responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 574


وإن لم يعرف المنسوخ لا يتعلق به فرضه وإن كان له في تلاوته مصلحة إلا أن ذلك على الكفاية غير أنه لو كان كذلك لم يمكنه أن يعرف ناسخا إلا بعد أن يعرف المنسوخ إما على الجملة أو التفصيل وفي المنية يشترط أن يكون عارفا بما نسخ من الأحكام المستفادة من الكتاب أو السّنة لئلا يحكم بشيء منها وأن يعرف الناسخ إن كان الأعلى حكم يناقض الحكم المنسوخ أما لو دلّ على دفع حكم الآية السابقة أو الحديث السّابق فلا يشترط العلم به مفصّلا بل يشترط أن يعلم أن للأحكام المنسوخة ناسخا في الجملة مع أنه يتعذر العلم بكون الحكم منسوخا مع الجهد الناسخ انتهى وصرّح في الرّوضة بأنه يكفي في معرفتها الرجوع إلى أصل يشمل عليهما وهو جيّد الثاني العام والخاص منه وقد صرّح بهذا في العدة والسرائر والتحرير والقواعد والتهذيب والمنية والدروس والكشف وفي الفوائد من شرائط الاجتهاد معرفة العرف العام والخاص الذي هو حجّة في الفقه وربّما يدخل في ذهن المجتهد بعض الشبهات فيصير ذهنه مئوفا في معرفة العرف مع أنه من جملة العرف ولا يفهم مثلهم لتطرق الشبهة فاللازم عليه أن يرجع في ذلك إلى غيره من الجماعة الذين لم يتطرق أذهانهم شبهة ومن لم يتفطن بما ذكرنا يخرب الفقه كثير الثالث المطلق والمقيد منه وقد صرّح بهذا في العدة والقواعد والتحرير والتهذيب والمنية والدروس والكشف الرابع المجمل والمبين منه وقد صرّح بهذا في التحرير والقواعد والمنية والدروس والكشف الخامس الأمر والنّهي منه وقد صرّح بهذا في الدروس والكشف وفي السرائر والتحرير يلزم أن يعرف إيجابه وندبه السّادس المحكم والمتشابه منه وقد صرّح بهذا في السرائر والتحرير والقواعد والمنية والذكرى والدروس والكشف وفي الدروس والذكرى والمنية والكشف التصريح بلزوم معرفة الظاهر والمؤول منه السابع ما أشار إليه في العدّة فقال يجب أن يعرف جملة من الخطاب العربي وجملة من الإعراب والمعاني ويعرف الحقيقة والمجاز والفرق بينهما لأنه متى لم يعرف ذلك لم يمكنه معرفة ما تضمنّه الكتاب ولا بد أن يكون عالما بأنّه ليس هناك ما يضر على الحقيقة إلى المجاز لأنه متى يجوز ذلك لم يكن عالما به انتهى وأشير إلى ما ذكره في جملة من الكتب ففي الدّروس والكشف لا بدّ أن يعرف قضيّة الألفاظ وكيفيّة الدلالة ورد في الأول ومفاسد الألفاظ وفي الذكرى لا بد أن يعلم بمقتضى اللَّفظ لغة وعرفا وشرعا وأن يعلم من المخاطب إرادة المقتضي إن تجرد عن القرينة وإرادة ما دلت عليه القرينة وإرادة ما دلت إن وجدت يشق بخطابه وهو موقوف على ثبوت الحكم وفي التهذيب في مقام ذكر شرائط الاجتهاد وثانيها أن يكون عارفا بمراد الله تعالى من اللفظ وإنما يتم ذلك لو عرف أن الله تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من غير بيان وإنما يتم ذاك لو عرف أن الله حكيم وهو يتوقف على علمه تعالى بالقبيح واستغنائه عنه والعلم بصدق الرّسول صلى الله عليه وآله وأصول قواعد الكلام وهذا لا يتأتى على قواعد الأشاعرة وفي المبادي وشرحه يلزم أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه وبحكمة الله تعالى وعصمة الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجرد وغير ظاهرة مع القرينة وعالما بتجرد اللفظ وعدم تجرّده ليأمن التخصيص والنسخ وفي النهاية في المقام المذكور الأول أن يكون عارفا بمقتضى اللفظ ومعناه وإلا لم يستفد شيئا فيكون عارفا باللغة والوضع العرفي والشرعي لجواز النقل عنها الثاني أن يعرف من حال المخاطب أنه يعني باللَّفظ ما يقتضيه ظاهره إن تجرد أو ما يقتضيه مع القرينة إن وجدت لأنه لو لا ذلك لما حصل الوثوق بخطابه لجواز أن يعنى به غير ظاهره مع أنه لم يبينه وذلك إنما يحصل بحكمة المتكلم وعصمته والحكم بكونه تعالى حكيما مبني على العلم بأنه تعالى عالم بقبح القبيح وبأنه غني عنه وإنما يتمشى ذلك على قواعد المعتزلة واعتذر الأشاعرة بأنّ جائز الوقوع عقلا قد يعلم عدم وقوعه كانقلاب ماء البحر دما كذا هنا يجوز من الله كل شيء لكنه خلق فينا علما بديهيا بأنه لا يعني بهذه الألفاظ إلا ظواهرها وليس بجيد لتعذر العلم مع حصول التجويز للنقيض الثالث أن يعرف تجرد اللفظ واقترانه بقرينة إن كانت معه وإلا لجاز فيما حكم بتجرده أن يكون معه قرينة تصرفه عن ظاهره والقرينة إما عقلية يظهر بها ما يجوز إرادته من اللَّفظ مما لا يجوز وإما سمعيّة وهي الأدلة المقتضية التخصيص أما في الأعيان أو الأزمان كالنسخ أو المقتضية لتعميم الخاص كالقياس عند القائلين به وحينئذ يجب أن يعرف شرائطه وفي المنية في المقام المذكور أحدها أن يكون عارفا بموضوعات الألفاظ ومعانيها المتضمنة والالتزامية إذ لو لم يكن كذلك لم يفهم مدلولات الألفاظ من الأحكام ومتعلقاتها ولما كان اللفظ المفيد بحسب الوضع ينقسم بحسب انقسام واضعه إلى العرفي واللغوي والشرعي وجب أن يكون المجتهد عارفا بالألفاظ اللغوية والعرفية والشرعية الثاني أن يكون عارفا بمراد الشارع من خطابه وذلك لا يتم إلا بمقدمتين أحدهما أن يعلم أن الشارع لا يخاطب بما لا يقصد به الإفهام إذ لو جاز عليه ذلك لم يأمن في كلّ واحد من أوامره ونواهيه أن لا يقصد به إفهام معناه وحينئذ لا يبقى في خطابه دلالة على طلب الفعل المأمور به وترك المنهي عنه الثانية أن يعلم من حال الشارع أنه يريد باللفظ ما يدلّ عليه ظاهره إذا تجرد عن قرينة صارفة له عنه وما يقتضيه مع القرينة إن ضم إليه قرينة إذ لو لا ذلك لجاز في كلّ خطاب ظاهر دلالته على معنى مجرّد عن قرينة تصرفه عن معناه إن يريد به غير

574

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست