responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 562


بناء على ظاهر الحال لمصلحة فافهم ولا يستلزم الثاني الأول وهو ظاهر فتأمل ومنها الإجماع المحكي في الخلاف فإنه قال إذا شهد عند الحاكم شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما جرح حكم بشهادتهما دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أيام الصّحابة ولا أيام التابعين وإنما هو شيء أخذ به شريك بن عبد الله القاضي فلو كان شرطا ما أجمع الأعصار على تركه انتهى وفي المسالك وحال السلف يشهد بذلك وفيه نظر أما أولا فلوهنه بمصير المعظم إلى خلافه كما صرح به في الرياض وفي التنقيح يمنع من أنه لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحث عن حال الشهود وعدم الوقوف لا يدل على عدم الوجود وفي مجمع الفائدة أن ذلك في مثل هذه المسألة بعيد حتى لم يظهر القول بذلك مطلقا من المخالفين أيضا بل نقل عن أبي حنيفة فقط في غير الحدود لا مطلقا وأما ثانيا فلما ذكره في مجمع الفائدة فقال إن مراد الشيخ من الإسلام الإيمان بالمعنى الأخص فإنه يبعد قوله بقبول مطلق المسلم مع قوله بفسقهم لمخالفة المذهب فكيف يستدل الشيخ بفعل الصحابة والتابعين القائلين بقبول كل المسلمين بل غير المؤمنين كما روى ابن أبي يوسف ردّ شهادة ابن أبي يعفور وقال لأنك رافضي مع علمه بأنه صدوق وأما ثالثا فلما ذكره في الرياض من أنه معارض بما يظهر من كنز العرفان من كون تفسير العدالة بالملكة مجمعا عليه حيث نسبه إلى الفقهاء بصيغة الجمع المحلَّى باللام المفيد للعموم وإليه يشير كلام المقدس الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد وفيه نظر وأما رابعا فلما ذكره في الكشف فقال واستدل الشيخ بالإجماع مع أنه قال بعده إذا حضر الغرباء في بلد عند حاكم يشهد عنده اثنان فإن عرفهما بعدالة حكم وإن عرف الفسق وقف وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما انتهى وفيه نظر نعم حكي عنه أنه قال في المبسوط إن عرف إسلامهما دون عدالتهما بحث عنهما فتأمل ومنها ما أشار إليه في المسالك فقال وهذا القول أمتن دليلا وأكثر رواية وبدونه لا يكاد ينتظم الأحكام للحاكم خصوصا في المدن الكبيرة وللقاضي المتقدم ترك من يعتد إليها لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه انتهى وفيه نظر ومنها العمومات الدالة على قبول شهادة المسلم من نحو قوله تعالى * ( واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ) * خرج منها معلوم الفسق بالدليل ولا دليل على خروج مجهول الحال فيبقى مندرجا تحتها والعام المخصص حجة في الباقي وفيه نظر فإن هذه العمومات قد ثبت تقييدها بما دل على كون العدالة شرطا في الشاهد فلا يشمل الفاسق مطلقا ولو لم يكن معلوم الفسق فلا يصح التمسك بها في محل البحث لأن مجهول الحال يحتمل أن يكون فاسقا فيكون خارجا عن تلك العمومات ويحتمل أن يكون عادلا في الواقع فيكون مندرجا تحتها والاحتمالان متساويان ومعه لا يمكن شمولها له فيسقط الاستدلال بها على قبول شهادته وهو واضح سلمنا الشمول ولكنها لا تصلح لمعارضة أدلة القول الأول المتقدم إليها الإشارة وبالجملة الاستناد إلى هذه العمومات في إثبات هذا القول في غاية الضعف ولعله لهذا لم يتمسك بها الشيخ في الخلاف ومنها جملة من الأخبار أحدها خبر أبي أيوب الخراز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كان أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق وقد وصف هذه الرواية بالصحة في المسالك والذخيرة والرياض وتأمل في ذلك في مجمع الفائدة فقال ويمكن أن يناقش في السند بعدم ظهور صحته إلى الحسن بن محبوب فإنها منقولة في التهذيب في آخر باب البينات مقطوعة عن الحسن وفي أواسط الباب نقلها عن أحمد بن محمد عن الحسن وأحمد مشترك والطريق إليه غير ظاهر وفيه أبو أيّوب وهو أيضا مشترك وفي حريز أيضا شيء وإن كان الظاهر أن الطريق إلى الحسن صحيح وأحمد هو ابن محمد بن عيسى الثقة والطريق إليه صحيح و كذا أبو أيوب وهو الخرّاز كما صرح به في آخر الباب وحريز مقبول عندهم بل ثقة انتهى والإنصاف أن هذه الرواية صحيحة كما اعترف به المناقش فلا يمكن الجواب عنها بضعف السند وإن كانت المناقشة المزبورة يوجب وهنا فيه وكذا لا يمكن الجواب عنها بما أشار إليه المقدس الأردبيلي ره فإنه قال ويمكن حملها على التقية واختصاصها بالصورة المذكورة فلا يكون دليل عدم الاشتراط مطلقا بل دليله في الجملة على أنه قد استثنى المعروف بالفسق فلا بد من العلم والظن بعدم ذلك وليس معلوم حصوله من دون العدالة فتأمل انتهى وذلك أن الحمل على التقية خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا مع دليل عليه وهو هنا منتف واحتمال الاختصاص بالصورة المذكورة يدفعه أولا ظهور عدم القائل بالفرق بينها وبين غيرها من الصور وثانيا أن جواز الاكتفاء بمجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الصورة المذكورة يقتضي جوازه في كثير من الصور بطريق أولى كما لا يخفى فلم يبق إلا صور قليلة وهي تلحق بالأكثر بالاستقراء فتأمل ولا نسلم أن استثناء المعروف الفسق يستلزم ذلك إن كان المراد منه المعلوم بالفسق عند الوالي نعم إن كان المراد منه المشهور بالفسق يستلزم ذلك ولكن إطلاق كلامه عليه السلام يقتضي الاكتفاء بمجرد الإسلام مع عدم الاشتهار

562

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست