كيفية الدلالة انتهى وفي التحرير يفتقر إلى أن يعرف من الكتاب السادس الحقيقة والمجاز منها وأنه ليس هناك ما يمنع من الاستدلال بشيء من ظواهرها وقد صرح بهذا في العدة وقال لأنه من جوز ذلك لم يكن عالما بها السابع المتواتر والآحاد وقد صرّح بهذا في التحرير والقواعد والروضة والكشف والمحكي في المختلف عن المبسوط وزاد في الأوّل والثالث الصّحيح والضعيف وفي الأول والثاني والثالث والرابع المتصل والمسند وفي الأوّل والخامس المنقطع وفي الثالث الحسن والموثق والموقوف وفي الأول والثالث والرابع والخامس المرسل وفي الأول الصحيح المتفق عليه المختلف فيه وقال في الروضة ويلزمه أن يعرف الاصطلاحات التي دونت في دراية الحديث افتقر إليها في استنباط الأحكام وهي أمور اصطلاحية توقيفية لا مباحث علمية وفي الدروس يلزمه معرفة الآحاد والمسند والمرسلة المقطوع الثامن من أحوال الرواة جرحا وتعديلا وقد صرّح بهذا في التحرير والقواعد والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والدروس والمعالم والكشف والزبدة وشرحها لجدي الصالح والوافية والفوائد الحائرية قال في الوافية وجه الاحتياج إليه أن الاجتهاد بدون التمسّك بالأحاديث غير متصور وليس كلّ حديث مما يجوز العمل به إذ كثير من الرواية نقل في حقهم أنّهم من الكذابين المشهورين فلا شكّ في وجود رواية الكذب وربّما لا يمكن التمييز بغير الاطلاع على حال الراوي وفي الفوائد يحتاج إلى ذلك الوثوق بالسّند من حيث العدالة والانجبار أو لأجل الترجيح انتهى وصرّح في النهاية بأن الواجب الاقتصار هذا على بعد بل الفقهاء والمشايخ السابقين قال لتعذر معرفة أحوال الرواة مع طول المدة وكثرة الوسائط وإلى هذا أشار في الذكرى وشرح الزبدة جدي الصالح قدس سره لأنهما يكفي الاعتماد على شهادة الأوّلين كما اشتمل عليه كتب الرجال إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة وفي الثاني والأولى الاكتفاء بتعديل الأئمة الذين اتفق الخلق على عدالتهم لتعذر معرفة أحوالهم في زماننا لطول المدة وكثرة الوسائط انتهى وهو جيّد وصرّح في التحرير والتهذيب والقواعد والنهاية والمبادي والمنية والدروس والذكرى والتنقيح والروضة والمعالم والكشف ورسالة الاجتهاد والأخبار وشرح الزبدة لجدي الصّالح والمحكي في المختلف عن المبسوط بأنه لا يجب معرفة جميع الأحاديث والسّنة بل الواجب معرفة ما يتعلَّق بالأحكام وتمسك في التنقيح على عدم وجود معرفة ما زاد عن ذلك بأصالة البراءة وفي المبسوط بأن جميع ذلك لا يحبط أحد علما ثم قال وما قلناه مدوّن الكتب في أحاديث محصورة انتهى ولا يجب حفظها عن ظهر القلب بل يكفي الرجوع إلى أصل يصحّح كما صرّح به في النهاية والتهذيب والمبادي وشرحه والمنية والذكرى والدروس والروضة والمعالم والكشف ورسالة الاجتهاد والأخبار قال في الذكرى وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف وفي النهاية الأحاديث الدالة على الأحكام مع كثرتها مضبوطة في الكتب ولا يلزم حفظها أيضا بل أن يكون عنده أصل مصحح شامل للأحاديث المتعلَّقة بالأحكام الشرعية والمواعظ والآداب وأحكام الآخرة انتهى وقيد في الدروس والروضة الأصل المصحح بقول ما رواه عن عدل بسند متصل إلى النّبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام وقال في المعالم ورسالة الاجتهاد والأخبار وتعرف موقع كلّ باب بحيث يتمكن من الرجوع إليها وفي المنية لا يجب حفظها عينا بل معرفة دلالتها ومواضعها بحيث يكون قادرا على الرجوع إليها واستنباط الأحكام منها بحيث يجدها إذا طلبها ومنها أن يعرف مواقع الإجماع وقد صرّح بهذا الشرط في العدة والتحرير والتهذيب والقواعد والنهاية والمبادي وشرحه والمنية والدروس والذكرى والروضة والزبدة وشرحها لجدي الصالح والمعالم والوافية والكشف والمحكي في المختلف عن المبسوط وزاد في التحرير والقواعد والذكرى ما وجبا معرفة الخلاف واحتج في النهاية والمنية والمبادي وشرحه والدروس والذكرى والمعالم والكشف على الأول بأنه لو كان جاهلا بمواقع الإجماع لجاز أن يؤديه اجتهاده إلى خلافها فيفتي به فيقع في الغلط زاد في المنية فقال إذ الإجماع من الأدلَّة القطعية ومصيره إلى الحكم المخالف للمجمع عليه إنما هو للأمارات المفيدة للظن ثم قال والحق أنه لا يلزمه حفظ مواقع الإجماع والخلاف بل أن يعلم أن رواه ليست مخالفة للإجماع إما بأن يعرف أن له في المسألة التي يفتي بها موافق من الفقهاء المتقدمين أو تغلب على ظنه تجدد هذه الواقعة في عصره وأن أهل الإجماع لم يبحثوا عنها ولا عن شيء من ملزوماتها انتهى وصرّح بما ذكره أيضا في النهاية والروضة وشرح الزبدة وهو جيد وقال في الوافية العلم بذلك إنما يحصل في هذا الزّمان بمطالعة الكتب الفقهية كتب الشيخ والعلامة ونحوهما انتهى وفي الزّبدة يتوقف الاجتهاد على ظن عدم الإجماع على خلافها وفيه نظر وفي الكشف يحتاج معرفة الإجماع إلى أن يعرف طريق ثبوته وشرط الاستدلال به ومنها أن يعرف أدلة العقل وقد صرح بهذا الشرط في القواعد والتهذيب والنهاية والمنية والدّروس والرّوضة والكشف وعدّ منها أمور الأول أصالة البراءة وقد صرّح بهذا في النهاية والتهذيب والقواعد والمنية والرّوضة والكشف قال في الأول والرّابع فإنا مكلَّفون بالتّمسك بها إلا مع قيام دليل صارف عنها وهو نصّ أو إجماع أو غيرهما وصرّح في المبادي وشرحه بأن معرفتها شرط وقال في الثاني لأنه ما الأدلَّة الثاني أصالة الإباحة وقد صرّح بهذا في الكشف الثالث الاستصحاب وقد صرّح بهذا في التهذيب والقواعد والمنية والرّوضة والكشف الرابع دلالة إيجاب الشيء مطلقا على إيجاب ما لا يتم ذلك الشيء إلا به وقد صرّح هذا في المنية الخامس التأسّي قد صرّح بهذا في الكشف وفي العدّة لا بد أن يكون عارفا بأفعال النبيّ صلى الله عليه وآله ومواقعها من الوجوب والندب والإباحة