مثل ما يتعلق بكروية الأرض للعلم بتقارب مطالع بعض البلاد مع بعض أو تباعدهما وكذا لبعض مسائل الصوم مثل تجويز كون الشهر ثمانية وعشرين يوما بالنسبة إلى بعض الأشخاص السّادس بعض مسائل الهندسة كما لو باع بشكل العروس مثلا السّابع بعض مسائل الطب كما لو احتاج إلى تحقيق القرن ونحوه وليست هذه العلوم محتاجا إليها لما عرفت وإلا لزم الاحتياج إلى بعض الصنائع كالعلم بالغبن والعيوب ونحو ذلك انتهى < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث قال في النهاية لا يشترط معرفة المجتهد بجميع الأحكام والاطلاع على مدارك جميع المسائل لأنه غير مقدور للبشر انتهى وهو جيّد < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال في التحرير بعد ذكر الشرائط مفصلة لا يشترط في ذلك البلوغ إلى الغاية فإن حصول ذلك متعذر في أكثر الأحكام بل المعتبر أصول الأحكام بحيث يتمكن من الاستنباط واستخراج ما يرد عليه من الفروع < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس قال في المعتبر في ذكر الوصايا النافعة وأكثر التطلع في الأقوال التظفر بمزايا الاحتمال واستقص البحث عن مستند المسائل لتكون على بصيرة فيما تتخيّره وعليك الحفظ فإنه أربط للعلم وأضبط للفهم وداوم البحث يعطك استعداد التلقي النتائج النظرية بالفعل < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس قد ذكر جملة من الكتب الشرائط إجمالا ففي الذّريعة والذي يجب أن يكون عليه المفتي أن يعلم الأصول كلَّها على سبيل التفصيل وتهدى إلى حل كل شبهة تعرض في شيء منها ويكون أيضا عالما بطريقة استخراج الأحكام من الأحكام من الكتاب والسنة وعارفا من اللغة العربية بما يحتاج إليه في مثل ذلك وفي المعارج الذي يسوغ له الفتوى العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الأحكام منها وبالجملة يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كلّ واقعة يفتي فيها بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي يبتني عليها وإنما وجب ذلك لأن الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم وما لم يكن عارفا بتلك الأمور لا يكن عالما به لأن الشك في إحدى مقدّمات الدليل أو في مقدّمات مقدّماته شك في الحكم ولا يجوز الفتوى مع الشك في الحكم وفي النهاية والمبادي وشرحه شرائط المجتهد ينضمها شيء واحد وهو كون المكلف بحيث يتمكن من الاستدلال بالدلائل الشرعية على الأحكام وفي التهذيب الضابط فيه تمكن المكلف من إقامة الأدلَّة على المسائل الشرعية الفرعية في المنية يجمعها شيء واحد وهو كونه بحيث يتمكن من الاستدلال على الأحكام الشرعية الفرعية < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع قال في النهاية والمنية بعد ذكر الشرائط المتقدمة هذه شرائط المجتهد المطلق المتصدي للحكم والإفتاء في جميع مسائل الفقه أما الاجتهاد في حكم بعض المسائل فيكفي فيه معرفته بما يتعلق بتلك المسألة وما لا بدّ منه فيها < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في إجزاء الاستنباط مرة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا اجتهد في المسألة الفقهية على الوجه المعتبر واختار حكما كما إذا اختار أن الماء القليل ينجس بالملاقاة للنجاسة وأن بيع المعاطاة صحيح وأن السّورة واجبة فهل يكفيه هذا الاجتهاد في عمله وفتواه وحكمه ما دام حيا ما لم يتعين رأيه باجتهاد آخر معتبر ولم ينس ما اختاره في الاجتهاد الأول فلا يجب الاجتهاد ثانيا وتجديد النظر وتكريره مطلقا أولا بل يجب تجديد النظر والاجتهاد ثانيا اختلفوا فيه على أقوال منها