responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 564


المتهم على مجهول الحال فتأمل وسادسها خبر علقمة بن محمد قال قال الصادق عليه السلام كل من ولد على فطرة الإسلام جازت شهادته ثم قال فمن لم تره يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه شاهدان فهو من أهل العدالة والسّتر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا وفيه نظر لضعف الرواية سندا فلا يصح الاعتماد عليهما وبالجملة الرّوايات المذكورة لا تنهض لإثبات هذا القول لأن الدال منها ضعيف السند من غير جابر والصحيح السّند منها ضعيف الدلالة ولو سلم صحّة سند جميعها وظهور دلالتها فنقول هي لا تصلح لمعارضة الأخبار التي ذكرناها حجة للقول الأول أمّا أولا فلما ذكره في الرّياض من أن الأخبار المتقدمة أخصّ مطلقا من هذه الأخبار لأنّها لا تدل إلا على أن المسلم الذي لم يظهر منه فسق مقبول الشهادة وهو مطلق يعم ما لو كان متصفا بالملكة أو حسن الظاهر أم لا والأخبار المتقدمة كالصّريحة بل صريحة في اعتبار الشيء الزائد على ما في هذه الأخبار فيجب تقييدها بالأخبار المتقدمة وأما ثانيا فلاعتضاد الأخبار المتقدمة بالشهرة العظيمة بل في الرياض كادت تكون إجماعا وأما ثالثا فلاعتضادها بما ذكره في الرياض من ظواهر الكتاب والسّنة المستفيضة بل المتواترة المانعة عن قبول شهادة الفاسق بالمرة بناء على أن الفاسق اسم لمن ثبت له وصف الفسق الَّذي هو الخروج عن الطاعة في نفس الأمر ولا مدخلية للمعرفة به في حقيقته ومفهومه لا لغة ولا عرفا قال مع أن المنع عن قبول شهادته في الآية معلل بكراهة الوقوع في الندم وهي كالصريحة بل صريحة في اعتبار الوصف الواقعي ومقتضى تعليق الحكم عليه لزوم مراعاته والبحث عن ثبوته وعدمه في نفس الأمر والإسلام كما لا يجامع هذا الوصف ظاهرا كذا لا يجامعه وبسببه يحتمل الوقوع في الندم فيجب الفحص ثم قال وقريب منها الكتاب والسّنة المستفيضة بل المتواترة الدالة على اعتبار العدالة بناء على أن المتبادر منها عرفا وعادة ليس مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق جدّا انتهى والمسألة محلّ إشكال ولكن التحقيق أن يقال إن من ذهب إلى كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في العدالة إن ادعى أن ذلك معنى العدالة وحقيقتها لا غير كما هو ظاهر المبسوط والسرائر وغيرهما فهو باطل بل الحق أن العدالة غير ذلك لوجوه الأول أن المتبادر والمفهوم من لفظ العدالة عند الإطلاق صفة حاصلة للشخص كائنة فيه كالشجاعة والسخاوة كما صرّح به في مجمع الفائدة والرياض فإن قلت هذا باعتبار اللغة ولكنه صار حقيقة شرعية في ذلك قلنا لا نسلم ذلك كيف والمتبادر من لفظ العدالة في عرف المتشرعة خلاف ذلك المعنى قطعا الثاني الأخبار الَّتي ذكرناها في مقام ذكر حجّة القول الأول ويؤيّدها ما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي فقال ويستفاد من جملة وافرة من النصوص في موارد عديدة اعتبار الأعدلية ولا يتأتى إلا بقبولها المراتب المرتبة ضعفا وقوة ولا يكون ذلك إلا بتفسيرها بغير ذلك مما يرجع إلى أمر وجودي وإلا فالأمر العدمي ولو ركب مع وجودي لا يقبل المراتب كما هو واضح الثالث أن معظم الأصحاب على عدم كون العدالة عبارة عن ذلك وأنها عبارة عن ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروة منهم العلامة في المختلف والقواعد والإرشاد والتحرير وتهذيب الأصول ونهاية الأصول والشهيدان في الدروس والذكرى والروض والروضة والسيوري في التنقيح والمحقق الثاني في جامع المقاصد والسّيد عميد الدين في المنية والفاضل الشيخ حسن في المعالم والفاضل الهندي في الكشف والوالد دام ظله العالي في الرّياض وقد صرّح جماعة أيضا بأنه مذهب المعظم بل يستفاد من بعضهم دعوى الإجماع عليه وفي البحار والذخيرة أنه مذهب المتأخرين لا يقال لا دليل على ما ذكرت من الأدلة الأربعة سوى الشهرة وهي ليست بحجة ولذا أنكر ذلك في مجمع الفائدة والبحار والذّخيرة والكفاية وقال الأخيران لم نجد العدالة بمعنى الملكة في الأخبار ولا في كلام من تقدم على العلامة ولا دليل عليه وقد صرّح بهذا في مجمع الفائدة لأنا نقول لا نسلم أن الشهرة ليست بحجة خصوصا مثل هذه الشهرة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف سلمنا ولكن الإجماع المنقول حجة خصوصا إذا اعتضد بالشهرة سلمنا ولكن نقول لفظ العدالة والعدل الواردين في الكتاب والسّنة إن وجب حمله على المعنى العرفي بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية فيه فلا إشكال في دلالته على الملكة لأن المتبادر منه عند الإطلاق في العرف الملكة وإن وجب حمله على المعنى اللغوي فيحتمل قويا دلالته على الملكة أيضا فعلى أي تقدير هو يدلّ على الملكة ويتبادر منه فيكون تفسير المعظم مستندا إلى هذا وهو راجع إلى إحدى الأدلة الأربعة كما لا يخفى لا يقال اعتبار الملكة لا يجامع قولهم بعود العدالة بعد التوبة مطلقا أو في الجملة كما صرّح به صاحب الكفاية والمقدس الأردبيلي رحمه الله لأنا نقول هذا باطل لأن اعتبار الملكة ابتداء لا يستلزم اعتبارها دائما سلمنا ولكن ليس المراد بالملكة ما يمنع المكلَّف من المعصية بحيث لا يتمكن منها أصلا بل المراد منها استعداد النفس لترك المعاصي وقوتها القريبة في ذلك فتأمل وإن سلم القائل بكفاية مجرد الإسلام مع عدم طهور الفسق في الحكم بالعدالة أن العدالة عبارة عن الملكة الخاصة وادعى أن ذلك دليل عليها فنقول إن ادعى أنه يحصل منه العلم بها فهو باطل قطعا وإن ادعى أنه يحصل منه

564

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست