responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 560


علي وغايته أن يكون محتملا لهما وهو كاف في ضعف السند وفيه محمد بن موسى وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جدا والثقة لأنا نقول لا نسلم ضعف هذه الرواية سندا فإنّها مروية في الفقيه بطريق صحيح وذلك لأن طريق الصّدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور صحيح على ما صرّح به خالي المجلسي في الوجيزة وغيره ولهذا وصف الرواية بالصحة في التنقيح ومجمع الفائدة والكشف والذخيرة والكفاية والمدارك والرياض وأما الطريق الذي ضعّفه في المسالك فإنما هو طريق الشيخ إلى عبد الله بن أبي يعفور ومن الظاهر أن ضعف أحد الطريقين لا يقدح في الرواية إذا كان الطريق الآخر صحيحا هذا ويظهر من مجمع الفائدة منع ضعف طريق الشيخ فإنه قال معترضا على ما ذكره في المسالك وفيه نظر إذ قد عرفت أنها صحيحة في الفقيه والظاهر أن في سند التهذيب والإستبصار غلطا وينبغي أن يكون هكذا أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه ويدل عليه قرائن كثيرة مثل وجوده في مثل هذا السند وهو ظاهر خصوصا بعد هذه الرواية في هذا الباب وعدم وجود علي بن فضال في الروايات ولا في كتب الرجال بل موجود علي بن الحسن والحسن بن علي وكلّ ذلك ظاهر عند المتتبع فيتبع وأن الحسن ثقة وإن قيل إنه فطحي وكذا أحمد والظاهر أن محمد بن موسى ثلاثة اثنان ثقتان والواحد ضعيف كأنه غير مشهور ولذلك ما ذكره ابن داود في كتابه فيغلب على الظن كونه ثقة فتأمل انتهى سلمنا ضعف الطريق لكن نقول هو منجبر بشهرة القول بعدم كفاية ظاهر الإسلام وعدم ظهور الفسق في إثبات العدالة كما هو مفاد الرواية ولا يقال ليس في الرواية ما يدل على أن مجرد الإسلام لا يصلح للدلالة على العدالة فإن غاية ما يستفاد من قوله والدلالة على ذلك إلى آخره كون ستر العيوب والتعاهد للصلاة وحضور الجماعة من أدلة العدالة مسلم لا حصر الدلالة في ذلك بحيث ينفي دلالة مجرد الإسلام عليها ولعلَّه لذلك حكم في المسالك بقصور دلالة الرواية على المدعى لأنا نقول مع دلالة الرواية على ذلك بعيد فإن قوله والدلالة على ذلك إلى آخره يدل عليه من وجهين أحدهما تعريفه بحرف التعريف فإنه قد تقرر أن المبتدأ إذا كان معرفا بالألف واللام كان مفيدا للحصر كما في قوله العالم زيد وثانيهما أن كون المفروض في الرواية دليلا يستلزم أن لا يكون مجرد الإسلام دليلا لأن العلم به سابق على العلم بذلك ويمتنع تحقق وصف الدلالة للاحق بعد ثبوته للسابق لقضاء الضرورة ببطلان حصول الحاصل فتدبر وقد يناقش في كلا الوجهين أما في الأول فبأن حمل ما يدل على الحصر على ظاهره هنا غير جائز لظهور أن دليل العدالة غير منحصر في المفروض في الرواية لثبوتها بطريق العلم وشهادة العدلين فيحمل على غير الحصر فيسقط هذا الوجه وأما الثاني فبالمنع من سبق العلم بمجرد الإسلام على العلم بالمفروض في الرواية إذ يجوز فرض تقدم الآخر على الأول وقد يجاب عن كلتا المناقشتين أما عن الأولى فبأن خروج بعض الأفراد من الحصر بالدليل لا يقتضي عدم ثبوته بالنسبة إلى غير الخارج بل أصالة حمل اللفظ على أقرب المجازات يقتضي الحمل على الحصر بالنسبة إليه فتأمل وأما عن الثانية فبأن الفرض المشار إليه في غاية الندرة وإطلاق الرواية محمول على الغالب وتخصيصه بالفرد النادر من غير دليل غير جائز وبالجملة مع ظهور الرواية في عدم كفاية مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة بعيد نعم هي غير صريحة في ذلك وثانيها ما تمسك به في الرياض من المرسل المروي عن الحسن بن علي العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعي ألك حجة إلى أن قال وإذا جاء بشهود لا يعرفهم قال للشهود أين قبائلكما إلى أن قال ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما وأسواقهما ومحالهما والربض الذي تنزلانه فيسأل عنهما ويذهبان ويسألان فإن أثنوا خيرا وذكروا فضلا رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبراه خبر القوم الذين أثنوا عليهما وأحضرا الشهود فقال للقوم المثنين عليهما هذا فلان بن فلان وهذا فلان بن فلان أتعرفونهما فيقولون نعم فيقول إن فلانا وفلانا أتى عنكم فيما بيننا بجميل ذكر صالح أفكما قالا فإن قالوا نعم قضى حينئذ بشهادتهما على المدعى عليه فإن رجعا بخبر سيئ وثناء قبيح فيقول أتعرفون فلانا وفلانا فيقولون نعم فيقول اقعدوا حتى يحضرا فيقعدون فيحضرهما فيقول للقوم أهما هما فيقولون نعم فإذا ثبت ذلك عنده لم يهتك ستر الشاهدين ولا عابهما ولا وبخهما ولكن يدعو الخصمين إلى الصلح الحديث لا يقال لا دلالة في هذه الرواية على المدعى لاحتمال أن يكون استزكاؤه صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل الندب أو يكون بالنسبة إلى من لا يعلم إسلامه لأنا نقول الرواية ظاهرة في ذلك لأن متداومته صلى الله عليه وآله وسلم على الاستزكاء المستفادة من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرة في ذلك وإذا ثبت أنه كان واجبا عليه لزم الحكم بوجوبه على غيره من الحكام والقضاة إذ لا قائل بالفصل مضافا إلى غلبة الاشتراك في الأحكام بينهما وإلى أولوية ثبوت الحكم المذكور بالنسبة إليهم بعد ثبوته بالنسبة إليه سلمنا عدم دلالة الرواية على وجوب الاستزكاء بالنسبة إليه ولكن الأصل وجوب ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى غيره لما تقرر من وجوب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم وفيه نظر وأما احتمال كون استزكائه بالنسبة إلى من يعلم إسلامه فبعيد في الغاية كما أشار إليه في الرياض مدّعيا أن المتبادر من إطلاق الرواية صورة العلم بالإسلام لغلبة في المتخاصمين وشهودهم في زمانه صلى الله عليه وآله وسلم وبالجملة الإنصاف أن

560

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست