responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 565


الظن بها فهو أيضا باطل وهو ظاهر سلمنا حصول الظن منه بذلك ولكن يطالب بدليل حجيته وإن ادّعى أنه يدل على الملكة تعبّدا فهو باطل أيضا لعدم الدليل عليه وبالجملة الأقرب عندي ما عليه المعظم من أنه لا يجوز الحكم بالعدالة بمجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق وإن ادعى القائل بكفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في قبول الشهادة أن العدالة ليست بشرط فيه بل الفسق مانع ومع الشّك فيه كما في مجهول الحال يدفع بالأصل فضعفه ظاهر لأن اشتراط العدالة في الشاهد مما لا ريب فيه وبالجملة محلّ النزاع في المسألة لا يخلو عن اشتباه فإن منهم من جعل النزاع كون مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق عدالة ومنهم من جعل محلّ النزاع كون العدالة شرطا وكيف كان فالمختار أن مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق لا يكفي في قبول الشهادة وثبوت العدالة < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمرين < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمرين < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل أن القائلين بكفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة هل أرادوا بالإسلام المعنى الأعم أو المعنى الأخصّ وهو الإيمان فيه إشكال ولكن الظاهر الأخير كما صرّح به في مجمع الفائدة < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني اعلم أنه كما لا يثبت عدالة الشاهد بمجرد الإسلام وعدم ظهور الفسق كذلك لا يثبت به عدالة الإمام والظاهر أن من اكتفي به في ثبوت عدالة الشاهد اكتفي به في ثبوت عدالة الإمام وقد أشار إلى هذا في الذخيرة والبحار فقالا والظاهر عدم القائل بالفصل في باب الإمامة والشهادة < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان معنى المروّة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلف أصحابنا في توقف العدالة التي هي شرط لجملة من الأمور على مراعاة المروة على قولين الأول أنها متوقفة على ذلك وهو للمبسوط والسرائر والتحرير والمختلف والقواعد والإرشاد والتهذيب والنّهاية والمنية والدّروس والذكرى والتنقيح وجامع المقاصد والروضة والمعالم والكشف وحكاه في كنز العرفان عن الفقهاء وفي المدارك والذخيرة عن المتأخرين وفي الرياض والمفاتيح هو المشهور وفي الكشف أنه المشهور بين الخاصة والعامة وفي البحار المشهور لا سيّما بين المتأخرين اعتبار المروة في الإمامة والشاهد ولا شاهد له من جهة النصوص الثاني أنها ليست بمتوقفة على ذلك وهو للمفيد في المحكي عنه والشيخ في العدة والمحقق في موضع من الشرائع والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والشهيد الثاني في الرّوض وسبطه في المسالك والفاضل الخراساني في الذّخيرة وخالي العلامة المجلسي طاب ثراه في البحار والوالد دام ظلَّه العالي في الرياض ويمكن استفادته من النهاية والمحكي عن الحلبي والقاضي حيث لم يصرّحوا يتوقف العدالة على ذلك ولم يذكروا ما يدل عليه إلا أن الأوّل صرّح بتوقفها على ستر العيوب والأخيرين بتوقفها على اجتناب القبائح وفي دلالة هذين على اعتبار المروّة فيها إشكال للأولين وجوه منها الأصل المتقدم إليه الإشارة ومنها أن المقصود من اشتراط العدالة هو حصول الثقة أو الاعتماد وهما لا يتحققان بالنسبة إلى من لا مروة له لأن عدمها إما لخبل وضعف عقل أو لقلَّة حياء وعلى التقديرين لا يبقى وثوق أما مع الخبل فظاهر وأما مع قلَّة الحياء فلأن من لا حياء له يصنع ما يشاء كما ورد في الخبر فيكون عدم المروة من منافيات العدالة فتكون هي متوقفة عليها وفيه نظر للمنع من أن المقصود من اشتراط العدالة ذلك لاحتمال أن يكون المقصود أمر آخر ولو كان المقصود منه ذلك لكان الشرط في الحقيقة هو حصول الظن بالصدق والوثوق والاعتماد وهي كما تحصل بالعدالة كذا تحصل بغيرها فلم يكن للتخصيص بالعدالة وجه سلمنا ولكن لا نسلم أن عدم المروة ينافي الاعتماد والوثوق بل قد ينافيهما فلا يكون من منافيات العدالة مطلقا لا يقال إذا ثبت أنه في الجملة من منافيات العدالة ثبت كونه منافيا مطلقا لعدم القائل بالفصل لأنا نقول هذا باطل كما لا يخفى ومنها ما تمسّك به بعض على ما حكي من المروي عن مولانا الكاظم عليه السلام لا دين لمن لا مروة له ولا مروّة لمن لا عقل له وفيه نظر لضعف الرّواية سندا فلا يجوز التعويل عليها ومع هذا فقد قال بعض الفضلاء فيما حكي عنه إن استعمال المروة بالمعنى الَّذي ذكره الأصحاب غير معروف في كلامهم عليهم السلام وحينئذ فالأظهر حمله على بعض المعاني المروية عنهم عليهم السلام في تفسيرها انتهى قال والدي العلامة دام ظله العالي بعد نقل هذا أقول أشار بالمعنى المذكور لها بين الأصحاب إلى ما قالوه من أنها التخلق بخلق أمثاله وبالمعاني المروية عنهم عليهم السّلام إلى ما في بعض النّصوص من أنها إصلاح المعيشة وما في بعض آخر منها من أنها ستة ثلاثة في الحضر وهي تلاوة القرآن وعمارة المساجد واتحاد الإخوان ومثلها في السفر وهي بذل الزاد وحسن الخلق والمزاح في غير معاصي الله وما في ثالث من أنّها أن يضع الرجل خوانه بفناء داره أمن إلى غير ذلك وليس في شيء من هذه المعاني المروية ما يوافق ما ذكره الأصحاب في معنى المروة ولا كونه معتبرا في العدالة بالكلية نعم ربّما يشعر به بعض الروايات منها من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممّن كملت مروّته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته لكن الإشعار غير كاف سيّما مع قصور السّند ولا ريب أن اعتبارها أحوط وإن كان في تعينه نظر انتهى ومنها أنه لا يطلق عرفا على من لا مروة له أنه عادل فيكون هي مما يتوقف عليه مفهوم العدالة وفيه نظر لأن لفظ العدالة عند أهل العرف غير معلوم المعنى وبناؤهم في معرفة معناه على ما يرد الشّرع به وحاله عندهم كحال سائر الألفاظ التي لا يعرف معناها إلا بعد التوقيف من الشرع فتأمل

565

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست