responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 561


الرواية ظاهرة في المدعى وثالثها خبر عبد الله بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته وقد وصف هذه الرواية بالصحة في البحار وفي مجمع الفائدة بالحسن وفي الذخيرة وليس في سند هذا الخبر من يتوقف في شأنه إلا أحمد بن محمد بن يحيى الذي يروي الصّدوق عنه وهو غير موثق في كتب الرجال والظاهر أن ذلك غير قادح في صحة الرواية لأن أحمد بن محمد المذكور من مشايخ الإجازة وليس بصاحب كتاب والنقل من الكتب الذي هي الواسطة في نقلها رعاية لاتصال الإسناد خصوصا أخبار الفقيه فإنها منقولة من الكتب المعتمدة كما صرّح به مؤلَّفه والكتب كانت معروفة في زمانهم فلا يضره ضعف مشايخ الإجازة لا يقال لا دلالة في هذه الرواية على المدعى إلا على تقدير كون المراد بالصلاح القدر الزائد على الإسلام وهو ممنوع ومن الظاهر كون مجرد الإسلام صلاحا لأنا نقول الصلاح وإن كان في اللغة يشمل مجرد الإسلام إلا أن إطلاقه ينصرف إلى الأمر الزائد ومع هذا فنقول لو كان المراد منه الأعم لما كان لقوله صلى الله عليه وآله من ولد على الفطرة فائدة وبالجملة الظاهر من قوله عليه السلام عرف بصلاح في نفسه إرادة تقوى منه وورع فإذن تنهض الرواية للدلالة على المدعى إلا أن يقال غاية ما يستفاد من منطوق الرواية أن المسلم الذي عرف صلاحه تقبل شهادته وليس هو محل البحث وليس فيه دلالة على أن المسلم الذي لم يعرف صلاحه لا تقبل شهادته الذي هو محل البحث إلا على تقدير كون جوابه من ولد إلى آخره متضمنا لمعنى الشرط وهو ممنوع وفيه نظر بل الظاهر من ذلك الشرطية فتأمل على أنه قد يدعى دلالة الرواية بوجه آخر فتدبر ورابعها خبر البزنطي المروي في البحار عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال جعلت فداك كيف طلاق السنة قال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين ثم قال في آخر الرواية من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير وصرّح في المدارك بأن سند هذه الرواية معتبر وخامسها ما تمسك به في مجمع الفائدة والكشف من خبر عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم وقد عد هذه الرواية في الذخيرة من الموثق وسادسها خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهلّ أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت أن مقتضى مفهوم الشرط عدم قبول شهادتها مع عدم التعديل مطلقا ولو علم بإسلامها وعدم ظهور فسق منها قال في مجمع الفائدة ولا يضر ضعف السند وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في الخلاف والمسالك وشرح البداية كما عن بعض العامة من أن الأصل في المسلم العدالة حتى يثبت خلافه وفيه نظر لأنهم إن ادعوا أن ذلك أصل تعبدي شرعي كأصالة الطهارة ونحوهما فهو ممنوع لعدم الدليل عليه بل ذلك مدفوع باستصحاب عدم العدالة للقطع بأنها من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي خصوصا على القول بأن حقيقة العدالة الملكة الراسخة وإلى هذا أشار العضدي بقوله الظاهر أن الأصل الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر انتهى ويعضد ما ذكر مصير المعظم إلى القول الأول المشعر بالمنع عن الأصل المذكور وقد صرح به في الإيضاح والتنقيح وغيرهما كما عن المهذب وإن ادّعوا أن الظاهر والمظنون من حال المسلم العدالة كما أن المظنون من خبر العدل الصّدق كما صرح به في المنية محتجا بأن اعتقاده دين الإسلام مما يزجره وأشار إلى هذا في النهاية فقال إن احتمال الصّدق مع ظهور الإسلام والسلامة عن الفسق أظهر من احتمال الكذب فضعفه ظاهر لما ذكره في جملة من الكتب وفي الكشف وإن كان الأصل عدم الفسق وكان الإسلام ملكة رادعة لصاحبه عنه إلا أن كثرة وقوعه من المسلمين مما أضعف الأصل وغلبة الأهواء مما أضعفت الردع وفي زبدة البيان لا يكفي أن الأصل عدم الفسق وظاهر حال المسلم ذلك لأنه معارض بأصل عدم فعل الطاعات وأن وقوعه كثير وعدمه أكثر فلا يبقى الاعتماد فتأمل وفي مجمع الفائدة وأما الاستدلال بكفاية الإسلام بناء على أن الأصل في المسلم العدالة كما ذهب إليه بعض العامة أو أن الظاهر من حال المسلم ذلك إذ لا يترك الواجبات ولا يفعل المحرمات ولهذا لو نسبه أحد إلى خلاف ذلك بفسق ويعزر فضعيف إذ الأصل عدمها وهو ظاهر والظاهر لا يدل على حصولها وهو مع اعتبار الملكة واضح وعدمه لا شك في اعتبار أمور كثيرة وجودية فيها والأصل عدم ذلك كله وظهور حال المسلم لا يقتضي حصولها على أنه معارض بما تراه من أكثر المسلمين فإنك إذا عاشرت الناس خصوصا في السفر وبالمعاملة عرفت أن أكثرهم غير عدل ولهذا لم يوجد إلا نادرا فالظاهر معارض بالظاهر وحمله على عدم ترك الواجبات وفعل المحرمات وعلى الصحة وانسداد وتعزير من ينسبه إلى الفسق بالمصلحة وذلك لا يقتضي الجزم ولا الظن بالعدالة والشهادة بها والحكم بشهادته في القضية الموقوف على ظهورها عند الحاكم بحيث يحكم بها شرعا ولذا يحمل على ذلك ولو حصل الظن بعدم فعل الواجبات وترك المحرمات ويعزر لو نسبته إليه ولو علم فسقه وبالجملة فرق بين ثبوت شيء عند الحاكم بحيث يحكم عليه ويحكم على الخلق بسبب وجوده وبين عدم الحكم بالعدم والحمل على الفعل

561

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست