responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 563


بالفسق وهذا ربما يكون دليلا على هذا القول وفيه نظر لأن ما ذكر لا قائل به على الظاهر فينبغي التنزيل إما على ما عليه المعظم بتقيد الإطلاق أو على ما عليه أرباب هذا القول بالتقييد والأمران متساويان فيسقط الاستدلال بالرواية على هذا القول على أنه قد يدعى ترجيح الأول فيكون الرواية حجة للقول الأول وثانيها مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه قال في الوسائل قد عمل الشيخ وجماعة بظاهرها وظاهر أمثالها وحكموا بعدم وجوب التفتيش انتهى وأجاب عنها في التنقيح بأنها مرسلة مع أنها رواية محمّد بن عيسى عن يونس فإنما يتفرد به محمد بن عيسى عن يونس لا يعتمد عليه كما قاله ابن بابويه وفي مجمع الفائدة بضعف السّند وبأن المستدلّ لا يقول بظاهرها فإنهم يقولون بقبول الظاهر في أكثر من خمسة أشياء وهو ظاهر قال ولا يعارض ما ذكر من الأدلة ويمكن حملها على عدم التكليف بما في نفس الأمر عن حقيقة الحال وأنه لا يدل على عدم اعتبار العدالة وكفاية مجرّد الإسلام وإلا فلا يناسب قوله ظاهرا مأمونا وفي الرياض بضعف السّند من غير جابر له وبأنها غير واضحة الدلالة قال قال والشرط كما يحتمل أن يكون المراد به عدم ظهور الفسق كذا يحتمل أن يراد به ما يزيد عليه من الملكة أو حسن الظاهر ومعه لا يمكن الاستدلال سيّما مع ظهورها فيه بحكم التّبادر وما سيأتي من الأخبار وثالثها خبر العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق وقد وصف هذه الرواية في الذخيرة بالحسن فقال وروى الصدوق في الفقيه بإسناد حسن للوشاء عن العلاء بن سيابة ورواه الشيخ عن العلاء بإسناد ضعيف لمكان محمّد بن موسى المشترك بين الضّعيف وغيره انتهى وفيه نظر فإن العلاء لم يجد ما يدلّ على حسن حاله ولعلَّه أراد الحسن إليه فإذن ينبغي الحكم بضعف سند الرّواية فلا يصحّ الاعتماد عليها مضافا إلى إمكان المناقشة في دلالتها بما تقدم إليه الإشارة في خبر أبي أيوب ورابعها خبر سلمة بن كهيل قال سمعت عليا عليه السلام يقول الشريح واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجاود في حدّ لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وفيه نظر لضعف السّند وقصور الدلالة لما ذكره في الكشف من احتمال عموم الظنين لكلّ مجهول الحال هذا وقال في مجمع الفائدة إن الفاسق مردود مطلقا ويفهم منها عدمه إلا أن يحمل الظنين عليها وفيها نقص أو زيادة فافهم على أنه لا صراحة فيها على القبول فيحتمل أن يكون المراد عدم الردّ بل البحث والتفتيش وخامسها خبر أبي بصير الذي وصفه بالصحّة في المسالك ومجمع الفائدة والذخيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يردّ من الشهود قال الظنين والمتهم والخصم وقريب منها خبر عبد الله بن سنان وسليمان بن خالد والحلبي لا يقال لا يجوز الاعتماد على الرواية هنا لأن غاية ما يستفاد مما ذكر عدم ردّ شهادة غير الظنين والمتهم والخصم الذي منه مجهول الحال عدم الرّد أعم من القبول كما صرّح به في مجمع الفائدة وقال الظاهر أن أبا بصير هو يحيى الواقفي لنقل شعيب عنه لأنا نقول ما ذكر مدفوع بأن مقتضى إطلاقات الرّوايات عدم رد شهادة غير الظنين والمتهم الَّذي من جملته مجهول الحال ولو بعد الفحص والتفتيش وعدم ظهور الحال وهو مستلزم للقبول وإلا لكان مردودا فتأمل ولا يقال إن مجهول الحال باعتبار احتمال كونه ظنينا وفاسقا وخائنا لا يصحّ الحكم بقبول شهادته تحقيق المطلب أن الروايات المتقدمة دلت على أن كلّ ظنين وفاسق في نفس الأمر يردّ شهادته ومجهول الحال يمكن أن يكون ظنينا وفاسقا ويمكن أن يكون عادلا وإذا حصل الشك فينبغي التوقف فلا يكون الروايات السابقة دليلا على قبول شهادته لأنا نقول إطلاق تلك الروايات ينصرف إلى من علم كونه ظنينا ومتهما لا مطلق من يطلق عليه لفظ الظنين والمتهم حقيقة وذلك لأن المتبادر من إطلاق اللفظين ذلك وفيه نظر للمنع من التبادر المذكور سلمنا ولكن غاية ذلك التبادر تيقن دخول من علم اتصافه بأحد الأمرين تحت الإطلاق لا انحصار المراد فيه فيحصل الشك في دخول مجهول الحال تحت المنطوق أو المفهوم فلا يمكن التمسّك بتلك الروايات على حكمه وفيه نظر إذ التحقيق أن التبادر المذكور يقتضي الحكم بانحصار المراد في ذلك ولا يقال إنه ليس والروايات السابقة تصريح بأنه يقبل غير شهادة الظنين والمتهم حتى يحكم بقبول شهادة مجهول الحال على تقدير تسليم عدم دخوله في مفهوم الاسمين نعم اقتصاره عليه السلام عليهما في مقام الجواب عن السؤال عما يرد من الشهود ربما كان ظاهرا في ذلك ولكن هذا الظاهر لا يجوز التعويل عليه بعدم بقائه على حاله لقيام الدليل على أن بعض أفراد غير الظنين لا تقبل شهادته لأنا نقول إن خروج بعض الأفراد من ذلك الظاهر بالدّليل لا يقتضي أن يخرج منه الفرد الذي لم يقم الدليل على خروجه منه وهو محلّ البحث وإلا فلم يكن العام المخصص حجة في الباقي وقد يقال هذا إنما يسلم في العمومات المستفادة من الوضع وأما المستفادة من العقل كما في محلّ البحث فلا فتأمل ولا يقال إن مجهول الحال يمكن ادعاء دخوله تحت المتهم الَّذي حكمت تلك الروايات برد شهادته لأنا نقول نمنع من صدق

563

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 563
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست