responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 566


ومنها اشتهار القول بتوقف العدالة على المروة وفيه نظر لإمكان المناقشة في حجية الشهرة سلمناها ولكن نمنع من تحققها في المسألة على وجه يصح الاعتماد عليه ومنها أن المناصب التي اعتبر لها العدالة كالشهادة والإمامة والقضاء لا يليق بمن لا مروة له فيلزم أن يكون المروة مما يتوقف عليه العدالة وفيه نظر للمنع من المقدمة الأولى سلمنا ولكن الاستلزام ممنوع ولم لا يجوز أن تكون المروة شرطا لتلك المناصب بنفسها ولا يكون لها دخل في أصل العدالة وقد صار إلى هذا بعض قائلا إن المروة شرط في الشهادة وإنه لا ربط لها بالعدالة فتأمل وللآخرين وجوه منها ما تمسك به في مجمع الفائدة من الأصل فقال دخول المروة في العدالة غير بيّن للأصل ولعدم ثبوتها فيها لا شرعا ولا لغة ولا في عرف الجميع لعدم ذكر البعض في تعريف العدالة واعتبارها في قبول الشهادة أيضا غير ظاهر للأصل وعدم ذكرها في الأدلَّة من الآية والأخبار والإجماع بل يدلّ على عدمه تركها في الأدلَّة والاقتصار على العدالة وعدم الفسق والتهمة كما سمعت فتأمل ومنها أن عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة يستلزم عدم قدح ارتكاب خلاف المروة فيها بطريق أولى ومنها أن إطلاق مفهوم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) * الآية يقتضي جواز قبول خبر غير الفاسق مطلقا ولو لم يكن له مروّة ولا دليل على خروج من لا مروّة له عنه فيكون مندرجا تحت العموم وفيه نظر لإمكان دعوى انصراف الإطلاق إلى الغالب وهو من له مروة كما أشار إليه في المدارك ومنها عموم قوله تعالى * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * يقتضي جواز الاعتماد على من لا مروة له لأنه ليس بفاسق قطعا فلا يكون عدم المروة من قوادح العدالة فتأمل ومنها خلو الأخبار عن بيان توقف العدالة على المروة كما أشار إليه في مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة والكفاية والرياض ومنها ما أشار إليه في البحار فقال والحق أن ما لم يخالف من ذلك الشرع ولم يرد فيه نهي لا يقدح في العدالة ولا دليل عليه وليس في الأخبار منه أثر بل خلافه في أخبار كثيرة ومن كان أشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يركب الحمار العاري ويردف من خلفه ويأكل ماشيا إلى الصّلاة كما روي وكأنّهم اتبعوا أثر العامة فإنها مذكورة في كتبهم ولذا لم يذكر المحقق ذلك في معناها وأعرض عنه كثير من القدماء والمتأخرين انتهى وفيه نظر والمسألة لا تخلو من إشكال ولكن القول الثاني لا يخلو عن قوّة إلا أن مراعاة الأوّل مهما أمكن أحوط < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل اختلف العبارات في تفسير المروة ففي المبسوط والسرائر العدل في المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة وفي التحرير أما العدل في الأفعال فتجنب الأمور الدنية وفي القواعد من صفات الشاهد المروّة فمن يرتكب ما لا يليق بأمثاله من المباحات بحيث يسخر به ويهزأ منه تردّ شهادته وفي الإيضاح أما المروّة فاجتناب ما يسقط العزة من القلوب ويدل على عدم الحياء وعدم المبالاة بالانتقاص وفي الدروس أما المروة فهي تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تليق بأمثاله وفي التنقيح أما المروة فيخرج عنها بفعل الدناءة ما يسقط العزة والمحل من القلب وما يدل على المهانة وعدم المبالات وفي جامع المقاصد المروة مجانبة ما يؤذن بخسة النفس وزيادة التهمة من دناءة الهمة من المباحاة والصغائر وفي الروضة هي التخلق بخلق أمثاله في زمانه ومكانه وفي الروض المراد بالمروة ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمّة من المباحاة والمكروهات وصغائر المحرمات بحيث لا يبلغ إلى حد الإصرار وفي المدارك أما المروة فالمراد بها تنزيه النفس من الدناءة الَّتي لا يليق بأمثاله ويحصل ذلك بالتزام محاسن العادات وترك الرذائل المباحة وفي الذخيرة المروة مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات التي لا تبلغ حدّ الإصرار وفي المسالك ومجمع الفائدة والذخيرة وفي ضبط المروة عبادات متقاربة منها أن صاحب المروة هو الذي يصون نفسه عن الأدناس ولا يشينها عند الناس أو الذي يتحرّز عما يسخر عنه ويضحك به أو الذي يسير بسيرة أمثاله في زمانه ومكانه وفي البحار وفي ضبط معناها عبارات لهم متقاربة المعنى وحاصلها مجانبة ما يؤذن إلى آخر ما في الذخيرة وفي الكشف المروءة بالهمزة ويجوز تشديد الواو وهي الإنسانية كما في الصحاح أو الرجولية والمراد بهما هنا الكمال فيهما كما في العين والمحيط وفي الاصطلاح هيئة نفسانية يحمل الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني اعلم أنه قال في الرياض بعد الإشارة إلى تفسير المروة ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفاوت مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم فقد يكون الشيء مطلوبا في وقت مرغوبا عنه في وقت آخر بالنسبة إلى ما ذكره انتهى وأشار إلى ما ذكره في الروضة وجامع المقاصد والذخيرة والبحار ففي الأوّل بعد ذلك أيضا ويختلف الأمر فيها باختلاف الأحوال والأشخاص والأماكن وفي الثاني بعد ذلك أيضا ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وتفاوت مراتبهم وفي الثالث بعد ذلك أيضا ويختلف ذلك بحسب الأشخاص والأوقات والأحوال والبلاد وفي الرابع بعد ذلك أيضا ويختلف ذلك بحسب اختلاف الأشخاص والأعصار والأمصار والعادات المختلفة < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث عدم ما ينافي المروة ويوجب سقوطها أمور منها ما صرّح به في المبسوط والسرائر فقالا ومما يسقطها الأكل في الطرقات ومنها ما صرّح به في المسالك من مد الرجلين في مجالس الناس وبينهم ومنها ما صرح به في المبسوط من لبس الثياب المصبغة وفي السرائر لبس الثياب المصبغات للنساء ومنها ما صرّح به في القواعد و

566

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست